علم وخبر

دقة إذْني الملاحقة والتوكّل ضدّ المحامي/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
من أكثر النقاط دقة في قانون تنظيم مهنة المحاماة، والنظام الداخلي هي تلك المتعلقة بإذن الملاحقة المنصوص عليه في المادة 79 من القانون، وبإذن التوكل المنصوص عليه في المادة 94 من القانون عينه.
من هذه النقاط مسألة تقديم شكوى جزائية أمام النيابة العامة ضد محام مشطوب إداريًا من قبل مجلس النقابة، أو معلّق القيد، أو موقوف عن مزاولة المهنة، أو متقاعد. فهل على النيابة العامة إحالة ملف الشكوى امام نقابة المحامين لاتخاذ القرار المناسب بإعطاء الاذن بالملاحقة أو بحجبه او باعتبار الفعل المنسوب للمحامي غير ناشئ ولا بمعرض ممارسة المهنة؟
مثال على ذلك. اذا كان المحامي العامل قد كتب في لوائحه عبارات تشكل ذماً وقدحاً وتشهيراً بالجهة الأخرى، وبعد عدّة أيّام أو أسابيع تقاعد أو مُنع من مزاولة المهنة من قبل مجلس التأديب لأسباب أخرى لا تتعلّق بما كتبه في لوائحه. أو طلب تعليق قيده. وفي هذه الفترة أيّ عندما تقاعد أو علّق قيده، تقدّم من كتب عنه في لوائحه مستعملًا عبارات الذم والقدح والتشهير بشكوى أمام النيابة العامة، فهل عليها أن تحيل ملف الشكوى أمام نقابة المحامين، والمدعى عليه محام متقاعد أو موقوف عن مزاولة المهنة أو مشطوب من جدول المحامين العاملين؟
الجواب هو بالايجاب. واذا لم تُحل النيابة العامة الملف تلقائيًا، يمكن للمحامي المتقاعد أو الموقوف عن مزاولة المهنة أن يطلب إحالة الملف لأنّ الفعل المنسوب اليه قد حصل يوم كان لا يزال محاميًا عاملًا، وهو ناشئ عن ممارسة المهنة. أمّا مسألة إعطاء الاذن من قبل المجلس أو عدم إعطاء الاذن فهو أمر آخر. أمّا شكلياً، فيجب إحالة الملف أمام النقابة.
مع الاشارة هنا الى ان المحامي الذي يُعين وزيرًا ويعلّق قيده، ويقوم بأفعال معيّنة أثناء تولّيه المنصب، وبعد انتهاء مهامه في الوزارة وعودته الى النقابة ليعود محاميًا عاملًا، في هذه الحالة، إذا وردت شكوى بحقّه عن فترة تولّيه الوزارة، فعلى النيابة العامة إحالة الملف أمام النقابة لأنّ الوزير السابق بات محاميًا عاملًا. ومجلس النقابة يتخذ القرار المناسب وهو أنّ هذه الأفعال غير ناشئة ولا بمعرض ممارسة مهنة المحاماة.
أما النقطة الثانية، فتتعلّق بإذن التوكّل من محامٍ ضد زميله المحامي. فإذا تقدّم المدعي بشكوى ضدّ المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة أو المعلّق القيد، وعاد المحامي إلى مزاولة المهنة وقرّر أحد زملائه المحامين التوكّل ضدّه، فهل عليه الإستحصال على إذن توكّل من النقيب؟ الجواب هو بالإيجاب. وفور عودة المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة إلى العمل كمحامٍ، على زميله قبل القيام بأي عمل أو إجراء أو طلب، الاستحصال على اذن توكل من نقيب المحامين للمثول بوجه زميله المحامي خصوصًا وأنّ هذا الاذن هو إذن شخصي وله أسبابه ومفاعيله.
“محكمة” – الثلاثاء في 2026/6/23

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!