رجوع قاضي العجلة عن قرار وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
بحث قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس محمّد وسام المرتضى مسألة مهمّة تتعلّق بوضع إشارة اتفاقية بيع على الصحيفة العقارية من قبل قاضي العجلة، وبالرجوع عن القرار وشطب الإشارة في حال الإعتراض عليه. فقضى باعتبار أنّ المعترض بوجهه سبق له أن طلب وضع إشارة تحفظية باتفاقية البيع العقاري على صحائف العقارات من قبل قاضي العجلة الذي أصدر قرارًا بذلك إلاّ أنّ المعترض عليه لم يتقدّم بدعوى تجسّد جدّية عزمه على المطالبة بحقوقه، على الرغم من مرور وقت طويل على ذلك، وأنّه لا يقبل تراضي المعترض عليه على نحو انقلب معه التدبير من أمر وقتي احترازي، إلى وضع نهائي قاربت مدّته العقد من الزمن.
وقضى بالرجوع عن القرار وبشطب إشارته عن صحائف العقارات، وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/1/14.
أوّلًا: في الشكل
حيث إنّ الدعوى الحاضرة، في إطارها والمدى، تنصبّ على الطعن اعتراضًا بالأمر على عريضة الصادر عن هذا المرجع بتاريخ 93/2/26 برقم 93/127/920، والذي قضى بإجابة طلب المعترض بوجهه وبوضع إشارة تحفّظية باتفاقية البيع العقاري الموقّعة لمصلحته من قبل كلّ من ر. وا. ول. على الصحائف العينية العائدة إلى العقارات رقم 21 و 22 و 23 ضهر الصوّان.
وحيث وعملًا بالمادة 610 من قانون أ.م.م. معطوفة على أحكام المادة 601 من القانون عينه يجوز للغير المتضرّر من الأمر على عريضة أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيّام من تاريخ تبليغه القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه.
وحيث لم ينهض في الملفّ ما يثبت تبلّغ الجهة المعترضة للقرار المعترض عليه أو لأيّ من إجراءات تنفيذه فيكون اعتراضها الحاضر واردًا ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لسائر شرائطه الشكلية ما يكون معه مستوجبًا القبول من هذه الزاوية.
ثانيًا: في الأساس
حيث، الراهن أنّه قد مضى على وضع تلك الإشارة ما يقارب العقد من الزمن والمعترض بوجهه الموضوعة الإشارة المذكورة لمصلحته متراخ في أمر مباشرة أيّة دعوى تجسّد جدّية عزمه على المطالبة بحقوقه التي يزعمها لنفسه تأسيسًا على الإتفاقية المذكورة.
وحيث لا حاجة للإشارة إلى أنّ القرار المعترض عليه إنّما قضى بوضع تلك الإشارة على نحو احترازي، وكتدبير مؤقّت، ريثما يتسنّى للمعترض بوجهه مستدعي وضعها مباشرة الإجراءات اللازمة تحصيلًا لحقوقه المتولّدة عن تلك الاتفاقية التي يتمسك بها.
وحيث لا يقبل من المعترض بوجهه تراخيه المذكور الكيفي وغير المبرّر على نحو انقلب معه ذلك التدبير من أمر وقتي احترازي إلى وضع نهائي قاربت مدّته العقد من الزمن.
وحيث نجد في موقف المعترض بوجهه، وتجاوز التدبير لطبيعته المؤقّتة، وانقلابه إلى حالة نهائية يستثمرها المعترض بوجهه كيفيًا وتعسّفًا، ما يشكّل الظرف المبرّر للعودة والرجوع عن القرار المذكور عملًا بالمادة 599 من قانون أ.م.م.
وحيث يقتضي إعطاء الحكم صفة النفاذ على الأصل عملًا بمبدأ موازاة الشكل.
وحيث ليس من داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف أو لمزيد من البحث.
لذلك
يحكم بقبول الإعتراض الراهن شكلًا وأساسًا، وبالرجوع عن القرار المعترض عليه الصادر عن هذا المرجع بتاريخ93/2/26 برقم 93/127/920 وبشطب إشارته عن الصحائف العينية العائدة إلى العقارات رقم 21 و22 و23 ضهر الصوّان، وبتضمين المعترض بوجهه النفقات كافة، وبردّ كلّ ما زاد أو خالف، وبإبلاغ أمانة السجّل العقاري لشطب الإشارة.
حكمًا معجّل التنفيذ نافذًا على أصله صدر وأفهم علنًا في جديدة المتن بتاريخ 2003/1/14.
“محكمة” – الجمعة في 2021/2/12