علم وخبر
رد الاستئناف شكلاً في القرارات النزاعية والأوامر على عرائض/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
منذ عشرات السنين، وفي قرارات متعددة تم تلخيصها ونشرها صادرة عن المحاكم اللبنانية، ومنها محكمة التمييز برئاسة القاضي المرحوم سعيد عدرا، والتي وضعت معياراً دقيقاً للتفريق بين القرارات النزاعية، والقرارات الرجائية والاوامر على العرائض، لا تزال هذه النقاط موضع التباس، حيث يتم استئناف الاوامر على العرائض او القرارات الرجائية.
محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا المالية والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات (منتدب) ومن المستشارة كارلا معماري (منتدبة) ومن المستشار د. شادي الحجل، عالجت هذه النقطة، وردت الاستئناف في الشكل، لان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى، بمعرض الاعتراض على تنفيذ المعاملة التنفيذية الكمبينة في الملف والمقدمة امام دائرة التنفيذ، والذي قضى بوقف المعاملة التنفيذية، لا يمكن استئنافه. وكان يتوجب سلوك طرق الطعن المحددة في المواد 599 و601 و602 اصول مدنية.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2024/7/11:
بناء عليه،
حيث انه يتبين ان الاستئناف الرهن يتعلق بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الغرفة الناظرة بالقضايا المالية بمعرض الاعتراض على تنفيذ المعاملة التنفيذية الكمبينة في الملف والمقدمة امام دائرة تنفيذ بيروت، والذي قضى بوقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية المشار اليها لتوافر شروط وقف التنفيذ.
وحيث ان القرار المستأنف المشار اليه إنما يعتبر من القرارات الرجائية والاوامر على العرائض التي تصدر بصورة مؤقتة ودون خصومة، وتخضع لاحكام المواد 594 وما يليها من الاصول المدنية، ويجوز للقاضي مصدرها الرجوع عن قراره او تعديله بناء لطلب ذي المصلحة اذا طرأت ظروف جديدة او اتضحت اسباب لم تكن معلومة عند صدوره.
وحيث ان الطعن بمثل هذه القرارات انما يخضع لاصول خاصة حددها قانون اصول المحاكمات المدنية في المواد 601 و 602 في حال إجابة لطلب الرجائي والمادة 603 في حال رد الطلب المذكور.
وحيث يتبين ان القرار المستأنف قد صدر نتيجة طلب المستأنف عليه وقف التنفيذ في معرض الاعتراض المقدم منه بداية، وقد ابلغ الطلب المذكور من الجهة المخاصمة بداية اي المستأنف لابداء ملاحظاته عليه فقدم المستأنف هذه الملاحظات بلائحة جوابية، وقررت المحكمة الابتداية إجابة طلب المعترض واوقفت التنفيذ في المعاملة التنفيذية المعترض عليها.
وحيث انه بالتالي يكون المستأنف قد تضرر من القرار المستأنف وهو القرار الرجائي المؤقت الصادر بمعرض الاعتراض على التنفيذ، فينطبق عليه نص المادتين 601 و 602 من قانون اصول المحاكمات المدنية، حيث يحق للمستأنف كمتضرر من القرار موضوع هذا الطعن ان يتقدم باعتراض ضد القرار المستأنف امام القاضي او المحكمة مصدرة القرار المذكور وفق احكام المادة 601 المذكورة، او اقامة الدعوى بابطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون امام المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق احكام المادة 602 الآنف ذكرها.
وحيث ان قيام المرجع القضائي الابتدائي بابلاغ طلب اتخاذ التدبير الرجائي المتمثل بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية المعترض عليها من الجهة المختصمة في الاعتراض المشار اليه، وقيام هذا الخصم بالجواب على الطلب والمنازعة في قبوله، إنما يندرج ضمن اطار احكام المادة 596 من الاصول المدنية التي تعطي للقاضي الذي قدم اليه طلب اتخاذ القرار الرجائي او الامر على عريضة ان يباشر التحقيق من تلقاء نفسه بصورة غير علنية، تجيز للقاضي المذكور ان يستمع الى اي شخص يمكن ان ينيره حول موضوع الطلب او ان يمس مصالحه القرار الذي يصدر عنه، وهو في هذه الحالة الراهنة الخصم في المعاملة التنفيذية المعترض عليها، ويبقى ما يدلي به هذا الخصم كتابة او شفاهة ضمن اطار الاستماع المنصوص عنه في المادة 596 من الاصول المدنية.
وحيث انه ليس من شأن ابداء الخصم لملاحظاته وجوابه على طلب اتخاذ التدبير الرجائي ان يؤدي الى الخروج عن مفهوم صلاحيات القاضي الناظر بطلب اتخاذ القرار بشأن الطلب الرجائي المنصوص عنها في المادة 596 من الاصول المدنية الآنف ذكرها، وان يؤدي ذلك الى تغيير طبيعة القرار المتخذ من قرار رجائي الى قرار نزاعي، وبالتالي سلوك طرق االطعن النزاعية، لاسيما وان القانون حدد كيفية صدور القرارات النزاعية بعد تبادل اللوائح وجلسة محاكمة ختامية تخصص للمرافعة، وتلك الرجائية التي تصدر دون التقيد بهذه الاجراءات الجوهرية.
وحيث ان ما يعزز هذه الوجهة ان القرار الرجائي يتخذ دون الخضوع لاجراءات المحاكمة النزاعية من تبليغ لوائح وانتظار مهل الجواب وتعيين جلسة محاكمة ختامية للمرافعة واختتام محاكمة للبت بالطلب الرجائي، بل يصدر القرار الرجائي دون خصومة ودون التقيد بالتبادل والعلنية والمرافعة الختامية توطئة لاصدار الاحكام في المحاكمات النزاعية.
وحيث اضافة الى ما تقدم فان القرار المستأنف لا يعتبر من الاحكام القابلة للطعن بسلوك الطرق العادية للاحكام والقرارات النزاعية باعتبار انه لم يؤت على ذكره في المواد المتعلقة بالطعن بالاستئناف بهذه الاحكام في المواد 613 وما يليها من الاصول المدنية.
وحيث على ضوء ما تقدم لا يكون للمستأنف ان يطعن بالقرار المستأنف بالطريقة المعتمدة منه في الاستئناف الراهن، بل يتوجب عليه سلوك طرق الطعن المحددة في المواد 599 و601 و602 من الاصول المدنية الواجبة التطبيق.
وحيث يتبين بالنتيجة وجوب رد الاستئناف الراهن شكلا للاسباب المبينة في ما سبق، وإعادة الملف الابتدائي الى مرجعه لمتابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد إما لكونها لاقت ردا ضمنيا او لعدم تأثيرها على النزاع، بما فيها طلبات حفظ الحقوق باعتبار ان القانون يحفظها.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- رد الاستئناف شكلا للاسباب المبينة في هذا القرار.
2- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.
3- إعادة الملف الابتدائي الى مرجعه لمتابعة السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
4- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2024/7/11.
“محكمة” – الإثنين في 2024/7/15