زخور: مرسوم إنشاء لجان”الإيجارات” باطل
نفّذت لجان المستأجرين اعتصاماً أمام وزارة العدل يومي الخميس والجمعة 5 و6 أيلول 2019، وأرسل رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور إلى وزير العدل القاضي المتقاعد ألبرت سرحان مع محامي الطعن لائحة جوابية بالدعوى المقدّمة لإبطال مرسوم اللجان تبيّن الأسباب التفصيلية لإبطال المرسوم واللجان.
وطالب زخور في كلمته أمام المعتصمين، الوزير سرحان “بتحمّل مسؤولية تنفيذ اللجان بعد سقوط المهل والحقوق والخيارات المعطاة للمواطنين”، معتبراً أنّ “للحكومة التي عليها إعطاء الإرشادات حصراً بعد تبيان عدم إمكانية تقديم الطلبات”، وحذّر أيّ طرف بإعطاء توجيهات خاطئة ومنقوصة للمواطنين.
وقال زخور: إنّ لكلّ إنسان الحقّ في السكن ومن التأكّد من تطبيق القوانين وتنفيذها بحقّ الشعب بطريقة عادلة وصحيحة طبقاً للقانون، قبل مباشرة التنفيذ، ومن هنا، لا يمكن تنفيذ المراسيم طبقاً للمادة 7 من قانون الايجارات فقط، بمعزل عن إنشاء الصندوق والحساب المدين بالتزامن مع إنشاء اللجان إستناداً إلى المادة 3 وما يليها من قانون الايجارات، وإلاّ نكون نطبّق نصف القانون وكمن يقول لا إله دون إلاّ الله، وبذلك نلحق الضرر الأكيد بمليون مواطن لبناني دفعة واحدة، ولا يمكن تصحيح هذه الأخطاء الجسيمة لاحقاً، إذ تؤدّي إلى تهجيرهم من منازلهم بطريقة مخالفة للقانون.”
وأضاف زخور:” إنّ مهلة إنشاء اللجان هي مهلة إسقاط، وكان يفترض إنشاؤها بمهلة شهرين من تاريخ نفاذ القانون ونشره. بحيث لا يمكن إنشاء اللجان بمرسوم عن الحكومة، بل مستحيل إنشاؤها بعد انقضاء هذه المهلة، بحيث يمكن معرفة أنّ هذه المهلة هي مهلة إسقاط من الحقوق والواجبات والخيارات المعطاة للمواطنين وارتباطها بها، فإذا أدّى تجاوز إنشاء اللجان إلى سقوط الحقوق والخيارات والانتقاص من حقّ التعويض والمساهمة وإشغال المأجور تكون مهلة إسقاط، وقد بيّنا لكم بالتفصيل ضياع كافة هذه الحقوق المذكورة بمواد صريحة وواضحة لا تقبل الشكّ، ممّا يؤكّد ويبيّن بوضوح أنّ المهلة هي مهلة إسقاط وأيّ مواطن عادي يمكن معرفتها، وأنّ مرسوم إنشاء اللجان باطل ولا يمكن تنفيذه، وبالتالي يتوجّب على كلّ مسؤول التريّث قبل التنفيذ، واحترام القوانين وحقوق أكثر من مليون مواطن لبناني وحمايتهم من التشريد والتهجير.”
وتابع: “للمستأجرين الخيار بين البقاء في المأجور أو تركه من تاريخ نفاذ القانون، وأن تقدّم الطلبات للجنة منذ ذلك التاريخ وهو تاريخ يبقى غير معروف حتّى تاريخه من الدولة ومن المواطنين ليتمكّنوا من ممارسة خياراتهم وحقوقهم، وأنّ الحكومة والقضاء مختلفان عليها وبحاجة لتعديل من المجلس النيابي لحلّ هذه الأزمة المرتبطة بمصير شعب وحكومة وقضاء، ويكفي نزاعات وإشكاليات غير مسموح بها، والحلّ هو بالتعديل، إذ إنّ الإشكالية استمرّت لسنين دون حلول.”
وأضاف:”إنّ كلّ يوم يبقى فيه المستأجر في المأجور يدفع الصندوق إلى المالك الزيادات بدلاً من دفعها إلى المستأجر إذا قرّر ترك المأجور، وهو أمر غير متاح له لانقضاء المهل، وعدم وجود الصندوق، إذ اشترط القانون ترك المأجور كشرط لتحقّق واستجابة الطلب من اللجنة، وهذان الشرطان مستحيل تطبيقهما، يعني عملياً تمّ إجبار المستأجرين على تنفيذ قانون مختلف بمرسومكم، وهو خيار وحيد بالبقاء مرغماً في المأجور، وحرمانهم من حقّ الترك والمساهمات المقرّرة لهم، لتأخّركم عن انشاء اللجان، وبهذا القرار لا تجبرون المستأجرين البقاء فقط في المأجور، بل تعطون المساهمة والتعويض الوحيد الذي كان مقرّراً لهم إلى المالكين والشركات العقارية، دون وجه حقّ وهذا مخالف للقانون الذي تمّ تغييره وتعديله بمرسوم اللجان وتطبيقه وهذا غير مقبول بتاتاً ومخالف للقانون والدستور.”
“محكمة” – الجمعة في 2019/9/6