علم وخبر

سقوط دعويي الحقّ العام والشخصي بمرور الزمن الثلاثي/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبر القاضي المنفرد الجزائي في المتن الرئيس السيّد محمّد وسام المرتضى أنّ دعوى الحقّ العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي بعد صدور الحكم ضدّ المدعى عليه المعترض ومرور أكثر من ثلاث سنوات، بحيث يعتبر آخر معاملة قضائية صادرة في الملاحقة التي اقترنت به.
كما اعتبر الرئيس المرتضى أنّ مرور الزمن هذا قد اكتملت عناصره قبل صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، وفي ظلّ القانون القديم الذي كان ينصّ على سقوط دعوى الحقّ الشخصي مع سقوط دعويي الحقّ العام بمرور الزمن.
وقضى بإعلان سقوط دعويي الحقّين العام والشخصي.وممّا جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/6/23:
بناء عليه،
أوّلاً: في الشكل
حيث إنّ الإعتراض الراهن وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لسائر شرائطه الشكلية ما يجعله مقبولاً من هذه الزاوية.
ثانياً: في الأساس
أ‌- في الوقائع
تبيّن أنّ المدعى عليه أقدم في العام 1991 على سحب ثلاثة شيكات انتقلت عن طريق التظهير إلى المعترض بوجهه السيّد ج. على “الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية” فرع بكفيا.
وتبيّن أنّ الأوّل من هذه الشيكات الثلاثة هو برقم 141583 وبقيمة ألف وخمسمئة د.ا.، وأنّ الثاني هو برقم 141579 وبقيمة ألف وأربعمئة د.ا.، وأنّ الثالث هو برقم 141580 وبقيمة ألف د.ا.
وتبيّن من عرض تلك الشيكات على المصرف أنّها بدون مؤونة.
وقد تأيّدت هذه الوقائع بالإدعاء وبالتحقيق الأوّلي وباعتراف المعترض وبصورة الشيكات المبرزة وبشروحات المسحوب عليه وبمجمل التحقيق.
ب‌- في القانون
حيث من الراهن أنّ الحكم المعترض عليه صادر بحقّ المعترض بالصورة الغيابية بتاريخ 1994/1/13.
وحيث، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 171 من قانون أ.م.ج. “إذا لم يبلّغ المحكوم عليه الحكم الغيابي فيعيد هذا الحكم آخر معاملة قضائية وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحقّ العام”.
وحيث إنّ الحكم المعترض عليه غير مبلّغ من المعترض بالذات أو وفقاً لأصول التبليغ المحدّدة في القانون المذكور.
وحيث يكون هذا الحكم الأخير بمثابة غير المبلّغ.
وحيث يفضي ذلك إلى اعتباره آخر معاملة قضائية صادرة في الملاحقة التي اقترنت به.
وحيث قد مرّ بعد صدوره أكثر من ثلاث سنوات فتكون دعوى الحقّ العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي عليها.
وحيث إنّ مرور الزمن هذا قد اكتملت عناصره قبل صدور قانون أ.م.ج. الجديد، وفي ظلّ قانون أ.م.ج. القديم أيّ في وقت كان فيه سقوط دعوى الحقّ العام بمرور الزمن يفضي في الآن عينه ويستتبع سقوط دعوى الحقّ الشخصي بدورها.
وحيث تكون دعوى الحقّ الشخصي قد سقطت قبل صدور قانون أ.م.ج. الجديد فيقتضي إعلان سقوطها والقول بأنّ ما نصّت عليه الفقرة (ج) من المادة العاشرة من هذا القانون الأخير لا يلاشي هذا السقوط ولا يحيي هذه الدعوى الساقطة وإلاّ اصطدم ذلك مع مبدأ عدم رجعية القانون الجديد إذا ما كان مضرّاً بالمدعى عليه أو ناسفاً لوضع يستفيد هذا الأخير منه اكتمل في ظلّ القانون السابق.
وحيث بالنتيجة تكون دعويا الحقّين العام والشخصي ساقطتين بمرور الزمن.
وحيث، في ضوء التعليق السابق، والنتيجة المنتهى إليها، لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، أو لمزيد من البحث.
لذلك
يحكم:
1- بقبول الإعتراض الراهن شكلاً وبإعلان تلاشي الحكم المعترض عليه تبعاً لذلك على نحو يعدّ معه كأنّه لم يكن.
2- بإعلان سقوط دعويي الحقّين العام والشخصي
3- بتضمين المعترض النفقات كافة، وبردّ كلّ ما زاد أو خالف حكماً كالوجاهي بحقّ الفريقين قابلاً منهما للإستئناف صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 2003/6/23.
“محكمة” – الأحد في 2020/10/25

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!