صدور مرسوم تعديل المبالغ المالية الواردة في قانون أصول المحاكمات
صدر المرسوم رقم 13909 المتعلّق بتعديل جميع المبالغ المالية على اختلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية، ونشر في الجريدة الرسمية.
وتضمّن المرسوم التالي:
“إنّ مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/9/16، وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية لا سيما المادة 1026 منه)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على رأي مجلس شورى الدولة 2023/237 -2024 تاريخ 2024/9/3،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2024/9/11،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: تعدّل جميع المبالغ المالية على اختلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول االمحاكمات المدنية بنسبة خمسين ضعفًا،
المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2024/9/12
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء:هنري خوري
وزير المالية
الإمضاء: يوسف خليل
“محكمة” – الجمعة في 2024/9/20