علم وخبر
قبول الإستئناف شكلاً إستناداً لقانون تعليق المهل وفي الأساس بات الإذن دون جدوى بعد حفظ الشكوى/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن عضوي مجلس نقابة المحامين الاستاذين عبدو لحود ولبيب حرفوش، مسألة ما اذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً، مستندة الى قانون تعليق المهل بين 2019/10/18 و 2020/7/30 ضمناً، وقضت بقبوله شكلاً.
كما اعتبرت المحكمة أنّه في الأساس أضحى طلب الإذن دون موضوع بعد حفظ الشكوى، واستطراداً إنّ التفاوض لتذليل العقبات تسهيلاً لإنفاذ اتفاقيات وعقود يقع ضمن ممارسة المهنة. وقضىت بتصديق قرار مجلس النقابة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2024/7/18.
بناء عليه،
أوّلاً: في الشكل
حيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب قبول استئنافها الحاضر في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر الشروط القانونية.
وحيث ان المستأنف عليها تطلب رده لهذه الناحية لوروده خارج المهلة القانونية لمرور هذه الاخيرة بين تاريخ صدور القرار المستأنف وتاريخ استئنافه، والا في حال عدم استيفائه لسائر الشروط الشكلية القنونية.
وحيث انه ومن نحو اول، ما يقتضي قوله ان مهلة الاستئناف في موضوع الطعن الحاضر تبدأ من تاريخ تبلغ القرار المطعون به وليس من تاريخ صدوره.
وحيث ان المستأنفة تدلي انها ابلغت القرار المستأنف بتاريخ 2019/12/12، في حين تقدمت بالاستئناف الحاضر بتاريخ 2019/12/30، اي بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأخيرة المعدلة من المادة 79 محاماة، إلا أن القانون رقم 2020/160 قد علق المهل بين 2019/10/18 و 2020/7/30 ضمناً، فيكون بالتالي الاستئناف الحاضر وارداً ضمن المهلة القانونية.
وحيث إنّه ومن نحوٍ آخر لم يتبين خلو الاستئناف من اي من الشروط الشكلية المفروضة قانوناً لقبوله لهذه الناحية. ما يقتضي معه قبوله في الشكل وردّ ما أدلي خلافاً.
ثانياً: في الأساس
حيث إنّ المستأنفة تطلب وبعد استئنافها الحاضر في الاساس وبالتالي فسخ القرار المستأنف واعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليها للاسباب التي أدلت بها والمذكورة اعلاه.
وحيث ان المسـتأنف عليها تطلب رد الاستئناف لهذه الناحية للاسباب التي ادلت بها والمذكورة اعلاه، وتحديدا لان الشكوى موضوع الاذن الحاضر قد جرى حفظها.
وحيث انه من التدقيق بأوراق الملف يتبين ان الشكوى رقم 2020/30984 موضوع الاذن الحاضر المقدمة من المدعية فاديا قد حفظت بتاريخ 2021/9/29 ، ولم يتبين انه تم طلب توسع بالتحقيق، فيكون بالتالي طلب الاذن الحاضر أضحى دون موضوع.
واستطراداً، لم يظهر من مستندات الملف الحاضر لاسيما محاضر التحقيقات الأوّلية، أنّ المستأنف عليها قد أقدمت على أيّ من الأفعال المدعى بها، وان ما عرضته لناحية ما قامت به والذي لم يثبت عكسه، إنّما يعتبر بمعرض ممارسة المهنة، ذلك أنّ التفاوض لتذليل العقبات تسهيلاً لانفاذ اتفاقيات وعقود يقع ضمن الاطار المذكور.
وحيث انه في ضوء ما تقدم، يقتضي ردّ كلّ ما زاد أو خالف، إمّا لأنّه لقي ردّاً ضمنياً وإمّا لعدم الجدوى.
لذلك
تقرّر بالاتفاق:
1- قبول الاستئناف في الشكل
2- ردّه في الاساس، تصديق القرار المستأنف للاسباب المبينة اعلاه.
3- ردّ كلّ ما زاد او خالف.
4- حفظ الرسوم والنفقات.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2024/7/18
“محكمة” – الخميس في 2024/8/1