قبول الوكالة من المحامي الجديد وإذن النقيب/سها بلوط الأسعد
المحامية سها بلوط الاسعد:
تنص المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:
المادة 93: ” على المحامي عندما يعهد اليه بالوكالة في دعوى كان احد زملائه وكيلا فيها، ان يرفض الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك او يستأذن النقيب”.
هذه المادة تركت إشكالات كبيرة في التفسير، لذلك فإننا نبدي الملاحظات الآتية:
أولاً: لا يحق للمحامي أن يقبل وكالة في دعوى موكلة إلى زميل آخر، إلّا إذا وافق الزميل على إعطاء ورقة “لا مانع لزميله” أو لموكله. ويمكنه أيضاً أن يوافق على توكيل محامٍ آخر معه في الملف.
ثانياً: إذا تم عزل المحامي الوكيل من قبل الموكل، لا يحق للمحامي الجديد قبول الوكالة بمجرد العزل. وهذا أمر يقع فيه عدد كبير من المحامين. إذ يعتقدون أنّ بإمكانهم الحلول محلّ زميلهم بمجرّد أنّه تمّ عزله. ففي هذه الحالة يجب أخذ موافقة النقيب كما سيجري بيانه. وأكثر ما يجب التنبّه إليه هو عدم إرسال كتاب العزل من قبل المحامي الجديد، لأنّه أصلاً لا يحقّ له قبول الوكالة قبل استئذان النقيب، وإذا كانت لديه وكالة عامة سابقة، فلا يحقّ له استعمالها لإرسال الإنذار. هذا بالاضافة إلى أنّ المحامي لا يحقّ له إرسال إنذار أو كتاب عزل لزميله إلا بعد استئذان النقيب، وهذا امر طُرح على مجلس النقابة في عهد النقيب السابق نهاد جبر وتم حسمه لهذه الجهة.
ثالثاً: يبقى ان صلاحية الموافقة على حلول محامٍ محل زميله المحامي في الوكالة، تعود لنقيب المحامين الذي يمكنه أن يوافق أو أن يردّ طلب المحامي. ومن يقدّم الطلب هو المحامي وليس موكّله. وقرار النقيب مبرم ولا يخضع لأيّ طريق من طرق المراجعة. وليس لديه مهلة للبتّ بالطلب، وذلك بعكس إذن التوكّل المنصوص عليه في المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي نصت على مهلة شهر للبتّ بالطلب وإلّا اعتبر الإذن معطى حكماً وعفواً.
كما أنّ قرار النقيب بالموافقة على الحلول أو بالرفض غير خاضع لأيّ طريق من طرق المراجعة. إذ إنّ المادة 93 تنظيم مهنة لم تنصّ على أيّ مهل بهذا الخصوص، لا لجهة البتّ واتخاذ القرار، ولا لجهة الاعتراض أو الاستئناف بعكس المادة 94 تنظيم مهنة. وهذا ما سار عليه اجتهاد مجلس نقابة المحامين في بيروت منذ صدور قانون تنظيم المهنة.
“محكمة” – الأربعاء في 2025/3/12