قرار للقاضي هانيا الحسن بقيد مولودة صارت صبية.. ثمرة زواج مظنون/علي الموسوي
المحامي المتدرّج علي الموسوي:
نادرًا جدًّا ما نقع في سجّلات المحاكم العدلية اللبنانية على قرار يتعلّق بقيد مولود هو ثمرة زواج مظنون قام على شبهة إنحلال زواج المرأة الأمّ من زوجها الغائب، وعقد قرانها على رجل آخر دون أن يحصل بطلان للزواج الأوّل، وإنْ كانت النيّة حسنة لدى الزوجين “الجديدين” المرأة والرجل، أو بالأحرى الأمّ والأب، وهذا ما استدعى بعد القيام بالإجراءات القانونية والتحقيقات الأمنية، اعتبار طالبة قيدها على خانة والدها محقّة في أن تكون لبنانية وأن تزيل عن نفسها عبارة “مكتومة القيد”، وهو ما يتوافق مع حالات قانونية عديدة حصل تأخير في تنفيذها وفق الأصول نتيجة إهمال الوالدين، أو قلّة معرفتهما بما يستوجبه القانون لهذه الناحية حتّى ولو كانا يعيشان في القرن الواحد والعشرين، أو نشوب خلافات بينهما يدفع ثمنها الأولاد، وتحصّن كلّ واحد منهما خلف متاريس العناد.
وقد تصدّى المشرّع لكلّ هذه الحالات التي تستبعد تسجيل المولود ذكرًا كان أم أنثى، في خانة نفوس أبيه في سجّلات دوائر الأحوال الشخصية المنظّمة بحسب مسقط الرأس في القرى والبلدات والمدن، وذلك بأن سمح لصاحب العلاقة بأن يستدرك الأمر عن طريق القضاء العدلي حصرًا بعد مرور سنة على ولادته، على أن يكون مالكًا لكلّ المستندات والوثائق التي تؤكّد مطلبه، على أن تستتبع بإجراء فحص الحمض النووي(DNA)، وتحقيق المديرية العامة للأمن العام.
ولا شكّ أنّ قيد المولود حتّى ولو صار في ريعان الشباب والصبا وبعد سنوات على ولادته، يزيل عنه الأضرار المحتملة ويمنحه كامل حقوقه المعنوية والمادية وفي طليعتها حقوقه الدستورية وما يتفرّع عنها، ومعرفة نسبه تجاه الناس والدولة، والإستحصال على بطاقة هويّة وبيانات قيد إفرادية وعائلية، وبالمختصر المفيد تنتظم حياته الرسمية على وجه الأرض ولا يعود مكتومًا مع ما ينشأ عن هذه العبارة القاسية من نفور ومحظورات!
وتلقّفت القاضي المنفرد في طرابلس هانيا الحسن كلّ الواقعات المعروضة عليها ضمن دعوى جدّية، ودرستها بعمق ودراية وإنسانية، وانتهت إلى إعادة الحياة إلى الصبية التي لجأت إلى عدالتها لتفوز بحقّها بأن تكون مسجّلة في قيد نفوس والدها وبأن تنال لقب مواطنة حتّى ولو كان هناك خطأ من الوالدين لم يكن لها أيّ يد في نسجه وحياكته في لحظة ما من الزمن الذي لا يتوقّف عند أحد، ولا يرحم أحدًا.
“محكمة” تتفرّد بنشر هذا القرار لأهمّيته القصوى ليس في حياة صاحبته وحسب، وإنّما في حياة الإنسانية والبشرية جمعاء، لئلا تبقى مثل هذه الحالات موجودة في المجتمع اللبناني وربّما العربي، وبما يتعارض مع حياة عزيزة وحرّة:
باسم الشعب اللبناني
إنّ القاضي المنفرد المدني في طرابلس الناظر في قضايا الأحوال الشخصية،
لدى التدقيق،
تبيّن أنّه بتاريخ 2019/12/30، تقدّمت المستدعية(…)، بوكالة المحامي، باستدعاء دوّن في قلم المحكمة برقم أساس (2019/398) المدوّر بالرقم (2020/653) وطلبت المستدعية إصدار القرار بقيدها في سجل والدها، في سجل رقم (…)،
وعرضت المستدعية أنها مولودة بتاريخ 2000/2/3، على يد القابلة القانونية(…)، وأنّ والدها يدعى(…)، ووالدتها(…)، لبنانية، وأنّ والدتها كانت متأهلة سابقاً منذ العام 1984، من السيد(…) وزواجها منفّذ في السجلات اللبنانية، في سجل هذا الأخير، ولها منه عدة أولاد، ثمّ حصلت عام 1995 من المحكمة الشرعية المختصة على حكم وصاية على أولادها بسبب غيبة زوجها عنها، منذ العام 1990، وأنّ والدتها، ظناً منها بانتهاء زواجها السابق، تزوجت من والد المستدعية، بموجب عقد زواج شفهي، عام 1999، ولم يتمكن والدها من تسجيل هذا الزواج، بسبب القيد العائد للزوج الأول، ثمّ لاحقاً تمكنّت والدتها من الإستحصال بتاريخ 2009/8/4 من المحكمة الشرعية السنية في طرابلس، على حكم بالتفريق عن زوجها الأول، وقضى الحكم بالتفريق من تاريخ صدوره، وليس من تاريخ الغيبة، فأضحى زواج والديها باطلاً، وعرقل أن تدوّن هي في سجل والدها، وقام والداها بالإقرار، أمام كاتبة العدل في طرابلس، ببنوة المستدعية،
وأدلت المستدعية في القانون أنّ الإستدعاء الراهن هو دعوى نفوس، ممّا يجعل من هذه المحكمة هي المحكمة المختصة، وفق المادة (86) محاكمات مدنية، وأن المبدأ القانوني المستمدّ من أحكام قانون 1951/12/7، لا سيما المادتين (11) و (12) منه أن قيد المولود في خانة والده اللبناني، لا يفرق بين أن يكون المولود قاصراً أم راشداً بتاريخ طلب قيده، كما أنه يقتضي إصدار القرار بقيدها، على خانة والدها، إستناداً إلى المادة الأولى من القرار رقم (1925/15)، التي تنصّ على أن يعتبر لبنايناً المولود من أب لبناني، وأن المادة (12) من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، تنص على أنه بعد سنة على تاريخ الولادة، لا يمكن قيد المولود إلا بمقتضى قرار قضائي، كما أنّ المادة (64) من قانون حقوق العائلية تنصّ على أنّ النكاح الثاني المهقود على النكاح القائم باطل، والمادة (79) من قانون حقوق العائلة تنصّ على أنه إذا عقد النكاح الباطل حسب المادة (64) بدون العلم بسبب البطلان، فالولد الحاصل منه يعدّ مشروعاً،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/1/2 ، تقرّر إحالة الإستدعاء إلى حضرة مأمور النفوس في طرابلس،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/1/2، وردت مشروحات مأمور النفوس في طرابلس،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/1/7، تقرّر تكليف المستدعية ابراز إفادة من المختار المختصّ تؤيّد مضمون الإستدعاء، وإبراز إفادة من المستشفى التي تمّت فيها الولادة، مع تحديد تاريخ ولادتها، وإبراز حكم شرعي بإثبات نسبها إلى والدها ووالدتها، من المحكمة الشرعية المختصّة، وإبراز سجل عدلي رقم 2 عائد لها،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/7/9، أبرزت المستدعية مستندات إنفاذاً للقرار الصادر في 2020/1/7،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/8/12، أبرزت المستدعية نسخة من حكم ضادر عن المحكمة الشرعية، إنفاذاً للقرار الصادر في 2020/1/7،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/9/9، تقرّر إحالة الإستدعاء إلى جانب المديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/7/29، ورد تقرير الأمن العام إلى قلم المحكمة،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/8/12، تقرّر تكليف المستدعية إجراء فحوصات الحمض النووي لها ولوالدها، ولوالدتها،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/10/30، وردت نتائج فحوصات الحمض النووي إلى قلم المحكمة،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/12/1 ، تقرّر إيداع نتائج فحوصات الحمض النووي الصندوق الحديدي للمحكمة،
وتأيّد الإستدعاء بما يلي:
سند توكيل من المستدعية للمحاميين(…) و(…)، منظّم لدى الكاتبة العدل في طرابلس بالتكليف الأستاذة، بالرقم ( 2019/ 3191) تاريخ 2019/9/18،
وثيقة ولادة شكلية للمستدعية،
إفادة تعريف إسم للمستدعية، صادرة عن مختار السويقة، رقم (131) تاريخ 2019/3/8 ،
سجل عدلي رقم 2 للمستدعية،
إفادة مختار السويقة، رقم (86) تاريخ 2020/1/20،
صورة طبق الأصل من إفادة المختار، مؤرخة في 2020/1/21،
نسخة صالحة للتنفيذ من حكم إثبات نسب صادر عن حضرة قاضي طرابلس الشرعي، رقم ( 1207/ 1207) تاريخ 2020/7/23،
صورة من وثيقة شرعية رقم ( 1033/1022) تاريخ 1995/10/10، حكم وصاية صادر عن محكمة طرابلس الشرعية،
صورة من حكم تفريق لتعذّر تحصيل النفقة، صادر عن حضرة قاضي طرابلس الشرعي، بالرقم (1984/1805) تاريخ 2009/8/4،
صورة من بطاقة هوية لوالدة المستدعية، صادرة عن الجمهورية اللبنانية،
إقرار بنوة، من والد المستدعية، ووالدة المستدعية، منظّم لدى الكاتبة العدل في طرابلس بالتكليف الأستاذة، بالرقم (2019/3806) تاريخ (2019/12/6)،
بيان قيد إفرادي لوالد المستدعية، سجل رقم (…) الحديد،
بيان قيد عائلي لجدّ المستدعية لأبيها، سجل رقم (…) الحديد، ،
ملخص إستشارة من جمعية رواد الحقوق، للمستدعية،
نتائج فحوصات الحمض النووي للمستدعية ووالدها ووالدتها، ،
صورة من بيان قيد إفرادي لوالدة المستدعية، سجل رقم (…) القبة،
صورة من بيان قيد عائلي للمستدعي،
تحقيقات الأمن العام،
مشروحات مأمور النفوس في طرابلس،
وتبيّن أنّه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2023/4/25، وبحضور مندوبة مأمور النفوس في طرابلس، حضرت المستدعية بالذات، وكرّرت أقوالها وطلباتها السابقة، وطلبت إصدار القرار النهائي،
بناء عليه
حيث إنّ المستدعية تطلب بموجب الإستدعاء الراهن قيدها في دوائر النفوس في قيد والدها، سجل رقم (…) الحديد،
وحيث إنّه بالتدقيق في مشروحات مأمور النفوس في طرابلس، وبالتدقيق في المستندات المبرزة، يتبيّن أن والد المستدعية السيد، هو لبناني الجنسية، مدون بموجب وثيقة ولادة في سجل رقم (…) الحديد، ودوّن في خانة الوضع العائلي أنه ” أعزب”، ممّا يعني عدم تدوين أية وقوعات زواج ووقوعات إنجاب لأولاد ، في قيد والد المستدعية،
وحيث إنّه وفق نصّ المادة (12) من قانون 1951/12/7، فإنّه ” بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود إلا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة أو صاحب العلاقة”،
وحيث إنه بالتدقيق في المستندات المبرزة في الإستدعاء الراهن، وبالتدقيق في إدلاءات المستدعية، وانطلاقاً من معطيات القضية المعروضة أمام هذه المحكمة، يتبيّن أمام المحكمة من أن المستدعية ، تولد 2000/2/3، هي الإبنة الحاصلة من زواج أبرم بين والدها السيد، ووالدتها السيدة، بتاريخ 1999/4/15، إلا أنّ هذا الزواج تبيّن لاحقاً أنه ” زواج فاسد” وفق أحكام الشرع الإسلامي، بسبب أن الزوجة، أي والدة المستدعية، لم تكن قد صدر حكم شرعي بطلاقها أو تفريقها عن زوجها الأول السيد، أي أن الزواج بين والديّ المستدعية أبرم، أثناء قيام عقد الزوجية مع السيد،
وحيث إنه بالتدقيق في معطيات القضية الراهنة، يتبيّن أمام المحكمة ما يلي: إنّ والدة المستدعية كانت متأهلة من السيد، منذ تاريخ 1984/5/10، وأنجبت منه أولاداً، وهي مدونة في قيد الزوج المذكور، سجل رقم (…) القبة، إلا أنه ومنذ العام 1995، حصلت على حكم من المحكمة الشرعية المختصة، بالوصاية على أولادها من الزوج الغائب، ( نسخة من الوثيقة الشرعية رقم (1033/1002) تاريخ 1995/10/10 مرفقة بالملفّ الراهن)،
وحيث إنّه بالتدقيق في مندرجات الوثيقة الشرعية رقم ( 1033/1002) تاريخ 1995/10/10، وهي الحكم الشرعي بوصاية السيدة على أولادها من زوجها، يتبيّن أنه ورد في مضمون الحكم أن الزوج، ” ثبت بالوجه الشرعي أنه فقد منذ خمس سنوات تقريباً”، أي أن الحكم منح الأم الوصاية إستناداً إلى ثبوت غيبة الزوج، والد الأولاد منذ خمس سنوات،
وحيث إنّه تستنتج هذه المحكمة بالتالي من مندرجات حكم الوصاية، المشار إليه أعلاه، ومن معطيات القضية كافة، أن إعتقاد الزوجة، والدة المستدعية، ذهب إلى أن عقد الزوجية بينها وبين زوجها الأول أصبح زائلاً، وهذا ما يجعل من إبرامها عقد زواج مع والد المستدعية، في 1999/4/15 مبنياً على اعتقادها الخاطىء إنما بحسن نية منها،
وحيث إنه بالتدقيق في المستندات المرفقة بالإستدعاء الراهن، يتبيّن أمام المحكمة من أن عقد الزوجية القائم بين والدة المستدعية وبين السيد، لم يحكم شرعياً، بإنهائه، وتفريق الزوجة المذكورة عن الزوج المذكور، إلا بتاريخ 2009/8/4، وهو تاريخ صدور الحكم الصادر عن حضرة قاضي طرابلس الشرعي، بالتفريق لتعذّر تحصيل النفقة، (الحكم رقم (1984/1805) تاريخ 2009/8/4، مرفقة بالملفّ الراهن)، وجاء في مندرجاته أنّ السيدة تفرّق عن زوجها، بطلقة واحدة بائنة ولا تعود إليه إلا بعقد ومهر جديدين، وأفهمت أنّ عليها العدّة الشرعية من تاريخ صدور الحكم،
وحيث إنّ المحكمة تسنتنج من التعليل السابق بيانه، من أن والدة المستدعية، السيدة حصلت على حكم وصاية، بتاريخ 1995/10/10، بسبب فقد الزوج وغيابه منذ أكثر من خمس سنوات، فاعتقدت أنها لم تعد زوجة شرعية له، بسبب غيبته، وأنه يمكنها الإرتباط برجل آخر، وأن إبرامها لعقد زواج مع والد المستدعية ، السيد، بتاريخ 1999/4/15 كان بحسن نية من طرفها، إذ ذهب اعتقادها أن زواجها الثاني قانوني، لانحلال زواجها الأول، كما أن الزوج، تتوافر لديه حسن النية، كون اعتقاده نحا نفس المنحى، خاصة وأنه عازب،
وحيث إنّه تتأيّد هذه الوجهة في ما خلص إليه الحكم الصادر عن حضرة قاضي طرابلس الشرعي، بتاريخ 2020/7/23 ، بإثبات نسب المستدعية إلى والديها، إذ جاء في مندرجات الحكم الشرعي: ” … ظنّت أن زواجها (من زوجها السابق) قد انتهى لعلة الغيبة وبعد أن أكّد لها الشيخ أن زواجهما شرعي لأن زوجها السابق بغيابه قد أنهى زواجها منه .. “، كما خلصت المحكمة الشرعية إلى اعتبار ” الزواج الحاصل بين الطرفين المتداعيين كما أقرّا به وتصادقا عليه هو فاسد”، ويثبت نسب الولد الحاصل بنتيجة هذا الزواج لأبيه و” ليس له نفيه”،
وحيث إنه على ضوء التعليل السابق بيانه، تخلص هذه المحكمة إلى أنّ المستدعية هي مولودة شرعية لزواج مظنون، أو ما يعرف إجتهاداً بالزواج الوطء الشبهة، marriage putatif ، أي زواج إعتقد الطرفان أو كلاهما عن حسن نية، أنه زواج صحيح، وكان جاهلاً لأسباب بطلان زواجه، إنّما تبيّن لاحقاً أنه زواج وقع باطلاً وحكم بأنه ” زواج فاسد”،
وحيث إنّه وفق الفقه والإجتهاد، فإن الأولاد الحاصلين من زواج مظنون، أو زواج وطء الشبهة، هم أولاد شرعيون، enfants legitimes ويسجلون في دوائر النفوس، في قيد والدهم، أسوة بالأولاد الشرعيين المولودين من زواج صحيح،
وحيث إنّه ثبت بالأدلة والمستندات وإفادة المختار، وبالتدقيق في الحكم الصادر عن حضرة قاضي طرابلس الشرعي، المؤرخ في 2009/8/4، والمبرزة نسخة منه في الملفّ الراهن ومن تحقيقات الأمن العام، أنّ المستدعية، ولدت من زواج باطل بين والدها، ووالدتها ، أي ولدت من زواج مظنون، ومن مفاعيل الزواج المظنون، إعطاء الصفة الشرعية للمستدعية المطلوب قيدها، وأنّ المستدعية لا تزال مكتومة القيد، وغير مدوّنة في السجلات اللبنانية،
وحيث إنّه بالتدقيق في تحقيقات الأمن العام المجراة بناء لقرار صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/9/9، يتبيّن أنّه من المعروف في المحيط الإجتماعي للمستدعية ولوالدها، أن المستدعية، تولد 2000/2/3، هي إبنة السيد والسيدة، وأنه لم يتمّ قيدها أصولاً في السجلات اللبنانية لخلافات بين والديها،
وحيث إنّ عدم قيد المستدعية في قيد والدها من شأنه أن يلحق ضرراً أكيداً بمصلحتها، وينقص من حقوقها الدستورية ومن حقها الطبيعي في المواطنة وفي الحصول على قيد في دوائر النفوس وفي الحصول على بطاقة هوية عائدة لها تظهر بياناتها الشخصية ونسبها إلى عائلتها، وإلى أبيها وأمها،
وحيث إنه بمراجعة المستندات المبرزة، وعلى تحقيقات الأمن العام، يتبيّن أنّه من الثابت أن المستدعية ولدت بتاريخ 2000/2/3، كما أن نتائج فحوصات الحمض النووي المجراة للمستدعية ووالدها ووالدتها، بناء لقرار صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/8/12، إنتهت إلى نتيجة حاسمة وأكيدة من أنّ المستدعية، هي الإبنة البيولوجية للسيد، والسيدة،
وحيث إنه كي يصار إلى قيد المستدعية في قيد والدها، ينبغي تسجيل زواج والديها، وإن عدّ باطلاً، وينبغي تصحيح خانة الوضع العائلي لوالد المستدعية، وإصدار القرار بوضع إشارة زواج والديها، ووضع إشارة ببطلانه، في قيد والد المستدعية، سجل رقم (566) الحديد، ولا يمكن قيدها كمولودة شرعية، بينما خانة الوضع العائلي أنه ” عازب”،
وحيث إنّ سجلات الأحوال الشخصية، هي لا تعطي الصفة القانونية لزواج باطل، بل هي تدوّن الوقوعات الصحيحة، المطابقة للواقع، وأنه بالنسبة للقصية الراهنة، فإن بطلان زواج والديّ المستدعية ثابت بموجب حكم إثبات النسب، رقم (1207/1207) تاريخ 2020/7/23 ، الصادر عن حضرة قاضي طرابلس الشرعي،
وحيث إنه بالتدقيق في مندرجات حكم إثبات النسب المشار إليه أعلاه، يتبيّن أنّ إثبات النسب تمّ على أساس أنها إبنة مولودة من زواج قام فعلياً بين والديها، ممّا يستفاد منه ضمناً أن حكم إثبات النسب، تحقّق من واقعة زواج والديّ المستدعية، ومن تاريخها، أي تاريخ حصول هذا الزواج، في 1999/4/15، ويعدّ التاريخ المشار إليه المذكور في مندرجات حكم إثبات النسب، مرتكزاً صحيحاً لتسجيل زواج والديّ المستدعية في دوائر النفوس، على أن تدوّن إشارنه أنه زواج وطء الشبهة، وأنه باطل، وتاريخ بطلانه هو التاريخ عينه، أي تاريخ 1999/4/15،
وحيث إنه بموجب المادة (21) من المرسوم رقم (8837) تاريخ 1932/1/15، تنصّ ” لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الاقامة وما شاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة.”
وحيث إنه على ضوء التعليل السابق بيانه، يقتضي إصدار القرار بتصحيح خانة الوضع العائلي لوالد المستدعية، السيد(…)، في سجل رقم (…)، وإعتباره ” متأهل …” بدلاً من ” عازب”، تاريخ الزواج 1999/4/15 ، ثمّ تصحيح خانة الوضع العائلي باعتبار الزواج باطلاً، ووضع إشارة زواج والد المستدعية من(…)، ووضع إشارة بطلان الزواج، تاريخ 1999/4/15، في قيده، سجل رقم (…)،
وحيث إنه على ضوء المستندات والتحقيقات والتعليل السابق بيانه، يقتضي إصدار القرار بقيد المستدعية(…)، تولد 2000/2/3 ، في سجل والدها(…)، في سجل رقم (…)، بموجب وثيقة ولادة شكلية عائدة لها، موقّعة من المحكمة وممهورة بختمها مع عبارة ” كي لا يبدّل”،
وحيث إنّه بعد النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة، يقتضي ردّ سائر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة، إمّا لعدم الجدوى أو كونها لقيت الردّ الضمني،
لذلك
يقرر:
1- إصدار القرار بتصحيح خانة الوضع العائلي لوالد المستدعية، السيد(…)، في سجل رقم (…)، واعتباره ” متأهل …” بدلاً من ” عازب”، تاريخ الزواج 1999/4/15، ثمّ تصحيح خانة الوضع العائلي باعتبار الزواج باطلاً، ووضع إشارة زواج والد المستدعية من(…)، ووضع إشارة بطلان الزواج، تاريخ البطلان 1999/4/15، في قيده، سجل رقم (…)، وذلك للأسباب المبيّنة في متن هذا القرار،
2- قيد المستدعية(…)، تولد 2000/2/3، في سجل والدها(…)، سجل رقم (…)، بموجب وثيقة ولادة شكلية موقّعة من المحكمة وممهورة بختمها مع عبارة ” كي لا يبدّل”، وذلك للأسباب المبيّنة في متن هذا القرار،
3- ردّ الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة،
4- تضمين المستدعية الرسوم والنفقات،
قراراً صدر في طرابلس بتاريخ 2023/6/7،
“محكمة” – الأحد في 2025/1/26