الأخبار

“محكمة” تنشر أسباب مخاصمة القاضي الخوري الدولة بسبب قرار “التمييز” بردّه خلافًا للقانون

خاص –”محكمة”:
قدّم المحامي العام التمييزي القاضي غسّان الخوري دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز نتيجة القرار الصادر عن هيئة الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية والمؤلّفة من القاضي رندى الكفوري رئيسًا منتدبًا والقاضيين رولا مسلّم وفادي العريضي مستشارين بردّه عن ملفّ انفجار مرفأ بيروت، وذلك بهدف تصويب الخطأ الجسيم.
وذكر الخوري في دعواه جملة أسباب توضح الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه محكمة التمييز المذكورة في طلب الردّ ومنها:
1- طلب الردّ غير داخل في اختصاصها بحسب قرار توزيع الأعمال.
2- مخالفة نصّ المادة 120 أ.م.م. التي ترمي إلى ضمان حياد القاضي وظهوره بمظهر الحياد. فهذه المادة تنصّ على أنه يقتضي حصول وقائع إيجابية تبرّر طلب ردّ القاضي.
3- ردّ قاضي النيابة العامة لأنّه أبدى رأيًا موافقًا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز، إذ اعتبرت الغرفة السادسة لمحكمة التمييز أنّ إبداء القاضي غسان الخوري لرأيه في نقل الدعوى مؤيّدًا ما أبداه طالبا النقل الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل يشكّل سببًا لتعزيز اعتقاد الجهة المدعية بعدم حياده. إنّ موقف القاضي غسان الخوري في صلاحية محاكمة الوزراء مبني على اجتهاد محكمة التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ينتمي القاضي الخوري إلى النيابة العامة لديها.
4- وقعت محكمة التمييز في خطأ جسيم لجهة تحديد مواقف النيابة العامة في تسيير دعوى الحقّ العام. فللنيابة العامة حقّ اتخاذ أيّ موقف من شأنه تسيير دعوى الحقّ العام بصورة سليمة فإذا وجدت أنّ دعوى الحقّ العام محرّكة ضدّ أيّ شخص لا تتوفّر فيه أدلّة على اقترافه الجرم تقوم بطلب إعلان براءته وهذا الموقف يتوافق مع تسيير دعوى الحقّ العام بالجرم بصورة سليمة، والأمر عينه بالنسبة للصلاحية فإنّ اتخاذ موقف من صلاحية أيّ محكمة لرؤية الدعوى لا يمكن أن يشكّل سببًا لردّ قاضي النيابة العامة لأنّ هدفه ليس فقط جميع طلبات المدعى عليهم بصورة اوتوماتيكية غير قانونية بل النظر في ما إذا كانت هذه الطلبات تصبّ في تسيير دعوى الحقّ العام بصورة أصولية أمام محكمة صالحة.
وطلب الخوري إبطال قرار محكمة التمييز “لما فيه من أخطاء جسيمة، في حال الأخذ بها، ما يؤدي إلى تعطيل عمل النيابات العامة في كلّ لبنان ويجعل كلّ قاض فيها خاضعًا للردّ باعتبار أنّه سبق أن أعطى رأيًا مسبقًا، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علمًا أنّ النيابة التمييزية تعمد إلى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملًا بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونية”.
“محكمة” – الجمعة في 2021/12/17

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!