كتاب إلى وزير المالية بخصوص تاريخ توجّب استيفاء رسم الطابع المالي على عقود إيجار الأماكن غير السكنيّة/ملاك حمية
المحامية ملاك حمية:
حضرة وزير المالية الأستاذ ياسيـن جابـر المُحترم
الموضوع: 1- مُعالجة مسألة تاريخ توجّب استيفاء رسم الطابع المالي على عقود إيجار الأماكن غير السكنيّة المُوقّعة وفقاً لأحكام القانون رقم 2025/11 المُعدل بالقانون رقم 2025/24، في ضوء ما توجبه أحكام المادة /5/ من إجراءات طويلة يجب القيام بها قبل تحديد بدل الإيجار الجديد وتوقيع عقد الإيجار.
2- طلب إصدار قـرار بعدم استيفاء رسم الطابع المالي على إتفاقيات تحديد بدل المثل للأماكن غير السكنية، عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة /11/ من القانون رقم 2025/11.
بعد التحيّـة والإحترام،
أولاً: في طلب إصدار قرار بعدم استيفاء رسم الطابع المالي على إتفاقيات تحديد بدل المثل:
- بتاريخ 2025/6/5، صدر القانون الرقم /11/ المُتعلّق بإيجارات الأماكن غير السّكنيّة، والذي تعدّل بموجب القانون الرقم /24/ الصادر بتاريخ 2025/8/14 الذي نُشر في الجريدة الرسميّة بتاريخ 2025/8/21 ، والذي مدّد الإجارة في الأماكن غير السكنيّة لمُددٍ مُتفاوتة بحسب الفئة التي يخضع إليها عقد الإيجار.
– إنّ الفقرة الأخيرة من المادة /11/ من القانون الرقم /11/ المذكور أعلاه، تنصّ على:” تعفى المعاملات من أي رسم نسبي ومن رسم الطابع على كل إجراءات كتابة العدل المتعلقة بالتخمينات وبإبلاغها أو الإنذارات أو العرض والإيداع.
– إنّ المادة /5/ من القانون رقم /11/ قد نصّت على طريقة تحديد بدل المثل بحيث تكون إما رضاءً أو قضاءً، والذي على أساسه ستُحتسب الزيادات على بدل الإيجار، وقد أوجب البند أولاً من المادة المذكورة على المالك والمُستأجر أن يسلكا بدايةً الطريق الرضائي قبل اللجوء إلى القضاء لتحديد بدل المثل.
– إنّ الفقرة (ج) من البند ” أولاً ” من المادة /5/ من القانون رقم /11/ تنصّ على أنه في حال التوصل لإتفاق رضائي حول تحديد بدل المثل يتم توقيع عقد خطي بهذا الخصوص.
– إنّ العقد المذكور أعلاه يختلف عن عقد الإيجار، وهو يتعلّق فقط بإثبـات توصّل المالك والمُستأجر إلى تحديد بدل المثل رضاءً بينهما ويُبيّـن قيمة هذا البدل الأخير، وبالتالي، فإنّ هذا العقد يكون معفياً من رسم الطابع المالي عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة /11/ من القانون الرقم /11/ تاريخ 2025/6/5 المُبيّنة أعلاه، وأحكام المادة /6/ من المرسوم الإشتراعي رقم 1967/67 والتي تنصّ على أنّه تعفى من رسم الطابع المالي الصكوك والكتابات المنصوص على إعفائها صراحة في القوانين الخاصة، وخاصة أيضاً بأنّ رسم الطابع المالي سيُستوفى لاحقاً عند توقيع عقد الإيجار، وفق ما سنُبيّنه فيما يلي.
ثانياً: في طلب إصدار قـرار يوضح تاريخ توجّب استيفاء رسم الطابع المالي على عقود إيجار الأماكن غير السكنيّة:
– إنّ إجراءات تحديد بدل المثل بالطريقة الرضائية وفق ما ينص عليه البند ” أولاً ” من المادة /5/ تتمّ عبر التفاوض بين المالك والمُستأجر وقد تستغرق وقتاً طويلاً، وقد نصّ البند ” ثانياً ” من المادة عينها على أنه في حال عدم التوصل لاتفاق رضائي على تحديد بدل المثل، يتوجب على المؤجر أو المستأجر طلب تحديده بواسطة القضاء بموجب استحضار أو بموجب عريضة مشتركة، وقد نصّ البند المذكور على الإجراءات القضائية وطرق المُراجعة التي يخضع لها تحديد بدل المثل قضاءً، بحيث يستغرق ذلك أيضاً مدة طويلة،
– إنّ المادة السادسة من القانون رقم 2025/24 الذي عدّل القانون 2025/11 تنصّ على أنه يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وقد جرى هذا النشر بتاريخ 2025/8/21 وحيث تبعاً لذلك، فإن عقود الإيجار للأماكن غير السكنيّة الخاضعة لأحكام القانون 2025/11 وتطبيق الزيادات المُتعلّقة بها، تبدأ بالسريان اعتباراً من 2025/8/21، بحيث تكون مدة العقد للسنة التمديدية الأولى من تاريخ 21/8/2025 ولغاية 20/8/2026 حُكمـاً.
– إنّ المادة /7/ من المرسوم الإشتراعي رقم 1967/67 (المُعدلة) (رسم الطابع المالي) تنصّ على:
” يتوجب الرسم منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقاً للأحكام التالية:
1- الصكوك ونسخها وصورها وخلاصتها، والمقتطفات الماخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة أيام عمل من تاريخ إنشاءها والتوقيع عليها.
– إنّ الدائرة المُختصة في وزارة المالية لا تعتمد تاريخ توقيع العقد لإستيفاء رسم الطابع المالي في عقود الإيجار، بل تعمد إلى اعتماد تاريخ بدء السنة التأجيرية المُحدّدة في العقد، أي وفي حالتنا الراهنة ستعتمد تاريخ 2025/8/21 .
– وحيث إنّ الواقعة المُنشئة للحق في المُطالبة ببدلات الإيجار الجديدة وبالتالي توقيع عقود الإيجار بقيمتها اعتباراً من 2025/8/21، هي واقعة تحديد قيمة بدل المثل بصورة نهائيّة ، سواء رضاءً أو قضاءً، وقد نصّ القانون 2025/11 11/2025 على أصول وإجراءات يجب القيام بها لتحديده قبل توقيع عقد الإيجار، والتي ستستغرق وقتاً طويلاً ومُتفاوتاً بحسب الطريقة التي سيجري تحديده من خلالها وفق ما بيّناه أعلاه.
وحيث تبعاً لذلك، يقتضي إعتبار أنّ تاريخ توقيع عقد الإيجار، بعد تحديد بدل المثل، هو التاريخ الذي يجب إعتماده كأساس لإحتساب مهلة الخمسة أيام لإستيفاء رسم الطابع المالي، وليس تاريخ 21/8/2025.
لذلك،
وتطبيقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة /11/ من القانون رقم 2025/11، كما وفي ضوء ما تفرضه أحكام المادة /5/ من إجراءات طويلة يجب القيام بها قبل تحديد بدل الإيجار الجديد وتوقيع عقد الإيجار،
وللأسباب المُبيّنة في هذا الكتاب،
نأمل من حضرتكم،
أولاً: إصدار قرار بعدم استيفاء رسم الطابع المالي على إتفاقيات تحديد بدل المثل سنداً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة /11/ من القانون الرقم /11/ تاريخ 2025/6/5 المُبيّنة أعلاه، وأحكام المادة /6/ من المرسوم الإشتراعي رقم 1967/67 .
ثانياً: إصدار القـرار بإعتمـاد تاريخ التوقيع على عقـود الإيجار للأماكن غير السكنيّة الخاضعة لأحكام القانون رقم 2025/11 (المُعدّل بالقانون رقم 2015/24)، كأساس لإحتساب مهلة الخمسة أيام لإستيفاء رسم الطابع المالي على هذه العقود.
ولكـم منا فائـق الإحترام والتقديـر
“محكمة” – الأربعاء في 2025/11/26



