لإنهاء الاعتداء على حرّية المحامية جيهان أبو عيد بعد مخالفات قانونية مرتكبة من قضاة!/محمد مغربي
المحامي الدكتور محمد مغربي*:
في الوقائع المتعلقة بجنايتي الاعتداء على حرية الاستاذة جيهان ابو عيد وحرمانها منها المتماديتين وجريمة خرق حرمة منزلها عن طريق الكسر والخلع:
1 – قبل بزوغ فجر يوم الاربعاء في 2022/1/12 إقتحمت ثلة من المفرزة القضائية منزل الموكلة في طرابلس الميناء بعد كسر وخلع بابه واحتجزتها قسراً ونقلتها قسراً الى مقر المفرزة ثمّ، وبعد اختتام المحضر، بأمر من المحامي العام المشرف على الاجراءات المنوه عنها السيدة ديما ديب، وبالتالي انتهاء المهمة التي كلفتها بها السيدة ديب، نقلتها قسراً الى نظارة قصر العدل في طرابلس مكبلة وتحت حراسة عناصر منها وهي تحمل أمراً صادراً في ذات اليوم، أي 2022/1/12 عن محامٍ عام آخر هو السيد غسان باسيل موجهاً الى آمر النظارة باحتجاز الموكلة دون تحديد المدة. وما تزال الموكلة محتجزة قسراً ومعتدى على حريتها ومحرومة منها منذ ذلك الوقت حتى اليوم.
2 – وبما أن ما تقدم يؤلف جرمين متماديين هما جناية الاعتداء على الحرية وجناية الخطف والحرمان منها المنصوص عنهما والمعاقب عليهما في المواد:
– 367 عقوبات التي نصت على ما يلي: “كل موظف أوقف او حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة”.
– 48 أ.م.ج. التي نصت على ما يلي: “إذا خالف الضابط العدلي الاصول المتعلقة بإحتجاز المدعى عليه أو المشتبه فيه فيتعرض للملاحقة بجريمة حجز الحرية المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات”.
– 569 عقوبات التي نصت على ما يلي: “من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة أخرى عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة… إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر”.
3 – كما تؤلف الافعال المذكورة جريمة ضد الانسانية لانتهاكها المادة 8 من الدستور اللبناني التي نصت على ما يلي: “الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف الا وفقاً لاحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون”.
كما وانتهاكها المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ابرمه لبنان كمعاهدة دولية ثم تم اعتباره جزءً لا يتجزأ من الدستور وهذا نصها: “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”.
ولمخالفتها المادة 9 منه وهذا نصها: “لا يجوز القبض على اي انسان او حجزه او نفيه تعسفاً”.
ولمخالفتها المادة 12 منه وهذا نصها: “لا يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او سكنه..”.
4 – وقد انتهكت تلك الافعال ايضاً قانون قوى الامن الداخلي ولا سيّما منها:
(أ) المادة 198 التي توجب ان يكون التكليف الموجه الى قوى الامن الداخلي خطياً ومؤرخاً وموقعاً.
(ب) المادة 200 منه التي تمنع تنفيذ كل تكليف غير قانوني حتى ولو صرحت خطياً السلطة مصدرة التكليف انها تتحمل مسؤولية ذلك.
(ج) المادة 201 منه التي تفرض الملاحقة الجزائية على رجال قوى الامن الداخلي الذين ينفذون التكاليف غير القانونية.
5 – وأوجبت المادة 403 أ.م.ج. على كل من النائب العام الاستئنافي او المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي في الحالات الموصوفة اعلاه ان يطلق سراح الضحية وذلك بالنص التالي: “على كل من النائب العام الاستئناف او المالي ومن القاضي المنفرد الجزائي، كل ضمن حدود اختصاصه، عندما يبلغه خبر توقيف احد الاشخاص بصورة غير مشروعة، ان يطلق سراحه بعد ان يتحقق من عدم مشروعية احتجازه”.
6 – وبالرجوع الى محضر المفرزة القضائية رقم 302/30 تاريخ 2022/1/9، يتبيّن منه أنّ عشرة من عناصر الشرطة القضائية بإمرة الملازم أول شادي فرنجية، وبتوجيه من المحامي العام السيدة ديما ديب، اقتحمت منزل الموكلة قبل بزوغ فجر يوم الأربعاء في 2022/1/12 عن طريق أفعال الكسر والخلع، مما يؤلف جريمة خرق حرمة المنزل التي تعاقب عليها المادة 571 عقوبات حتى ثلاث سنوات، واقتادتها قسراً وخطفاً، الفعل الذي تعاقب عليه المادة 569 عقوبات بالاشغال الشاقة المؤبدة، الى مقر المفرزة بقصــــد محاولة استجوابهـــــا عن صورة فوتوكوبي “كتاب تحذير” مزعوم انه موجه منها الى قاضي التحقيق الاول في لبنان الشمالي في 2022/1/7 وعلى ظهره صورة شرح بخط اليد لا يحمل توقيعاً يفيد إيجاب القاضية المذكورة زعماً اعتبار الكتاب المذكور “بمثابة إخبار” وإيجاب إحالة صورة عنه لجانب النيابة العامة الاستئنافية لاتخاذ القرار المناسب مما أدّى بصورة تعسفية ومخالفة للقانون وانتهاك شديد للحقوق الانسانية والمدينة، التي تتمتع بها الموكلة شأنها شأن أي انسان بحجز حريتها وحرمانها منها مما يقع تحت طائلة المادة 367 عقوبات. وابرز صورة عن المحضر المذكور ربطاً تسهيلاً للاطلاع. ولا وجود في الملف لأصل الصورة فوتوكوبي ولا يعرف شيء عنه.
7 – ويبيّن المحضر المذكور كذلك ان الموكلة، وهي المحامية بالاستئناف منذ زهاء 20 سنة، صرّحت بأنها لا ترغب بإعطاء افادة لانها تتمسك بحقوقها عملاً بالمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي نصت على ما يلي: “بإستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر الى نقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة يأذن الملاحقة. ومجلس النقابة يقدر إما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها ”.
8 – وعملاً بالاتفاق الساري المفعول منذ زمن طويل بين النيابة العامة التمييزية ونقابتي المحامين في لبنان فإن المحامي لا يستدعى للاستجواب امام الشرطة بل اذا تطلب الامر استجوابه فإن ذلك يكون لدى النائب العام.
9 – وجاء ايضاً في المحضر المذكور (ص 7 ـــــ 8) ان الملازم اول فرنجية راجع هاتفياً المحامي العام السيدة ديما ديب بعد ان فشلت محاولته استجواب الموكلة فأطلعها على مضمون المحضر فأشارت عند ذلك “بتوقيفها” وختم المحضر بحالته الحاضرة وإيداعها إياه. وعليه فإنه تم اختتام المحضر المذكور في الساعة الرابعة عشرة من ذات اليوم الأربعاء في 2022/1/12.
10 – ثم صدر عن المحامي العام السيد غسان باسيل أمر الى نظارة قصر العدل في طرابلس يؤكد فيه ان الموكلة “موقوفة” ويأمر بإحتجازها في النظارة المذكورة دون تحديد المهلة. وهذا الأمر مخالف للقانون بصورة ساطعة ومنعدم الوجود، تماماً مثل قيام الشرطة القضائية باقتحام منزل الموكّلة بطريقة الكسر والخلع وخطف الموكلة ونقلها قسراً الى مقرها ومن ثمّ الى نظارة قصر العدل، وأمر المحامي العام ديب للشرطة المذكورة “بتوقيف” الموكلة، فكل هذه الامور ليست بالاجراءات الصحيحة بل هي معدومة الوجود لمخالفة القانون ولانتهاكها السافر حقوق الموكلة.
11 – ثم صدر عن المحامي العام المذكور في ذات يوم 2022/1/12، وبعد نقل الموكلة قسراً الى نظارة قصر العدل في طرابلس، ورقة طلب موجهة الى ذات قاضي التحقيق الاول في الشمال، الذي ارسل اليه “كتـــــاب التحذير” المنوه عنه في الصفحة الاولى من محضر الشرطة القضائية، طلب فيها إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الموكلة عملاً بالمواد 110 ت.م.م. و383 و386 و388 و389 عقوبات التي استنبطها من الصورة فوتوكوبي عن “كتاب التحذير” المزعوم، يعني ان الموكلة لم تكن قد اوقفت قانوناً في ذلك الحين وإن المحامي العام باسيل يدرك تماماً ان صلاحية التوقيف لا تعود اليه بل الى قاضي التحقيق.
12 – وبالرجوع الى “محضر التأسيس” الذي تم تنظيمه لاحقاً في قلم قاضي التحقيق في لبنان الشمالي السيدة هدى الحاج برقم 2022/388 والذي تحمل الصفحة الاولى منه توقيع القاضية المذكورة في 2022/1/18 وهو يوم الثلاثاء، يتبيّن أن الزميلة الاستاذة المحامية رانية ابو عيد شقيقة الموكلة الزميلة المحامية الاستاذة جيهان ابو عيد كانت قد حضرت في 2022/1/14، وتم تدوين حضورها، مع ابراز وكالتها عن الموكلة، على الصفحة الثانية من المحضر المذكور، وذلك قبل ان تكون قاضية التحقيق الحاج قد وضعت يدها على الملف في 2022/1/18. وابرز صورة عن المحضر المذكور وقد ضم اليه المحضر رقم 2022/21 ربطاً تسهيلاً للاطلاع.
13 – وفي ذات يوم 2022/1/18 الذي وضعت فيه القاضية هدى الحاج يدها على الملف، فإنّها قرّرت “سوق” الموكّلة، وكأنها من الماشية، وباعتبارها “موقوفة”، لاستجوابها في جلسة تعقد في ذات اليوم ودون ابلاغ الموكلة او ابلاغ وكيلتها المحامية التي ابرزت وكالتها عنها.
14 – وكذلك يبيّن المحضر (ص 4) انني في ذلك اليوم حضرت، انا الوكيل موقع هذه المذكرة، جلسة 2022/1/18، التي لم اتبلغ او تتبلغ الموكلة دعوة اليها، بل عَلِمتُ بوجودها صباح ذات اليوم، وذلك بوكالتي عنها وأبرزتُ وكالتي ربطاً بمذكرة تتضمن، تحت عنوان: “في وجوب تطبيق المادة 149 أ.م.ج.”، طلب ابطال الجلسة وارجائها إلى موعد آخر، التالي:”1 – لم يتم تعيين أي موعد للجلسة حتى اليوم. وقد علمت من رئيس القلم أنك، أي قاضي التحقيق، ترغبين في استجواب الموكلة اليوم.
2 – ويستتبع ما تقدم أنه لم يصدر أي تبليغ لموعد الجلسة.
3 – ولما كانت المادة 149 أ.م.ج. تستوجب أن يتم التبليغ قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد مثول المبلّغ أمام المرجع القضائي الآمر بالتبليغ.
4 – وبما أن المادة 149 أ.م.ج. توجب على المرجع القضائي، إذا لم تراع أي من إجراءات التبليغ، أن يقرر إعلان بطلان إجراءات التبليغ وإعادة التبليغ مجدداً، وأن يقرر تحديد موعد آخر للجلسة.
5 – وبما أنه يقتضى إبطال الجلسة وتحديد موعد آخر لها”.
15 – كما يبيّن المحضر المذكور ان قاضية التحقيق الحاج لم تبت بطلبي الابطال والارجاء بالرغم من صراحة نص المادة 149 أ.م.ج. التي اوجبت، عند عدم مراعاة اجراءات التبليغ ومنها مهلة التبليغ، ابطال التبليغ وإعادة التبليغ مجدداً وفقاً للمادة 148 أ.م.ج.، بل قررت التسطير الى نقابة المحامين في طرابلس لافادتها ما إذا كانت الموكلة مقيدة على الجدول العام للمحامين لديها وعما اذا صدر عن النقابة اي قرارات او تدابير بخصوص الموكلة، وارسال المذكرة مع الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لابداء مطالعتها عليها.
16 – وكما تبيّن الصفحة 6 من ذلك المحضر انه وعند بلوغ الساعة الثالثة و41 دقيقة فإن قاضية التحقيق الحاج عادت وقررت ان يصار الى تحديد موعد جلسة لاحقاً بعد ورود جواب النقابة ومطالعة النيابة العامة بموضوع مذكرتي. وتلا ذلك توقيع قاضية التحقيق.
17 – يعني ذلك انها اجابت طلبي جزئياً وأَرجأت الجلسة الى موعد لاحق يتم تحديده بعد ورود جواب النقابة ومطالعة النيابة العامة. ولا يعقل ان يكون موعد الجلسة المقبلة قبل يوم الثلاثاء التالي في 2022/1/25 لأن السيدة قاضية التحقيق الحاج لا تحضر الى مركز عملها في قصر عدل طرابلس الا ايام الثلاثاء.
18 – ومع كل ذلك فإن قاضية التحقيق الحاج قررت الانتقال مع كاتبها الى نظارة قصر العدل “ليصار الى اتخاذ المقتضى القانوني” (ص 4 ــ 5 من المحضر) دون أي ذكر لمعنى هذه العبارة الغامضة!
19 – ويبيّن المحضر (ص 6) ان قاضية التحقيق المذكورة انتقلت بعد ذلك وفي ذات اليوم في تمام الساعة 3:48 عصراً الى نظارة قصر عدل طرابلس مكان ارتكاب جنايتي الاعتداء على حرية الموكلة المتماديتين، حيث تثبتت من وجود الاستاذة ابو عيد أسيرة فيها وقررت استدعاءها للمثول امامها داخل النظارة دون حضور محام او دعوته اي دون حضوري او دعوتي ودون حضور الزميلة الاستاذة رانية ابو عيد او دعوتها ودون التقيّد بالمهلة التي اوجبتها المادة 149 أ.م.ج. فلم تتجاوب الموكلة المعتدى عليها والمحرومة حريتها مع رغبة السيدة الحاج المخالفة للقانون والتي تنتهك حقوقها. فقررت قاضية التحقيق، وبدلاً من التقيّد بالمادة 403 أ.م.ج. واعطاء الامر الى آمر النظارة برد حرية الموكلة اليها بتمكينها من الخروج من النظارة حرة كما كان من واجبها، اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقها (ص 6 و7 من المحضر) دون سبق اصدار قرار توقيف كما توجب المادة 107 أ.م.ج. ودون توافر شرط التواري عن الانظار ودون التعليل الذي توجبه المادة المذكورة.
20 – هذا من جهة، ومن جهة اخرى، وفي سبيل معنويات الاجراء الحاضر، فإن صورة فوتوكوبي عن “كتاب التحذير” المزعوم، المبرزة في الملف بناءً لامر قاضية التحقيق الاولى دون اية صفة او مصلحة وبمخالفة القانون، لا تحمل توقيعاً حياً ولا تستوفي شروط المادة 25 أ.م.ج. التي تحدد الوسائل التي تضع فيها النيابة العامة يدهــــــا على الجرائم.
21 – وكانت الموكلة قد حضرت يوم الجمعة في 2022/1/7 الى مكتب رئيس القلم السيد توفيق النشار في قصر العدل وسلمته ظرفاً يحتوي على مستند موجه منها الى قاضية التحقيق الاولى في لبنان الشمالي السيدة سمرندا نصار وطلبت تسليم هذا الظرف اليها بالذات. ولم تكن السيدة نصار حاضرة في مكتبها ذلك اليوم.
22 – فقام رئيس القلم المذكور فوراً بالاتصال هاتفياً بالسيدة نصار وأطلعها على ورود الظرف المذكور اليه فأشارت عليه بفتحه وإطلاعها على مضمونه ففعل. عندها أمرته بأن يرسل صــورة فوتوكوبي عنه الى مفرزة طرابلس القضائية تحمل عبارة “صورة طبق الاصل” وأن يدوّن على ظهره عبارة تفيد وجوب اعتباره بمثابة إخبار. ففعل ذلك بخط يده لكنه استنكف عن التوقيع.
23 – ولم يتسن بعد للموكلة الاطلاع على الصورة فوتوكوبي ومقارنتها مع اصل المستند الذي وجهته الى القاضية نصار لاتخاذ موقف منها ولا سيّما بادعاء التزوير وهي تتمسك بهذا الحق إذا تمّ اتخاذ اجراءات قضائية صحيحة في شأنه.
24 – فلا بد من التنويه ان الصورة فوتوكوبي المذكورة لا تحمل اي توقيع حي. وهي ولو تم ايجاد اصلها، وهو غير موجود، يؤلف استعمالها ضد الموكلة عملاً تعسفياً يهدف الى التغطية على الاستنكاف عن احقاق الحق وانكار حق الموكلة في التقاضي ولا سيّما بعدم تسجيل الشكوى المباشرة التي كانت الموكلة قد تقدمت بها في 2019/7/2، بالاصالة عن نفسها لا بالوكالة عن اي كان، بادعاء تزوير قرار شطب مزعوم تم ويتم استعماله ضدها تأييداً لزعم انها تنتحل صفة محام، وهو زعم كاذب، وبالرغم من انني قدمت طلبين لاعطائي افادة عن مصير الشكوى المباشرة المذكورة، فإنني لم اتلق الافادة المطلوبة بعد. وابرز ربطاً صورة عن الكتابين الموجهين الى رئيس قلم دائرة التحقيق بهذا الشأن وذلك شخصياً وبالبريد المضمون.
25 – وكذلك هو مصير الشكوى المباشرة الاخرى التي قدمتها الموكلة في 2017/7/3. فقد طلبت في 2022/2/21 اعطائي افادة عنها فكان جواب رئيس القلم: “يقتضى تقديم الطلب وتوجيهه للرئاسة”، مما يؤلف استنكافاً عن احقاق الحق ومماطلة سافرة.
26 – ولا بدّ من التنويه ايضاً بأنه يوجد في الملف، دون اي سبب قانوني اصل شكوى مقدمة من السيد جاد الشامي باعتباره “ممثلاً” لعائلة المرحوم النقيب عبد الله الشامي يوم الخميس في 2022/1/13 الى النيابة العامة في طرابلس تسجلت برقم 2022/530 ارفقت معها صورة عن ذات الصورة فوتوكوبي المنوه عنها اعلاه لكنها لا تحمل عبارة صورة طبق الاصل، وكذلك توجد في الملف عريضة ادعاء مباشر يحمل رقم 2022/21 لكنه لا يتضمن طلباً في شأن اي ضرر مقدمة من نقابة المحامين في طرابلس ارفقت معها ايضاً صورة عن ذات الصورة ولا تحمل عبارة صورة طبق الاصل. يعني ذلك ان السيد جاد الشامي ونقابة المحامين في طرابلس لم يستعملا صورة عن الصورة المبرزة مع محضر المفرزة القضائية والتي مصدرها السيد توفيق النشار بناءً لأمر القاضية نصار الشفهي الهاتفي، بل صورة أخرى حصلا عليها من مصدر آخر!
27 – وفي 2022/3/1 قرّرت القاضية الحاج (ص 2 من محضر تأسيس دعوى النقابة رقم 2022/21) ضم دعوى النقابة الى ادعاء الحق العام والسير بها معاً. لكنها لم تبلغني او تبلغ الموكلة صورة عن الادعاء المباشر المذكور وعن شكوى جاد الشامي لاتخاذ موقف منهما.
28 – وفي سبيل معنويات القضية لا بد من التنويه بأنه ثابت من المحضر انه لم يتم ابداً ابلاغ مواعيد الجلسات الى الاستاذة جيهان ابو عيد او إليّ او الى الاستاذة رانية ابو عيد وذلك بانتهاك المادة 147 أ.م.ج. وما يليها وان القرار الظني المزعوم قد انتهك ايضاً الاحكام الساطعة للمادتين 83 و84 أ.م.م.
في القانون: في انعدام “القرار” الصادر عن القاضي جرجي الخوري في 2022/4/28 ووجوب استرداد الملف من قلم القاضي المنفرد الجزائي:
1 – في 2022/4/28 صدر عن السيد جرجي الخوري بصفته “قاضي التحقيق في الشمال (بالتكليف)” “قرار ظني” ضد الزميلة المحامية بالاستئناف الاستاذة جيهان ابو عيد نسب اليها تحت عنوان: “في القانون” افعال جرمية مزعومة انطلاقاً من صورة الكتاب المنوه عنه.
2 – وبموجب ذات القرار فقد احيل الملف الى قلم القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بواسطة النيابة العامة في الشمال حيث تسجل برقم 2022/177.
3 – لكن السيد جرجي الخوري ليس ولم يكن، ولم يصبح ابداً، قاضي تحقيق في الشمال (بالتكليف) كما جاء في قراره الظني المزعوم بل يتبين من مراجعة مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية رقم 1570 تاريخ 2017/10/10 انه قاض منفرد جزائي في طرابلس كما وانه وبالاضافة لذلك مستشار بالوكالة والانتداب في الغرفة الاستئنافية الخامسة في لبنان الشمالي التي كانت ترأسها السيدة رولا المصري بالاصالة قبل تقاعدها اخيراً.
4 – وكان الملف قبل ذلك تحت يد قاضية التحقيق في لبنان الشمالي السيدة هدى الحاج التي عرضت تنحيها عنه “لاستشعارها الحرج”.
5 – جاء في المادة 123 أ.م.م. انه اذا كان القاضي الذي عرض تنحيه او طلب رده من القضاة التابعين لمحكمة الاستئناف، فإن عرض التنحي او طلب الرد يوجه الى محكمة الاستئناف ويقوم الرئيس الاول لهذه المحكمة بتعيين احدى غرف المحكمة المذكورة للنظر في عرض التنحي او طلب الرد.
6 – لم يصدر قرار عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمثل هذا التعيين لا سيّما وانه لم يعد هناك من يشغل هذا المركز بعد احالة الرئيس الاول السابق السيد رضا رعد على التقاعد.
7 – ثم صدر، ودون قرار تعيين، قرار بقبول عرض التنحي عن هيئة الغرفة الاستئنافية الاولى في الشمال وقد أحلّت في تلك الهيئة القاضية رولا المصري نفسها محل القاضي المتقاعد رعد.
8 – في حين ان القاضية رولا المصري كانت وحتى تقاعدها رئيسة الغرفة الاستئنـافية الخامسة دون سواها. وليس في الملف اي قرار صادر عن وزير العدل بانتداب السيدة المصري رئيساً اولاً لمحكمة الاستئناف في لبنان الشمالي او رئيساً للغرفة الاولى في هذه المحكمة.
9 – ثم اصدرت القاضية المصري بصفتها المزعومة “رئيساً اولاً”، قراراً بتكليف السيد جرجي الخوري للنظر في الدعوى بدلاً من القاضية هدى الحاج.
10 – وتكون الاجراءات المذكورة معدومة الوجود. ذلك انه لم يتم انتداب القاضية المصري على الاطلاق رئيساً اولاً لمحكمة استئناف لبنان الشمال ولا رئيساً للغرفة الاولى فيها.
11 – كما انه لم يصدر قرار بقبول عرض تنحي السيدة هدى الحاج عن غرفة من غرف محكمة استئناف يتوافر فيها الشرطان وهما:
(أ) ان تكون معينة من الرئيس الاول حسب الاصول.
(ب) ان تكون مشكلّة قانوناً حسب الاصول.
12 – ويكون من الثابت انه لم يتم تكليف السيد جرجي الخوري بدلاً من السيدة هدى الحاج من جانب الرئيس الاول الاستئنافي المعيّن حسب الاصول لعلة التعذر عملاً بالمادة 120 قضاء عدلي والناتجة عن قبول عرض تنحيها الذي لم يحصل.
13 – ويكون ملف الدعوى ما يزال معروضاً على قاضي التحقيق في لبنان الشمالي.
14 – وبما انه يقتضى، وعلى وجه العجلة، استرداد الملف المذكور من قلم القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس (الذي يحمل في القلم المذكور رقم 2022/177) لانه تمت احالته اليه من جانب القاضي السيد جرجي الخوري دون حق او صفة.
ـ ب ـ في انعدام مذكرة التوقيف الغيابية المزعومة:
1 – بما انه من الثابت ان قاضية التحقيق الحاج لم تبت بطلبي الابطال والارجاء اللذين قدمتها لها بالرغم من صراحة نص المادة 149 أ.م.ج. التي اوجبت، عند عدم مراعاة اجراءات التبليغ ومنها مهلة التبليغ، ابطال التبليغ وإعادة التبليغ مجدداً وفقاً للمادة 148 أ.م.ج.، بل قررت التسطير الى نقابة المحامين في طرابلس، خصم الموكلة المعلن، لافادتها ما إذا كانت الموكلة مقيدة على الجدول العام للمحامين لديها وعما اذا صدر عن النقابة اي قرارات او تدابير بخصوص الموكلة وكأن النقابة مرجع قضائي، وارسال المذكرة مع الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لابداء مطالعتها عليها.
2 – ومن الثابت، ومع كل ذلك، إن قاضية التحقيق الحاج قررت الانتقال مع كاتبها الى نظارة قصر العدل “ليصار الى اتخاذ المقتضى القانوني” (ص 4 ـــــ 5 من المحضر) دون أي ذكر لمعنى هذه العبارة الغامضة!
3 – وكما تبيّن الصفحة 6 من ذلك المحضر انه وعند بلوغ الساعة الثالثة و41 دقيقة فإن قاضية التحقيق الحاج عادت وقررت ان يصار الى تحديد موعد جلسة لاحقاً بعد ورود جواب النقابة ومطالعة النيابة العامة بموضوع مذكرتي. وتلا ذلك توقيع قاضية التحقيق السيدة الحاج.
4 – يعني ذلك انها اجابت طلبي جزئياً وأَرجأت الجلسة الى موعد لاحق يتم تحديده بعد ورود جواب النقابة ومطالعة النيابة العامة. ولا يعقل ان يكون موعد الجلسة المقبلة قبل يوم الثلاثاء التالي في 2022/1/25 لأن السيدة قاضية التحقيق الحاج لا تحضر الى مركز عملها في قصر عدل طرابلس الا ايام الثلاثاء.
5 – لكن وبالرغم من كل ما تقدم، فإن المحضر يبيّن (ص 6) ان قاضية التحقيق المذكورة انتقلت بعد ذلك وفي ذات اليوم في تمام الساعة 3:48 عصراً الى نظارة قصر عدل طرابلس مكان حجز حرية الموكلة المتمادي، حيث تثبتت من وجودها فيها وقررت استدعاءها للمثول امامها (داخل النظارة!) دون حضور محام او دعوته اي دون حضوري او دعوتي ودون حضور الزميلة الاستاذة رانية ابو عيد او دعوتها ودون التقيّد بالمهلة التي اوجبتها المادة 149 أ.م.ج. فلم تتجاوب الموكلة المعتدى عليها والمحرومة حريتها مع رغبة السيدة الحاج المخالفة للقانون والتي تنتهك حقوقها. فقررت قاضية التحقيق، وبدلاً من التقيّد بالمادة 403 أ.م.ج. واعطاء الامر الى آمر النظارة برد حرية الموكلة اليها بتمكينها من الخروج من النظارة حرة كما كان من واجبها، اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقها (ص 6 و7 من المحضر) دون سبق اصـــدار قـــرار توقيف كمــــا توجـــب المـــادة 107 أ.م.ج. ودون توافر شرط التواري عن الانظـار ودون التعليل الذي توجبه المادة المذكورة. وتسهيلاً للاطلاع ابرز ربطاً صورة عن المذكرة المذكورة التي تحمل الرقم 2022/388، كما احيلت للتنفيذ ومحضر تنفيذها الذي يبين انه تم في نظارة قصر العدل يوم 2022/1/20 الذي وصفه المحضر بأنه “مكان توقيف المنفذ بها”!
6 – لم تأتِ مذكرة التوقيف الغيابية على اي ذكر لقرار توقيف ما ولا على اي تعليل ولا زعم ان الموكلة متوارية عن الانظار! وجاء فيها تعسفاً: ” كل مأمور قوة مسلحة مكلف بتوقيف الشخص المدرجة هويته اعلاه وسوقه بلا ابطاء الى دائرة التحقيق في الشمال ويمكن عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة المسلحة الموجودة في الموقع الاقرب لمحل إنفاذ هذه المذكرة التي هي نافذة في جميع الاراضي اللبنانية، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب، وذلك عملاً بأحكام المادتين 107 و109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وعلى من ينفذ هذه المذكرة، إحضار الموقوف بمهلة اقصاها 24 ساعة الى النائب العام المختص تحت طائلة المسؤولية”.
7 – وبما ان مذكرة التوقيف المذكورة معدومة الوجود.
ـ ج ـ في انعدام أوامر المحاميين العامين ديب وباسيل بحجز حرية الاستاذة ابو عيد:
1 – يتبين من محضر المفرزة القضائية ان الموكلة، وهي المحامية بالاستئناف منذ زهاء 20 سنة، صرّحت بأنها لا ترغب بإعطاء افادة لانها تتمسك بحقوقها عملاً بالمادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي نصت على ما يلي:” باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة اليه قبل ابلاغ الامر الى نقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه او بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة يأذن الملاحقة. ومجلس النقابة يقدر إما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها”.
2 – وعملاً بالاتفاق الساري المفعول منذ زمن طويل بين النيابة العامة التمييزية ونقابتي المحامين في لبنان فإن المحامي لا يستدعى للاستجواب امام الشرطة بل اذا تطلب الامر استجوابه فإن ذلك يكون لدى النائب العام.
3 – وجاء ايضاً في المحضر المذكور (ص 7 ــ 8) ان الملازم اول فرنجية راجع هاتفياً المحامي العام السيدة ديما ديب بعد ان فشلت محاولته استجواب الموكلة فأطلعها على مضمون المحضر فأشارت عند ذلك “بتوقيفها” وضم المحضر بحالته الحاضرة وإيداعها إياه. وعليه فإنه تم إختتام المحضر المذكور في الساعة الرابعة عشرة من ذات اليوم الاربعاء في 2022/1/12.
4 – وبما انه من الثابت ان التوقيف إجراء لا يدخل ضمن اختصاص المحامي العام ولا يكون بإشارة شفهية ومتلازمة مع اختتام المحضر اي لدى انتهاء مهمة الضابطة العدلية الاستقصائية كما هي محددة بقانون اصول المحاكمات الجزائية.
5 – فقد جاء في المادة 42 أ.م.ج. أنه إذا كانت الجريمة مشهودة ومن نوع الجناية وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الابقاء على مشتبه فيه محتجزاً فإن تمديد مهلة الاحتجاز حتى اربعة ايام على الاكثر يتم بقرار خطي معلل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد الاطلاع على الملف وتثبته من وجود مبررات للتمديد. أي ان المادة المذكورة تضع شرطين: الشرط الاول: وجود ضرورات للتحقيق الاولي تستلزم الابقاء على المشتبه فيه محتجزاً لدى الضابطة العدلية لمدة اقصاها اربعة ايام على الاكثر. الشرط الثاني: ان يتم ذلك بقرار خطي معلل من النائب العام الاستنافي يصدره بعد الاطلاع على الملف والتثبت من وجود ما يبرر مثل تلك المهلة. ولا وجود لمثل هذه الحالة او مثل هذا القرار!
6 – اما في حالة كل ما هو خارج عن الجريمة المشهودة فإن المادة 47 أ.م.ج. تحظر على الضابطة العدلية احتجاز المشتبه فيه في نظاراتهم الا بقرار من النيابة العامة وضمن مهلة لا تزيد على 48 ساعة يمكن تمديدها الى مدة مماثلة بناء على موافقة النيابة العامة على ان يكون الاحتجاز لضرورات التحقيق فحسب. ولا وجود لمثل هذه الحالة او مثل هذا القرار!
7 – اما قرار التوقيف فإنه يعود حصراً، وعملاً بالمادة 106 أ.م.ج.، الى قاضي التحقيق الذي لا يحق له اصداره الا بعد الاستجواب، ويشترط ان يكون معللاً وان يبيّن فيه القاضي اسبابه، على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة… ألخ.
8 – أما إذا كان المدعى عليه متوارياً عن الانظار، وهذا الشرط لم يكن متوافراً في القضية الحاضرة، فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه قراراً معللاً بتوقيفه غيابياً، وذلك في تلك الحالة فحسب!
9 – وبما ان الامر الذي اصدره المحامي العام السيدة ديب بتوقيف الاستاذة جيهان ابو عيد لا يعطي مفعولاً لانتهاء مهمة المفرزة القضائية واختتام المحضر، ولو افترضنا جدلاً انه اعطى اي مفعول فإن ذلك المفعول ينحصر في المدة التي يكون فيها المشتبه به في نظارة الضابطة العدلية القائمة بالتحقيق ولمدة اقصاها 48 ساعة. فيكون مفعول امر المحامي العام ديب قد انتهى فور اختتام المحضر واخراج الاستاذة ابو عيد من مقر المفرزة القضائية.
10 – اما الامر الذي اصدره المحامي العام باسيل الى آمر نظارة قصر العدل التي لا يتم فيها اي عمل من اعمال التحقيق فهو فاقد للاساس القانوني بالمطلق ومنعدم الوجود.
ـ د ـ في انعدام الافعال الجرمية المزعومة:
1 – لا يوجد في الملف من دليل مادي على الافعال المزعومة في ورقة الطلب سوى الصورة فوتوكوبي عن كتاب التحذير المزعوم.
2 – وليس في مضمون الصورة فوتوكوبي المذكورة الذي لا اصل لها في الملف ما يؤلف أي عنصر مادي من عناصر المواد 382 و383 و386 و388 و389 عقوبات. ولو انه يؤلف ذما او قدحاً بالقاضية السيدة نصار فإنه لا يستوفي اياً من شروط المواد التي تضمنتها ورقة الطلب التي اصدرها المحامي العام باسيل، بمخالفة جسيمة للقانون، في 2022/1/12 او شروط المادة 209 عقوبات ولم تتقدم القاضية نصار بأية شكوى أو تتخذ صفة الادعاء الشخصي عملاً بالمادة 586 عقوبات. ولو كان هناك من نشر لفعل ذم وقدح، وهو شرط من شروط التجريم، فإن افعال النشر تمت بمبادرة من القاضية نصار ورئيس قلمها ونقيبة المحامين في طرابلس والسيد جاد الشامي. وهم من يجب التحقيق معهم. ومن المستحيل ان يكون اي فعل من افعال النشر قد صدر عن الموكلة المحجوزة حريتها على اثر توجيهها مستنداً الى القاضية نصار في ظرف مغلق.
3 – وايضاً وفي سبيل معنويات الاجراء الحاضر، فإنه من الثابت بالمستندات الموجودة في الملف ان كلاً من القرارات المزعوم صدورها عن نقابة المحامين معدوم الوجود لعدم وجود اصل له او هو مطعون به سواء بالاستئناف او بإدعاء التزوير فلا قيمة ثبوتية او تنفيذية او مفعول له. وهذه القرارات المزعومة، وعلى كل حال، صادرة زعماً بالدرجة الاولى. ولا يصح الركون الى مزاعم النقابة المسندة اليها، ولاسيّما وان النقابة خصم متعسف بدليل انها قدمت ادعاءً شخصياً في ذات الملف تنسب فيه الى الموكلة جرائم مختلفة ومختلقة وفي طليعتها جريمة المادة 111 ت.م.م. بتجاهل كامل لشرط المادة المذكورة وهو وجود قرار تأديبي مبرم ودون الادلاء بأنها تضررت بأية صورة كانت! فلا يجوز الاخذ بمزاعمها اضراراً بالموكلة لانه لا يصح ابداً ان تكون خصماً وحكماً في آن معاً.
4 – ولا بدّ من التنويه بأن مدة الاعتداء على حرية الموكلة وحرمانها منها قد تجاوزت الستة اشهر لكنه لا يسع الموكلة ان تطلب اخلاء سبيلها لأنها ليست موقوفة قانوناً بل ضحية إعتداء غاشم مؤلف من جريمتين خطيرتين ومتماديتين.
القسم الثالث: في الموضوع:
1 – بما ان لحظ انعدام القرار الظني المزعوم تاريخ 2022/4/28 وانعدام صفة السيد جرجي الخوري لاصداره يوجب اعادة ملف التحقيق من قلم القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس الى دائرتكم على وجه السرعة وبكل عجلة.
2 – وبما ان النيابة العامة لم تنسب للموكلة اية افعال محددة عملاً بالمادة 62 أ.م.ج. ويمكن ان تنبثق عنها مواد الادعاء.
3 – وبما ان الملاحقة لم تنشأ عن شكوى او اخبار، بل عن احالة صورة فوتوكوبي امرت القاضية نصار رئيس قلم دائرتها بإرسالها الى الشرطة القضــائية عبر النيــابة العامــة في الشمال.
4 – وبما ان ما قدمته الموكلة للقاضية نصار ضمن ظرف مغلق ليس هو الصورة فوتوكوبي ولا يؤلف اي فعل جرمي بل ممارسة صحيحة للحق الذي تحميه المادتان 1 و2 ت.م.م. والمادتان 7 و9 أ.م.م. والمواد 7 الى 10 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
5 – وبما ان الموكلة هي محامية في الاستئناف ومسجلة على الجدول العام في طرابلس منذ زمن طويل فيستحيل اعتبار انها تنتحل هذه الصفة ابداً على النحو الذي نصت عليه المادة 110 ت.م.م.
6 – وبما ان القرارات المزعوم صدورها في الاطار النقابي ضد الموكلة لا اصول لها في ملفات وسجلات النقابة، ولو افترضنا جدلاً وجود مثل تلك الاصول فإنها وفي احسن احتمالاتها قرارات صادرة في الدرجة الاولى ولا تتمتع بالقوة التنفيذية لسببين:
السبب الاول: لا نص في القانون يعطيها قوة التنفيذ المعجل.
السبب الثاني: انه مطعون بها استئنافاً وبالتزوير كما هو ثابت من المستندات الصادرة عني والمضمومة الى الملف.
وبالتالي وعملاً بالمادة 146 أ.م.م. فإن قوتها في الاثبات والتنفيذ، إن وجدت وهي غير موجودة، قد توقفت.
7 – وبما انه ليس صحيحاً ان الموكلة تقدمت بإستئناف “للقرار” المزعوم رقم 1/3 تاريخ 2015/12/1 مع طلب وقف تنفيذه بل انها دفعت امام محكمة الاستئناف بان القرار المذكور لا يتمتع بالقوة التنفيذية بحكم القانون فردت المحكمة هذا الدفع. لكنه ليس من شأن قرار الرد تغيير القانون بإعطاء القرار المطعون به مفعولاً ليس له!
8 – وان قرار الرد المذكور لا يغير من النص الصريح للمادة 111 ت.م.م. التي تشترط للملاحقة الجزائية وجود قرار تأديبي مبرم.
9 – وبما ان نقابة المحامين في طرابلس خصم معلن للموكلة ومتعسف بصورة لا توصف فلا يجوز لها وفي الوقت ذاته ان نكون حكماً بان تعطي رأياً في مسألة قانونية تتعلق بالاعتداء على حرية الموكلة وحرمانها منها.
10 – وبما ان مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضية هدى الحاج معدومة الوجود بدورها لانها لا تستند الى قرار توقيف معلل تتوافر فيه شروط المادة 107 أ.م.ج. واقلها ان تكون الزميلة الموكلة متوارية عن الانظار في حين انها كانت حينها ولا تزال محتجزة قسراً في نظارة قصر العدل!
11 – وبما ان قاضي التحقيق غير مقيّد بإدعاء النيابة العامة فإذا ثبت له ان الفعل الجرمي المدعى به لا يشكل جرماً جزائياً فله، وعملاً بالمادة 63 أ.م.ج.، ان يرفض السير بالدعوى التي حركها ادعاء النيابة العامة.
12 – كما ان لقاضي التحقيق وعملاً بالمادة 64 أ.م.م. ان يقرر الامتناع عن التحقيق اذا وجد في ادعاء النيابة العامة عيباً من شأنه ان يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح.
13 – وبما ان استمرار الجنايتين المتماديتين الواقعتين على حرية الاستاذة الموكلة انطلاقاً من جريمة خرق حرمة منزلها وخطفها منذ اكثر من ستة اشهر يستلزم اتخاذ الاجراء السريع والعاجل الذي يوجبه القانون والدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والنظام العام بإنهاء هذا الاعتداء واعطاء الامر العاجل بذلك الى آمر نظارة قصر العدل.
لذلـك،أطلب النظر بهذا الاستدعاء عاجلاً جداً توصلاً الى الآتي:
1 – انهاء الاعتداء على حرية الزميلة المحامية الاستاذة جيهان ابو عيد فوراً ودون اي تأخير واعطاء الامر بذلك الى آمر نظارة قصر العدل.
2 – لحظ انعدام القرار الظني المزعوم صدوره ضدها عن السيد جرجي الخوري الذي اعتبر نفسه “قاضي التحقيق في الشمال (بالتكليف)” دون حق واسترداده، وانعدام مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة ضدها عن قاضية التحقيق السيدة هدى الحاج في 2022/1/18 واستردادها، وانعدام الامر الصــــادر عن المحامي العـام ديب في 2022/1/12 الى المفرزة القضائية “ بتوقيف ” الاستاذة ابو عيد، وإنعدام الامر الصادر عن المحامي العام السيد غسان باسيل الى آمر نظارة قصر العدل في طرابلس في 2022/1/12 والآيل الى الاعتداء على حريتها المستمر حتى هذه الساعة.
3 – وبالتـالي استرداد ملف التحقيق رقم 2022/5 المضموم اليـــه الملف رقم 2022/21 (نيابة 2022/388) من قلم القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس (رقم 2022/177).
4 – رفض السير بالدعوى عملاً بالمادة 63 أ.م.ج. والامتناع عن التحقيق فيها عملاً بالمادة 64 أ.م.ج.
وتفضلوا بقبول وافر الاعتبار.
* قدّم هذا الطلب إلى قاضي التحقيق المناوب في لبنان الشمالي بصيغة العاجل جدًا لإنهاء الاعتداء على حرية المحامية جيهان أبو عيد واسترداد الملف من قلم القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس.
“محكمة” – السبت في 2022/7/30