محكمة الإفلاس غير مختصة لإعلان توقّف مصرف عن الدفع/رئيف خوري
المحامي الدكتور رئيف خوري:
تجاوزت المصارف اللبنانية كلّ الخطوط الحمر، مستولية على ودائع ومدخرات المودعين من دون وازع ورادع يمنعها من ارتكاب سلوكها الظالم هذا. مستقوية هذه المصارف المارقة بنصوص قانونية كانت قد سنّت من قبل لوبي مصرفي تواجد منذ الخمسينات حتّى اليوم داخل السلطة التشريعية، ولم يغب عن البرلمان طيلة استقلال لبنان، حيث تولى لوبي المصارف لا سيّما منذ أزمة بنك انترا أواخر العام 1966 تشريع النصوص الحامية للمصارف والحامية لأصحابها على حساب المودع.
حقّ المودع بمقاضاة المصارف
حقّ المقاضاة مكرّس دستورًا، ومن خلال شرعة حقوق الانسان، وبالمواثيق والمعاهدات الدولية. فيعود لكلّ مودع أو دائن أن يقاضي المصرف المودع لديه طلبًا لوديعته. ولا يسع المصرف التحايل بدفع الوديعة بعملة مختلفة عن عملة الإيداع ، أو بأقلّ من قيمتها الفعلية. كما أنّ مصرف لبنان من خلال تعاميمه لا يمكنه تغطية أفعال المصارف التي تصل إلى حدّ الأفعال الجرمية، وإسباغ أيّ نوع من المستويات القانونية عليها.
ترفض المصارف مبدأ حقّ المودع باستيفاء وديعته أو حقّه بالمقاضاة. فحينًا تقفل أبوابها رفضًا لهذا المبدأ، وحينًا آخر تتلطّى وراء أمن الموظّفين وتضعهم دائمًا بوجه المودع، بينما يتوارى أصحاب المصارف، ويقبع مدراؤها خلف مكاتبهم. لتصل درجة تعدّي المصارف على المودع إلى حدّ تطبيق نظرية “العمل غير اللائق” بإقفال الحسابات المصرفية في “وقت غير مناسب”، وتَمَنُّعْ مصارف بديلة عن فتح حساب جديد أو قبول الشيكات المصرفية الصادرة عن البنك الأصلي المقفل للحساب.
خيار المقاضاة رفضًا لأساليب عنفية
حسنًا فعلت نقابة المحامين في بيروت، مدعومة بتأييد نقابات المهن الحرّة، بالتقدّم بدعوى ضدّ مصرف “فرست ناشيونال بنك” أمام القضاء، على أن تجاريها بقيّة النقابات لاحقًا بتقديم الدعاوى بوجه المصارف المودعة لأموالها لديها.
فخيار الهيئات المعنوية يختلف عن تصرّفات الأشخاص الطبيعيين. فإن كان بوسع الأفراد اللجوء إلى أساليبهم الخاصة التي تصل إلى حدّ استيفاء الحقّ بالقوّة لاسترداد ودائعهم، فالأمر ليس ذاته لدى الشخص المعنوي لا سيّما أنّ نقابة المحامين في بيروت حريصة كلّ الحرص على إتيان تدابيرها وفقًا لما يقتضيه النظام العام.
الضرر اللاحق بنقابة المحامين
تمنُّع المصارف عن الإفراج عن ودائع نقابة المحامين في بيروت المودعة في حساباتها لدى أكثر من بنك، يسبّب الضرر الفادح بصندوق تقاعد المحامين، وبنظام الاستشفاء، وبرواتب العاملين لدى النقابة، وبمستوى قصور العدل وجودة مكاتب النقابة ضمنها في المناطق، وبنشر المجلّة، وبتعزيز المكتبات وما تتضمّن من مراجع، وبنظام المعلوماتية والاتمتة، والصفحة الالكترونية، ممّا يكلّف المحامي المزيد من الأعباء.
وقائع دعوى نقابة المحامين
تتعامل نقابة المحامين في بيروت منذ عدّة سنوات مع مصرف “فرست ناشيونال بنك”، ولها لديه حساب دائن بعملة الدولار. ونظرًا لحاجتها الماسة والملحّة للضرورة القصوى، طلبت من المصرف المذكور تسليمها جزءًا من وديعتها قدره مبلغ مليون دولار، فتمنّع المصرف المذكور عن استجابة الطلب.
بعد إنذار المصرف أصولًا والتزامه الصم ، تقدّمت نقابة المحامين في بيروت بدعواها أمام محكمة الإفلاس الإبتدائية في بيروت، موضوعها “إعلان مصرف “فرست ناشيونال بنك” متوقّفًا عن الدفع وفقًا لأحكام القانون الرقم 1967/2″. ولتأييد التوقّف عن الدفع، إستعرضت الدعوى كيف يقفل البنك المومأ إليه فروعه في المناطق، وصرفه لأكثر من ربع موظّفيه ومستخدميه، كما أيضًا من خلال إقفاله لعدّة حسابات تعود للمودعين، ممّا يشير إلى “حالة التعثّر وتوقّفه عن الدفع بشكل تام”.
إستعرضت الدعوى الوقائع السالفة الذكر، لتستند إلى المادة الرابعة من القانون الرقم 1967/2 المعطوفة على المادة 489 من قانون التجارة البرّية لتطلب اعتبار المصرف المعني متوقّفًا عن الدفع وإعلان إفلاسه.
أحكام المادتين المستند إليهما
تنصّ المادة الرابعة من القانون الرقم 67/2 على أنّه “لكلّ دائن أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 489 من قانون التجارة”.
لتنصّ المادة 489 تجارة المتعلّقة بالإفلاس على أنّه “يعتبر في حالة الإفلاس كلّ تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية، وكلّ تاجر لا يدعّم الثقة المالية به إلّا بوسائل يظهر بجلاء أنّها غير مشروعة”.
إيراد اجتهادات محكمة الإفلاس
ورد ضمن متن الدعوى اجتهادات لمحكمة الإفلاس، منها ضدّ “بنك المشرق” في العام 1990، واجتهاد ثان بوجه “البنك اللبناني العربي” في العام 1991، وثالث أعلن إفلاس “بنك الازدهار” في العام 1991، ليختم اجتهاد المحكمة الإفلاسية إعلان إفلاس “بنك مبكو” في العام 1991.
إلّا أنّه من الملاحظ أنّ جميع هذه الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس الإبتدائية في بيروت، المعلنة أنّ هذه المؤسّسات متوقّفة عن الدفع، وبالتالي أعلنت إفلاس المصارف المذكورة، كانت قد صدرت خلال الأشهر الأولى من العام 1991 أو قبله في العام 1990.
دور اللوبي المصرفي في البرلمان
إثر هذه الأحكام الإفلاسية، تحرّكت المصارف ودفعت بجماعة الضغط المحابية لها داخل البرلمان لإجراء تعديلات على القانون الرقم 1967/2. فأقرّ المجلس النيابي القانون الرقم 1991/110 الذي نشر في الجريدة الرسمية بملحق العدد 46 بتاريخ 1991/11/14.
تعديلات القانون الرقم 1991/110
لم يأت القانون الرقم 1991/110 (قانون الإصلاح المصرفي) بتعويض للمودع الذي تحمّل الخسارة آنذاك من جرّاء إفلاس المصارف، ولم يقدّم حلًّا إجرائيًا لتفادي التعثّر. إضافة إلى أنّ هذا القانون قد أجرى تعديلات على القانون الرقم 67/2 أهمّها الآتي:
• أعطى القانون الرقم 1991/110 وفقًا للمادة الخامسة عشرة منه للمحكمة المصرفية الخاصة المنشأة في بيروت “الصلاحية الحصرية” للنظر بالدعاوى المتعلّقة بالمصارف المتوقّفة عن الدفع أو التي سيعلن توقّفها عن الدفع.
• إستثنى القانون الرقم 1991/110 من صلاحية المحكمة الخاصة، الدعاوى الجزائية، والادارية، ودعاوى العمل.
• حصر القانون المذكور جميع الدعاوى الأخرى الباقية المتعلّقة بتوقّف المصارف عن الدفع بالمحكمة المصرفية الخاصة.
• نصّ القانون التعديلي المشار إليه على إلزام المحاكم بإحالة كافة الدعاوى التي تنظر بها وفقًا للقانون 67/2 المتعلّقة بتوقّف المصارف عن الدفع إداريًا إلى المحكمة المصرفية الخاصة.
• ووفقًا للبند الثاني من المادة الثانية منه حصر القانون الرقم 1991/110 بحاكم مصرف لبنان إحالة أيّ مصرف تبيّن له أنّه لم يعد في وضع يمكّنه من متابعة أعماله.
• لم يتوّل القانون الرقم 1991/110 تعريف مفهوم “عدم إمكانية متابعة المصرف لأعماله” وأين يقع هذا المفهوم من “مفهوم التوقّف عن الدفع” الوارد في القانون الرقم 67/2. ممّا منح حاكم مصرف لبنان حقّ التقدير الإستنسابي الواسع بوضع اليد على أيّ مصرف إذا تبيّن له أنّه في وضع لم يعد يمكّنه من متابعة أعماله وتوقّفه عن الدفع، بعد أن كان القانون الرقم 67/28 تاريخ 6 أيّار 1967 قد منح في مادته 23 هذه الصلاحية إلى الهيئة المصرفية العليا.
لا يحقّ لأيّ مودع طلب توقّف البنك عن الدفع وإعلان إفلاسه
بناء عليه، في ضوء النصوص التشريعية الوارد ذكرها، لا يعود لأيّ مودع طلب اعتبار أيّ مصرف متوقّفًا عن الدفع، وبالتالي الطلب بإعلان إفلاسه مهما بلغ حجم وديعته. فالطلب بإعلان أيّ مصرف متوقّفًا عن الدفع، أو وضع اليد عليه، عائد وفقًا للقانون الرقم 1991/110 إلى حاكم مصرف لبنان.
لا تنظر محكمة الإفلاس بطلب توقّف مصرف عن الدفع
ميّز القانون الرقم 1991/110 بين تاجر وتاجر آخر، وأخرج شركات المصارف بموضوع التوقّف عن الدفع من صلاحية محاكم الإفلاس ووضعها لدى المحكمة المصرفية الخاصة. وعليه يكون هذا القانون قد أطاح ببعض قواعد الإفلاس العامة المختصة، وزاد من تضارب صلاحيات المحاكم.
لنتساءل بعد عرض موجز لأهمّ تعديلات القانون الرقم 1991/110 هل أنّ إصلاح الوضع المصرفي تمّ بإعطاء حاكم مصرف لبنان صلاحيات استثنائية من دون تفعيل دوره في مجال الرقابة على المصارف؟
وهل أنّ إصلاح الوضع المصرفي يكون بتشريعات تتسم بعدم الإنسجام مع الأحكام العامة ومنها أحكام الإفلاس؟
ذلك كلّه، جرى على يد جماعات ضغط مصرفية كانت الأقوى في برلمانات لبنان، حيث أصدرت تشريعات حماية للمصارف ولأصحابها.
في حين كان وما زال المطلوب الرقابة المشدّدة، وتفحّص عمليات المصارف، والمخاطر المفترضة في استثماراتها وتوظيفاتها والطريقة المتبعة من قبل إدارتها بتقديمها ميزانيات غير صحيحة، وإصدار كفالات من دون أيّة قيود وخالية من أيّة ضمانات.
إجتهاد محكمة الإفلاس ثابت على ردّ طلب إعلان توقّف مصرف عن الدفع لعدم الصلاحية
ليس من المستحسن إسناد أيّ دعوى لاسترداد الوديعة إلى القانون 67/2، ولا على أحكام المادة 489 تجارة، كما أنّه ليس المطلوب لاسترداد الوديعة، التقدّم بطلب إعلان مصرف ما متوقّفًا عن الدفع.
إضافة إلى أنّ تقديم الدعوى أمام محكمة الإفلاس مجاف للتعديلات التشريعية التي أتاها القانون الرقم 1991/110 التي وضعت أمر النظر بالتوقّف عن الدفع من صلاحية المحكمة المصرفية المختصة، من دون سواها من محاكم الإفلاس، وبإحالة من حاكم مصرف لبنان.
إجتهاد المحكمة العقارية:
“وحيث إنّ الخصومة الابتدائية مساقة ضدّ مصرف معلن توقّفه عن الدفع وهو قيد التصفية في الوقت الراهن،
وحيث إنّ المنازعة الحاضرة لا تدخل في طائفة الاسثناءات الملحوظة في أحكام القانون الرقم 1991/110،
وحيث إنّ اختصاص المحكمة الخاصة هو اختصاص آمر وإلزامي لا يصحّ الإتفاق صراحة أو ضمنًا على مخالفته،
وحيث بذلك يكون المرجع الابتدائي مصدر الحكم المستأنف قد فصل في دعوى لا يختص نوعيًا برؤيتها، لذلك يفسخ حكمه”.
إجتهاد محكمة الإفلاس:
“وحيث إنّه تنصّ المادة 490 تجارة على أنّ المحكمة التي تعلن الإفلاس هي الصالحة لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشأها القواعد المتعلّقة بالإفلاس، في حين تنصّ المادة 15 من القانون الرقم 1991/110 المتعلّق بإصلاح الوضع المصرفي على جميع الدعاوى والمنازعات المتعلّقة بالتوقّف عن الدفع و/أو التصفية تنظر بها المحكمة الخاصة المصرفية،
وحيث إنّه إذا كان نصّ المادة 490 تجارة نصًّا خاصًا يتقدّم في التطبيق على النصّ العام المتعلّق بقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، إلّا أنّه يعتبر النصّ العام في إطار القوانين المتعلّقة بالإفلاس التي تتناول التجّار والأفراد والشركات، في حين أنّ القوانين المتعلّقة حصرًا بالمصارف المتوقّفة عن الدفع ومنها القانون الرقم 1991/110 تعتبر من قبيل النصوص الخاصة إزاء نصوص الإفلاس عامة، فتتقدّم عليها في سلّم تسلسل النصوص القانونية،
وحيث إنّ الدعوى الراهنة لا تدخل ضمن الاستثناءآت التي نصّت عليها المادة 15 والتي لا يجوز التوسّع في تفسيرها نظرًا لكونها نصًّا خاصًا، فلا تكون هذه المحكمة مختصة للنظر في الدعوى التي يكون هذا المصرف طرفًا بها”.
محكمة الإعتراض على تنفيذ:
“وحيث إنّ الخصومة متعلّقة مباشرة بطالب تنفيذ السند المعني، الذي هو، بحالة هذه القضية، “بنك الازدهار اللبناني”، المقرّر إعلان توقّفه عن الدفع ووضعه قيد التصفية،
وحيث إنّها بذلك تكون من طائفة المنازعات المشمولة صراحة بمنطوق المادة 15 من قانون إصلاح الوضع المصرفي الرقم 91/110،
وحيث إنّ نصّ المادة 15 وارد في قانون خاص، وموجب تقديم الخصومات الملحوظة فيه لدى محكمة معيّنة بالذات، فيكون اختصاص تلك المحكمة إلزاميًا بحيث على المحكمة الأخرى إثارته تلقائيًا،
وحيث إنّ القانون الخاص الرقم 1991/110 له الغلبة على قاعدة الإختصاص الواردة في نصّ المادة 861 أصول مدنية، كونه استثنائيًا بالنسبة إلى القانون العام، فيكون بالتالي لاغيًا ضمنيًا حكم تلك المادة حين تتحقّق شروط تطبيق قاعدة الإختصاص التي نصّت عليها مادته الرقم 15،
وحيث والحال كما تقدّم، تكون المحكمة الحاضرة غير مختصة بنظر الدعوى الإعتراضية الراهنة”.
بدائل ممكنة
لاسترداد الوديعة يتاح أمام المودع أيّ كان، بدائل جزائية ومدنية غير تقديم دعواه أمام محاكم الإفلاس، مثل اللجوء إلى شكاوى جزائية متعدّدة الأسانيد القانونية الجزائية سيّما أنّ القانون حفظ الحقّ بالتداعي عندما نصّ (المادة عشرون من القانون الرقم 67/2) بأنّه “تظلّ نافذة بحقّ أعضاء مجالس الإدارة ومفوّضي المراقبة ومدقّقي الحسابات وسائر المسؤولين جميع الأحكام التي تتعلّق بمسؤوليتهم المدنية والجزائية”، و/أو اللجوء إلى دعاوى مدنية لاسترداد الحقّ المشروع ومنها ما يتعلّق بعقد الوديعة.
رأي آخر
هناك رأي وجيه يقتضي احترامه ومناقشته، يعتبر أنّ محكمة الإفلاس ما زالت مختصة بالنظر في توقّف مصرف عن الدفع، وبالتالي إعلان إفلاسه، مستندًا بذلك إلى أنّ القانون الرقم 1991/110 لم يعدّل صراحة هذا التوجّه، وأنه ما زال اللجوء إلى محكمة الإفلاس ممكنًا لانعقاد صلاحيتها بموجب القانون الرقم 67/2، لا سيّما وفقًا لأصحاب هذا الرأي أنّ الفقرة الثامنة من المادة الثانية من القانون الرقم 1991/110 تنصّ على أنّه “تتوقّف المحاكم، بمجرّد إحالة المصرف إلى المحكمة المصرفية الخاصة، عن النظر بالدعاوى المقدّمة أو التي ستقدّم إليها تطبيقًا لأحكام القانون الرقم 67/2”. وبما أنّ حاكم مصرف لبنان لم يحل “فرست ناشيونال بنك” إلى المحكمة الخاصة فلا تتوقّف محكمة الإفلاس عن النظر بالدعوى المقدّمة إليها.
مع وجاهة هذا الرأي الجدير بالاحترام، نحيل أصحابه إلى نصّ المادة الرابعة من القانون الرقم 67/2 ذاته التي تضمّنت كالمواد السابقة الأولى والثانية والثالثة منه بأنّ المحكمة المختصة بنظر توقّف مصرف عن الدفع هي حصريًا، المحكمة المصرفية الخاصة. لتضيف المادة الخامسة من القانون الرقم 67/2 أنّه خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة (الخاصة) أن تعيّن في غرفة المذاكرة …. الخ.
كما أنّ المادة الحادية عشرة من القانون الرقم 67/2 إستثنت بصريح النصّ “أصحاب الودائع”.
أكل العنب
إلى أنّ الأهمّ ليس أبدًا الغوص في متاهات النقاش القانوني وإظهار وجهات الرأي والرأي الآخر، وأين يصيب المدعي أو أين يخطىء، بل الأهمّ هي النتيجة التي ستتحصّل بمآل الدعوى.
إذا كانت الغاية من الدعوى، وهي غاية شريفة ومحقّة وقانونية، تعلّق النقابات الحرّة آمالها عليها، هي الحصول على جزء من الوديعة، وطلب الحصول على مبلغ مليون دولار من أصل الوديعة التي هي أكثر من مليون دولار.
يثار السؤال أنّه في حال إعلان محكمة الإفلاس توقّف المصرف المدعى عليه عن الدفع، وبالتالي إعلان إفلاسه، و”تعيين مدير مؤقّت” وتخمين موجوداته، فما هي مصلحة المدعية بأن تتحوّل ودائعها التي تفوق المليون دولار لتقع تحت مقصلة توزيع “القرش الدائر” في حال كانت الصلاحية لمحكمة الإفلاس تطبيقًا لقانون الإفلاس، و/أو أين تقع المصلحة في استنساب المؤسّسة الوطنية لضمان الودائع التي قد لا تستنسب دفع أرصدة الودائع “إلّا نسبيًا” وفقًا لما نصّت عليه المادة الثالثة عشرة من القانون الرقم 1991/110 النافذ.
فالأهمّ بالمطلق إستعادة الودائع من دون خسارتها.
“محكمة” – السبت في 2022/9/17