علم وخبر

محكمة الاستئناف برئاسة القاضي ريما شبارو تردّ طلب ردّ القاضي غادة عون بملفّ “نهر الفنون”(النص الكامل)

خاص “محكمة”:
لم تجد محكمة الاستئناف المدنية السادسة في جبل لبنان الناظرة بقضايا ردّ القضاة حرجًا في ردّ طلبّ شركة “نهر الفنون ش.م.م.” ردّ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون لعدم وجود أيّ انحياز من هذه الأخيرة، أو حصول تجاوز بعدما كانت عون قد أصدرت قرارًا بإزالة مخالفات مقامة على مجرى نهر الكلب.
“محكمة” تنشر النصّ الكامل لقرار محكمة الاستئناف المؤلّفة من القضاة الدكتورة ريما شبارو رئيسًا وخليل غصن وراني صفير مستشارين، وذلك على الشكل التالي:
باسم الشعب اللبناني
ان محكمة الاستئناف المدنية السادسة في جبل لبنان الناظرة بقضايا رد القضاة في بعبدا
لدى التدقيق والتداول
تبين ان الجهة المستدعية بوكالة المحامي جوزف مسلم والمؤلفة من طالبة الرد الحالية شركة نهر الفنون ش م م الممثلة بورثة وشركاء سيمون بطرس الأسمر وهم السادة:
– ندى رزق الله كريدي
– وسيم سيمون الأسمر
– كريم سيمون الأسمر – شريك –
-وبشير سيمون الأسمر- شريك –
وشركة sal Triple A Hospitality الممثلة برئيس مجلس الإدارة سليمان مارون عو وكيلهم أيضا المحامي الأستاذ جوزف مسلم المذكور أعلاه.
قد تقدموا بطلب يرمي لرد القاضي الأستاذة غادة عون بصفتها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.
وأوردت الجهة المستدعية عدة أسباب اخصها الآتي:
انه برأيهم لا يجوز ان يصار لملاحقتهم او حتى اجراء أي ادعاء بوجههم امام القضاء أصلا لانهم كانو قد تقدموا منذ سنين عدة بطلب يرمي لاعطائهم الترخيص المتصل بإشغال مجرى النهر والاملاك العمومية العائدة لموضوع الملاحقة الحالية واللازم لا بل الضروري اشغالها تمهيداً لمواصلة الاستثمار لعملهم ولاقامة المهرجانات الواجبة،
وانهم من اجل السعي لاثبات ما تقدم قد ابرزوا أساساً المستندات الواجبة والتي تعود لاكثر من ثلاثين سنة،
ولأنه ومن جهة أخرى، كانوا قد لوحقوا من قبل المرجع المالي المختص المتمثل بالنائب العام المالي، فلا يجوز ان تعاود القاضية الأستاذة عون ولو بصفتها كنائب عام استئنافي في جبل لبنان بمعاودة النظر او حتى اجراء أي ادعاء او تحقيق بهذا الشأن،
ولأنه برأيهم يضحى المرجع الأساسي والقانوني المختص هو حضرة القاضي الأستاذ علي إبراهيم بصفته النائب العام المالي وكما تقدم أعلاه.
وخلصت الجهة المستدعية للطلب بابلاغها اصولاً وباتخاذ القرار بكف يدها واتخاذ القرار بالتالي الآيل لردها تمهيداً لتكليف قاض اخر، او ترتيباً بالنتيجة لرد أي ادعاء او ملاحقة لا تلقى او لا تقترن بأي أساس قانوني يؤيدها وعلى النحو الثابت من مراجعة ظروف ومعطيات هذه القضية
وتبين انه قد جرى ابلاغ حضرة القاضي الأستاذة عون وفقا للأصول القانونية المرعية الاجراء
بناء عليه
أوّلاً: لجهة الشكل:
حيث نرى قبول طلب الرد شكلا لعلة وروده ضمن الآجال والأصول القانونية الواجبة المراعاة
ثانياً: لجهة الأساس:
حيث لا يستدلّ من مراجعة المعطيات والمرفقات العائدة لهذه القضية ما يدل على توافر ما من شأنه الوصول لرد القاضي، فلا يوجد بالتالي ما من شأنه أساساً القول باي ارتياب او شك او ميل من القاضي ضد طالبة الردّ على وجه التحديد كما اننا لسنا المرجع المختص لرؤية الدعوى او الملاحقة الأساسية موضوع او المرجع للفصل بمن هو او هي صاحبة الصلاحية القضائية البت بموضوع النزاع القضائي المتعلق او العائد بطلب الرد الحالي او البت به او الخلوص لتبرير او تقدير عمل القاضي، او لتقدير بالتالي الأدلة والبراهين ذات الصلة التي يعود بطبيعة الحال للمرجع القضائي المختص ولن يكون أصلاً وهذا هو الأهمّ من حقّ المحكمة الحاضرة البتّ بمسألة المرجع الأساسي القضائي صاحب الولاية أو الصلاحية لرؤية النزاع الراهن بوقت وهذا هو الأهمّ وبحال أو على فرضية القول أو الاعتبار أنّه ما كان على حضرة القاضي الأستاذة عون أن تعتبر نفسها مختصة أم لا، فإنّ هذا الامر على فرض حصوله أو استنتاجه سواء حالياً ام لاحقاً، فضلاً عن كونه لا يعود البتّ أو تقديره لمحكمتنا الراهنة وكما قدّمنا أعلاه، فإنّه لا يدلّ حتماً أو حكماً على استناج أي ميل أو انحياز من جانب القاضي ضد المستدعية بصورة واضحة ثابتة او جلية، ولا يدلّ بالتالي، وبحدّ ذاته على حصول تجاوز فاضح أو واضح من جانب النيابة العامة الاستئنافية ضدّ طالبي الردّ، وعلى النحو الثابت حصوله ضمن معرض وإطار المنازعة الحالية.
وحيث وسنداً لكلّ ما تقدّم، نرى ردّ طلب الردّ الحالي، ولم يعد من مجال لأي بحث آخر زائد أو مخالف.
لذلك
نقرّر
أوّلاً: بالشكل
قبول طلب الرد شكلاً.
ثانياً: بالأساس
رده بالأساس لانتفاء ما يبرر قبوله قانوناً وواقعاً وتبعاً لكافة ما قد تقدم أعلاه.
ثالثاً: برد ما خالف او زاد,
رابعًا: بإبلاغ من يلزم أصولاً القرار الحالي.
خامسا: بتدريك المستدعين طالبي الردّ الحاليين كامل الرسوم القانونية بما فيها رسما المحاماة وتعاضد القضاة.
بعبدا، قراراً صدر وأفهم بتاريخ 2023/8/29
“محكمة” – الثلاثاء في 2023/8/29
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!