معاينة فنّية ولا تأثير للشكوى الجزائية أو لمعاينة أخرى أمام مرجع آخر/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
إعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس السيّد محمّد وسام المرتضى أنّ وجود شكوى جزائية أمام قاضي التحقيق لا ينفي اختصاص قاضي العجلة في إصدار قرار معاينة فنّية.
كما اعتبر الرئيس المرتضى أنّ استصدار قرار مسائل للقرار المعترض عليه من لدن قاضي العجلة في بيروت لا ينعكس على القرار المعترض عليه خصوصًا وأنّه من حقّ كلّ من الفريقين أن يتخذ ما يشاءه من خطوات تحفّظية وتحسبّية والتزوّد بمجمل البيّنات المثبتة للوقائع والحقوق.
وقضى بردّ الإعتراض وبتسطير مذكّرة للخبير بإكمال مهمّته من النقطة التي وصل إليها.
وممّا جاء في الحكم المعجّل التنفيذ على الأصل والصادر بتاريخ 2003/7/21:
بناء عليه،
أوّلًا: في الشكل
حيث إنّ الدعوى الحاضرة في إطارها والمدى وتنصبّ على الطعن اعتراضًا بالأمر على عريضة الصادر عن هذا المرجع بتاريخ 2003/4/23 والذي قضى بتكليف الخبير السيّد خالد التويني بالقيام بمهمّة تتعلّق بأعمال نفّذتها المعترضة في فيلا تعود إلى المعترض بوجهه.
وحيث وعملًا بالمادة 610 من قانون أ.م.م. معطوفة على أحكام المادة 601 من القانون عينه يجوز للغير المتضرّر من الأمر على عريضة أن يعترض عليه في خلال ثمانية أيّام من تاريخ تبلّغه القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه.
وحيث لم ينهض في الملفّ ما يثبت ورود الإعتراض الراهن خارج المهلة المحدّدة لقبوله وهو مستوف لسائر شرائطه الشكلية ما يكون معه مستوجبًا القبول من هذه الزاوية.
ثانيًا: في موضوع الإعتراض
حيث تنعي الجهة المعترضة على القرار المعترض عليه اتخاذه بالرغم من كونه يتعلّق بواقعات ومعطيات مشمولة بنزاع جزائي عالق في ما بينها وبين المعترض بوجهه أمام حضرة قاضي التحقيق الأوّل في بيروت.
وحيث من المقرّر أنّ وجود الشكوى الجزائية أمام قاضي التحقيق لا ينفي اختصاص قضاء الأمور المستعجلة لإصدار قرار من مثل القرار المعترض عليه (يراجع بهذا المعنى القرار رقم 95/421 الصادر عن محكمة استئناف بيروت- الغرفة الثالثة، المنشور في الصفحة 547 من كتاب قضاء الأمور المستعجلة للقاضي شكري صادر).
وحيث لا يكون لواقع وجود شكوى جزائية سابقة من أثر على صلاحيتنا لاتخاذ القرار المعترض عليه سيّما وأنّ الجهة المعترضة لم تنازع في توفّر سائر العناصر المبرزة لاتخاذنا للقرار المذكور.
وحيث يكون ما أثارته لهذه الجهة مستوجبًا الردّ لعدم صحّته.
وحيث إنّ استصدارها من لدن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لقرار مماثل للقرار المعترض عليه الصادر بناء على طلب المعترض بوجهه لا ينعكس بأيّ حال من الأحوال على هذا القرار سيّما وأنّ من حقّ كلّ من الفريقين أن يتخذ ما يشاءه من خطوات تحفّظية وتحسّبية والتزوّد بمجمل البيّنات المثبتة لما يزعمه من وقائع وحقوق وتمهيدًا لطرحها مستقبلًا أمام محكمة الأساس فتجري هذه الأخيرة فيها ما لها من دور تمحيصي وترجيحي فتأخذ بما يرتاح إليه وجدانها وما يحاكي فيها القناعة وتهمل ما ترى وجوب إهماله.
وحيث يكون ما أثارته الجهة المعترضة لهذه الناحية مستوجبًا الردّ بدوره.
وحيث لا ترى المحكمة موجبًا لحصر مهمّة الخبير على النحو االمشتهى من قبل الجهة المعترضة.
وحيث يكون الإعتراض الحاضر مستوجبًا الردّ برمّته ما يقتضي معه وتسطير مذكّرة إلى الخبير التويني بالسير قدمًا بمهمّته من النقطة التي كان قد وصل إليها.
وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجة المنتهى إليها، لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، أو لمزيد من البحث.
لذلك
يحكم بقبول الإعتراض شكلًا وبردّه أساسًا وبتسطير مذكّرة للخبير التويني بالسير قدمًا بمهمّته من النقطة التي كان قد وصل إليها وبإعادة ملفّ المعاينة إلى مرجعه وبتضمين الجهة المعترضة النفقات كافة.
حكمًا معجّل التنفيذ على أصله صدر وأفهم علنًا في 2003/7/21.
“محكمة” – الخميس في 2021/8/19