علم وخبر
مفهوم بدل المثل وتحقّقه بمجرّد إشغال الشقّة عن طريق المصادرة/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
اعتبر القاضي المنفرد في المتن الناظر في قضايا الايجارات والاشغال الرئيسة دورا الخازن ان بدل المثل هو البدل الذي يستحق لمالك الشقة التي يشغلها الغير دون عقد ايجار أو استناداً إلى عقد ايجار باطل وذلك لقاء استفادة الاخير واستعماله اياها.
كما اعتبرت الرئيسة الخازن ان بدل المثل يتحقق بمجرد اشغال الشقة فعليا بغض النظر عن اي اعتبار آخر وليس من شأن التصريح المقدم الى وزارة المهجرين ان ينسف واقعة تحقق الاشغال عن طريق المصادرة.
وقضت بإلزام المدعى عليه دفع قيمة بدل المثل التي قدرها الخبير.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/4/24:
تبين انه بتاريخ 98/9/22 استحضر السادة ورثة المرحوم حسين امام هذه المحكمة، السيد ريمون…عارضين ان الاخير كان يسكن مع ذويه في شقة كائنة في الطابق الاول من الجهة الغربية من البناء القائم على العقار رقم /1643/ برج حمود، ملك مورثهم وانه خلال العام 1980 وبعد زواجه (اي المدعى عليه) قام، ليستقل عن ذويه، بمصادرة الشقة الكائنة في الطابق نفسه لكن من الجهة الشرقية مستغلا شغورها من اي شاغل، وان هذا الامر ثابت في تقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة خلال العام 97، وان بتاريخ 98/2/14 صدر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن حكم وجاهي قضى بإلزام المدعى عليه بإخلاء الشقة موضوع الدعوى وتسليمها الى مورثهم، مدلين ان اشغال المدعى عليه الشقة الكائنة في الطابق الاول (الجهة الشرقية) كان بدون اي مسوغ شرعي، وانه يستحق لهم بالتالي، بصفتهم مالكين للشقة المذكورة، بدل المثل عن سنوات الاشغال وذلك كتعويض عن حرمانهم من حقهم بالانتفاع بها وبتأجيرها من الغير، وانه لا يعقل ان تنقص بدلات الايجار المحددة قانونا عن الفترة الممتدة من عام 1980 حتى عام 1992 عن مبلغ /800/د.أ. وانه لا يعقل ان ينقص بدل الايجار عن الفترة الممتدة من عام 92 حتى عام 98 (وهو تاريخ الاخلاء) عن مبلغ /7200/د.أ. خالصين الى المطالبة بإلزام المدعى عليه بان يدفع لهم بدل المثل عن سنوات اشغاله الشقة موضوع النزاع ومقداره /8000/د.أ. على الاقل او ما يعادله بالليرة اللبنانية مضافا اليه الفوائد القانونية حتى تاريخ التسديد الفعلي. كما وبتضمين المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وتبين انه بتاريخ 99/3/23 ابرز المدعى عليه لائحة جوابية عرض بموجبها انه شغل الشقة موضوع الدعوى عن طريق المصادرة منذ العام 1980، اون وزارة المهجرين كانت تدفع بدلات اخلاء للمصادرين كي يخلوا الاماكن التي يشغلونها اثناء الاحداث، وانه امعانا من مورث المدعين في إلحاق الضرر به (اي بالمدعى عليه) قام بالتصريح امام الوزارة المذكورة بأنه قد اجر جميع المصادرين لديه (وهذا ما لم يحصل بالنسبة للمدعى عليه) وانه يكون بالتالي قد حرمه من الحصول على اي تعويض من الوزارة المذكورة التي اقفلت ملف البناء معتبرة انه قد اصبح باستلام المؤجر المالك، خالصا الى المطالبة برد الدعوى لعدم قانونيتها وصحتها وثبوتها، وبردها لمبدأ العدل والانصاف في تحمل الاعباء الناتجة عن الحرب، وبتضمين الجهة المدعية كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب لثبوت سوء نيتها.
وتبين انه بتاريخ 99/7/19 تقدم المدعى عليه بمذكرة امست بمثابة لائحة جوابية بعد ان تقرر فتح المحاكمة.
وتبين انه انفاذا للقرار الاعدادي تاريخ 1999/11/24 قدم الخبير السيد توفيق علاوي تقريره في 2001/5/2.
وتبين انه بتاريخ 2002/12/12 تقدم المدعى عليه بلائحة تعليق على تقريرالخبير المذكور.
وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2002/12/12 ختمت المحاكمة اصولا بعد ان كرر الفريقان اقوالهما ومطالبهما السابقة.
بناء عليه،
حيث ان الادعاء المساق يرمي الى الزام المدعى عليه ببدل المثل عن اشغاله الشقة، موضوع النزاع، بدون مسوغ شرعي وذلك عن الفترة الممتدة من العام 1980 حتى العام 1998.
وحيث ان بدل المثل هو البدل الذي يستحق لمالك الشقة التي يشغلها الغير، دون عقد ايجار او استنادا الى عقد ايجار باطل، وذلك لقاء استفادة الاخير منها واستعماله اياها.
وحيث يترتب هذا البدل بمجرد حصول اشغال فعلي للشقة بغض النظر عن اي اعتبار آخر.
وحيث من غير المنازع فيه ان المدعى عليه شغل الشقة، موضوع الدعوى عن طريق المصادرة من العام 1980 ولغاية العام 1998.
وحيث يترتب اذا عن هذا الاشغال الفعلي بدل مثل لصالح المدعين، مالكي الشقة وقد حدده الخبير ب/6600/د.أ. عن الفترة الممتدة من عام 1980 لغاية عام 1991 وب/8400/د.أ. عن الفترة المتراوحة ما بين عامي 92 و98 واي ما مجموعه /15000/د.أ.
وحيث ترى المحكمة الاخذ بتقرير الخبير ورد الطعون الموجهة اليه لعدم جديتها.
وحيث ان اقدام المدعى عليه على دفع مبلغ من المال الى شاغلي الشقة السابقين، في حال صحته، قبل مصادرته اياها، ليس من شأنه ان ينفي واقعة توجب بدل المثل لصالح الجهة المدعية.
وحيث ان التصريح المقدم، من قبل مورث المدعين، الى وزارة شؤون المهجرين ليس من شأنه ان ينسف واقعة تحقق الاشغال عن طريق المصادرة من قبل المدعى عليه والذي اقر بحصولها وبالتالي ترتب بدل المثل.
وحيث يقتضي الزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغا قدره /15000/د.أ. كبدل مثل وذلك مقابل اشغاله الشقة موضوع الدعوى من العام 1980 ولغاية العام 1998.
وحيث انه يقتضي اخيرا رد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة بما فيها العطل والضرر لانتفاء اسبابه.
لذلك
يحكم:
1- بإلزام المدعى عليه بأن يدفع الى الجهة المدعية مبلغ /15000/د.أ. مع الفائدة كبدل مثل عن مصادرته الشقة موضوع الدعوى من العام 1980 ولغاية العام 1998 وتكليف القلم باستيفاء الرسم.
2- برد كل سبب ومطلب مخالف او زائد، بما في ذلك طلب العطل والضرر.
3- بتضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة كافة.
حكماً وجاهياً صدر وافهم علناً في المتن في 2003/4/24.
“محكمة” – الخميس في 2024/9/12