نقابة المحامين رائدة دولة الحقوق المرتجاة(عن التعديلات الأخيرة لنظام آداب مهنة المحاماة)/رئيف خوري
المحامي الدكتور رئيف خوري (دكتوراه دولة في الحقوق، دراسات عليا في القانون العام، دكتوراه في الاقتصاد، ليسانس في العلوم السياسية):
بتاريخ 12 أيّار 2023 ، أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة الناظرة بالقضايا النقابية، قرارها المتعلّق باستئناف بعض الزملاء بوجه مجلس نقابة المحامين في بيروت طعنًا بقراره القاضي بتعديل المواد 39 و 40 و 41 و 42 من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، تلك المواد المتعلقة بعلاقة المحامين مع وسائل الاعلام.
أثار القرار المذكور عدّة نقاشات منها ما هو محمود وضروري لإغناء اللوحة القانونية كمقال الزميل الدكتور عبده غصوب. أمّا بعضها الآخر فقد صدر عن خلفيات سياسية أو عن مصلحة بحتة ، كنا نربأ بمن أطلقها أن يصوّب مضمونها وأن يبقيها داخل البيت النقابي، حيث المكان الصحيح والصالح والمجدي لإعطاء هكذا نقاش جدواه المطلوبة.
طرح قرار محكمة الاستئناف عدّة نقاط قانونية ، منها ما يتعلّق بالصلاحية سواء أمام محكمة البداية أم الاستئناف أو أمام القضاء الاداري ، وبمهلة الاستئناف ، وكيفية التبليغ للقرارات التنظيمية ، وطبيعة قرار مجلس النقابة هل هو تنظيمي أم فردي ، وهل مجلس نقابة المحامين يسيّر مرفقاً عاماً ، وأمام أيّ جهة قضائية ممكن الطعن بقراراته ، وصولاً إلى مبدأ تسلسل القواعد وهرميتها وموقع المعاهدات في النظام القانوني الداخلي ، وسمو الدستور والمبادىء العامة الدستورية ، وهل يشكّل النصّ غير الدستوري “حاجباً تشريعياً” يمنع محكمة الاستئناف من إسناد قرارها مباشرة إلى الدستور وإلى المعاهدات بعد إهمالها للقانون المشوب بالعيب الدستوري وعدم تطبيقه.
غير أنّنا لضيق المساحة المخصّصة للنشر، ولعدم تحويل هذا البحث إلى أطروحة ، سنكتفي ببعض المقاربات المختصرة من دون غيرها ، على الشكل الآتي:
أوّلاً – النص التشريعي غير الدستوري منشأ الاشكالية ومسببها
تنص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة والنقيب على أنّه يختص مجلس النقابة بإدارة شؤون النقابة ، ويعود له بنوع خاص:” وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة “.
يمكن أن ينشاً عن كلّ نصّ تشريعي بعض المخاطر ، نجد بعضها في الفقرة الثانية من المادة 59 المار ذكرها لما تقلّله من أصول الرقابة القضائية على مجلس نقابة المحامين عند وضعه للنظام الداخلي أو عند تعديله، وكما عند اقراره سائر الأنظمة المتعلقة بالنقابة من دون إخضاعها لأيّة رقابة من أيّ جهة قضائية كانت. فالنصّ المعمول به يقلّل الرقابة القضائية ، إن لم نبالغ ونقل بأنّه يلغيها نهائياً، فمع هذا النصّ لا رقابة إلاّ ضمير نصف أعضاء مجلس النقابة زائد واحد.
لا يراعي النصّ المومأ إليه المعمول به ، المعايير الدستورية ، بل يمنح الأكثرية البسيطة في مجلس النقابة حرّيتهم المطلقة في الاستنساب والمبادرة والملاءمة. فيغدو التقدير حينها أكثر تفلتاً حيث يمكن أن يصل إلى حدّ الملاءمة “السياسية” بدلاً من ترسيخ ” أمن ” المحامين واستقراره الذي يحدّ من المنازعات القضائية ضمن الجسم النقابي الواحد.
كما أنّ الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تخالف قواعد الاختصاص المنصوص عنها في الدستور ، لعلة إجازتها لمجلس النقابة اعتماد نص وإدراجه في النظام الداخلي او في آداب المهنة ، وتطبيقه . بينما قد يتعارض النصّ المدرج ليس مع القانون الصادر عن السلطة التشريعية فحسب ، بل أيضاً مع أحكام الدستور ذاته.
إضافة إلى أنّ الفقرة الثانية المشار إليها تتعارض مع الدستور لأنّ لبنان – خلافاً لدستور الجمهورية الخامسة في فرنسا – اعتمد في صكّه الاسمى المعيار العضوي للتشريع وليس المعيار الموضوعي. فوفقاً للمادة 16 من الدستور اللبناني يتولّى التشريع مجلس النواب حصريا ، لتضيف المادة 18 من الدستور بانه لا يعمل بنص ما لم يقره مجلس النواب. حتّى أنّ قوانين التفويض للتشريع في مجالات محدّدة التي كانت تمنح للسلطة التنفيذية، كما وأيضاً المراسيم الاشتراعية بموجب المادة 58 من الدستور ، لم تعد عملياً موجودة في الحياة الدستورية اللبنانية بعد التعديلات الدستورية للعام 1990.
لا يرسم الدستور اللبناني حدوداً فاصلة لاختصاص السلطة التشريعية ، بل يتمتع البرلمان بإختصاصات شاملة غير محددة وغير محصورة ، بحيث إنّ اختصاصه يمتد ليتناول أيّ موضوع . وقد بيّن المجلس الدستوري اللبناني، وأوضح بصورة جلية ، بأنّ الدستور قد حصر بمجلس النوّاب وحده سلطة الاشتراع، وأناط به صلاحيات شاملة على صعيد التشريع. لذلك إنّ ترك البرلمان لمجلس أيّ نقابة أمر وضع سائر الانظمة النقابية او تعديلها ، ووضع النظام الداخلي وتعديله، يكون قد تخلّى عن أمر هو من صلاحيته المقرّرة له في الدستور، وهي صلاحيات شاملة لا يمكن للمشرّع التخلّي عنها ولا يملك أن يترك لأيّ جهة غيره مهما كانت تحديد أطرها وأحكامها.
فلا يسع السلطة التشريعية التخلّي عن صلاحيتها الحصرية بالتشريع وتوكيلها أو تجييرها لغيرها بما فيها لمجلس نقابة المحامين في بيروت أو في طرابلس، أو لأيّ مجلس نقابة (المهندسين، الاطباء، المحاسبين المجازين ، الخليوي ، الخ ) كما هو حاصل في أحكام الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
فالتشريع هو التعبير العملي عن حكم ” دولة الحقوق ” أي دولة الدستور بديلاً عن ” دولة القانون”. لذلك تتطلّب التشريعات التأكّد من أنّها دستورية ومحايدة ومتوازنة وشفافة ومتطوّرة وقابلة للفهم، وصديقة للقضاء أيّ أن تساعده على إنزال أحكامه بعدالة وبموضوعية لأنّ القضاء هو الذي يحكم بين الخصوم في المنازعات. فإذا كانت صياغة التشريع دستورية ومتوازنة فإنّها تعين القاضي على وضع أحكامه بعدالة أكبر. ولتصبح التشريعات بمستوى هذه المعايير، هناك عوامل تعزّز من انطباقها وجودتها ، من أهمّها جعل الدستور مرجعاً أعلى من أيّ سند آخر، ودراسة مدى مطابقة أيّ نصّ تشريعي وتوافقه مع مبدأ تسلسل القواعد وهرميتها.
فأمر هذه الرقابة الدقيقة والعميقة لا يقوى عليه مجلس نقابة مهما ضمّ من اختصاصيين لا سيّما وأنّه يتشكّل نتيجة لتوازنات انتخابية غالباً ما تكون غير متجانسة يغلب عليها طابع التحالفات السياسية أكثر مما تنطبع بطابع مهني. ومن الثابت أنّه لا تقوى على هذه الرقابة إلّا المحكمة الدستورية المختصة الناظرة بمدى دستورية القوانين خاصة عندما يتعلّق الأمر بموازنة التشريع مع القوانين المقارنة المعمول بها عالمياً، ومدى مطابقته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
فلا يجوز الانتقاص من هذه المعايير بالابقاء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 59 غير الدستورية، والردّ بالقول إنّ ” أهل مكّة أدرى بشعابها “، و/أو بما ورد في إحدى حيثيات متن حكم محكمة الاستئناف الصادر بأنّه “جائز لمجلس النقابة اعتماد التعديلات لأحكام نظام آداب المهنة ومناقب المحامين لأنّ مجلس النقابة منتخب ديمقراطياً من قبل المحامين المنتسبين للنقابة ” . فبمجرّد ممارسة هذا الاختصاص المدرج بنصّ غير دستوري يحصل التعدّي على مبدأ فصل السلطات وعلى اختصاص السلطة التشريعية الدستوري، لا سيّما وأنّ ” دولة الحقوق ” تحتّم درجة مطلقة من احترام سمو الدستور قبل تلك الدرجة الأدنى من احترام القانون. فيظهر نصّ الفقرة الثانية بوضوح مسائل تضارب التشريعات، وتناقض النصوص، وتنازع القواعد القانونية وتعدّدها وكثرتها، وضحالة وركاكة الصياغة.
ثانياً – النصّ غير الدستوري عديم الوجود
لا يمكن الفصل بين التحصين الذاتي للمحامي وذاك النص القانوني الذي يرعى أداء المحامي داخل المحاكم وخارجها وخلال المهنة أو بمعرضها . النص الذي يحافظ ” على رفعة وكرامة وشرف مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، وعلى ثقة الناس بممارسي هذه المهنة “.
ففي غياب النصّ المتطابق مع المبادىء الدستورية يبقى مجلس النقابة (وأيّ هيئة مجلسية) معرّضاً للتأثر بعوامل خارجية. فلتحصين نزاهة المحامي واستقامته وتأمين جودة أدائه ليس كافياً أن يحصّن نفسه ذاتياً بل يتحتّم ذلك أيضاً من خلال وضع النصوص المتطابقة (أو أقلّه المتوافقة) مع الدستور التي هي شرط أساسي ترعى مهنته ونظامه.
فمهمّة تحصين المحامي ونقابته ، تقتضي الابتعاد عن ذهنية الاستئثار بسلطة وضع الأنظمة الداخلية وتعديلها وتطبيقها خاصة تلك التأديبية منها. وحيث إنّ ضمانة مجلس النقابة “المنتخب ” ليست مطلقة بل نسبية وفقاً لتوازناته الداخلية ، وغير الدائمة، وغير المستقرّة ، والقابلة للإنتقاص أو للزيادة وفقاً لما تفرزه الانتخابات ولكيفية توزّع الكتل الناخبة ضمن الجمعية العامة المحدودة الفاعلية.
بحيث تبقى رفعة النقابة ورفعة مهنة المحاماة – على أهمّية ما توصّلت نقابة المحامين إليه لتاريخه من رفعة وسؤدد ومجد وقيمة كبيرة مقدرة – مرتبطة بإفساح المجال أمام النصوص النقابية لكي تأتي متطابقة مع الدستور والمبادىء الدستورية العامة ، وأن تصدر بقانون عن السلطة التشريعية وتخضع كبقيّة القوانين لرقابة القضاء المختص الناظر بمدى دستوريتها.
فالقوانين النقابية المتطابقة مع الدستور هي الضمانة الثابتة لحسن تطبيق الأهداف السامية التي تسعى إليها نقابة المحامين مشكورة. والضمانة الدستورية الناتجة عن تشريع نقابي متطابق مع الدستور، هي أعلى ضمانة للحقوق وللحرّيات وما يجب أن يلفّ عمل المحامين من ضمانات.
توفرت المناسبة أمام محكمة الاستئناف الموقّرة المصدرة للقرار، لتحويل القيم الموجودة في الدستور الى قواعد صالحة يمكن تطبيقها عملياً. ذلك ، من خلال توفر الإمكانية أمام المحكمة لتبديل معايير الاسناد واحترامها لسمو الدستور بدلاً من احترامها لنصّ الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي بموجبها تمّ تعديل المواد 39 و 40 و 41 و 42 من نظام آداب مهنة المحاماة المتعلّقة بعلاقة المحامين مع وسائل الاعلام. حيث كان يمكن للمحكمة إهمال النصّ غير الدستوري وعدم تطبيقه إن لم نقل إهداره. فالنصّ غير الدستوري يعَّد عديم الوجود، ويتسنّى للقاضي عدم تطبيقه على الحالة المبسوطة أمامه ، ويتاح له الاسناد إلى تسلسل القواعد وهرميتها.
فمن صلاحية القاضي تولّي تقنية التفسير التي تؤمّن له ممارسة غير معلنة، وغير مباشرة ، للرقابة على مدى دستورية القوانين، لأنّ توقّف القاضي عند معيار الاسناد الى القانون واعتباره المرجع والسند النهائي لصدور الأحكام القضائية، يجعل من الدستور ومقدّمته وعلانات حقوق الانسان والمعاهدات الدولية مجرّد زخرفة قانونية غير قابلة للتطبيق وللإستعمال، فيتحوّل الدستور في هذه الحالة إلى نصّ منسي لا تتمّ العودة إليه ولا يتمّ الإسناد إلى أحكامه لأنّ القانون شكل “حاجباً تشريعياً” يفصل بين القرار القضائي من ناحية وبين الدستور من ناحية أخرى.
فتفسير مدى مطابقة النصّ التشريعي مع الدستور واجب على القاضي وإن لم يعلن قيامه بذلك. وببمارسته لهذه التقنية يتساوى بالحقوق مع كلّ مسؤول سياسي في الدولة تتطلّب مهامه تفسير نصوص الدستور عند وضعها موضع التطبيق بقرار منه. فرئيس الجمهورية يفسّر الدستور عندما يمارس صلاحياته ، لا سيّما عندما يتولّى ردّ قانون ما إلى البرلمان أو عندما يطعن به أمام المجلس الدستوري.
والسلطة التنفيذية تفسّر الدستور عند اتخاذها لقراراتها التنظيمية والإجرائية والادارية . كما أنّ مجلس النوّاب في معرض التشريع يفسّر الدستور. هذا ، إضافة إلى أنّ عشرة نوّاب على الأقلّ، ورؤساء الطوائف المعترف بها، يتولّون تفسير الدستور من خلال تقديم مراجعاتهم أمام المجلس الدستوري. فما المانع أمام المحاكم للقيام بتفسير غير معلن للدستور، واسناد القرارات القضائية إلى الصكّ الأسمى؟ فعند تعارض قاعدتين يتوجّب على القضاء تطبيق القاعدة الأعلى مرتبة في هرم القيم، وأن يلتزم بالقيود والضوابط التي تقرّرها القواعد الأعلى وعلى رأسها الدستور . فكيف له أن يفعل ذلك من دون أن يفسّر الدستور . لذا ، لا يقتصر عمل القاضي على تطبيق النصّ بشكل آلي تلقائي من دون تفحّصه وإعطائه التفسير الملائم ، بل من المطلوب إيجاد قيم قانونية ليسند قراراته إليها . هكذا ، تتحقّق الرقابة القضائية الفعّالة بما تتضمّنه من إلزامات وضمانات لا تتوفّر في غيرها من أنواع الرقابة ووسائلها.
فالرقابة القضائية الدستورية – المشابهة لأيّ رقابة على مدى دستورية القوانين – المجراة على أيّ تعديل يتعلّق بالنظام الداخلي لنقابة المحامين أو نظام آداب مهنة المحاماة أو علاقة المحامين بوسائل الإعلام ، هي المظهر العملي الفعّال لحماية الجسم النقابي ، كما هي الوسيلة الكفيلة لأن يتمتّع النصّ النقابي بالحصانة الدستورية حيث إنّ دولة الحقوق تقتضي أن تخضع جميع الهيئات والمؤسّسات والسلطات والنقابات على مختلف مهنها ، في كلّ صور نشاطها وجميع تصرّفاتها والأعمال الصادرة عنها للدستور ، ولا يصحّ البتّة في معرض التعليقات أن يقال ” القانون يسمو فوق الجميع مهما تصاعد الصراخ ” لأنّه حينها نكون أمام ” دولة قانون نسبية ” ، ولسنا أمام ” دولة حقوق”.
تشكّل نقابة المحامين – وإن لم تكن تسيِّر مرفقاً عاماً – عضواً من أعضاء الدولة. فتكون كسائر أعضاء الدولة خاضعة لأحكام الدستور الذي يتمتّع بسيادة تتفوق على سائر القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
لذا ، كونها نقابة ” أمّ الشرائع ” ونقابة ” أم الصبي ” (عن حقّ بعد أن أثبتت الأيّام ذلك)، على نقابة المحامين أن تبادر عند مواجهتها لنصّ غير دستوري كنصّ الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون تنظيم مهنة المحاماة – ومهما كانت مجالسها المتعاقبة لها مصلحة يومية وآنية به – فتعتبر هذا النصّ عديم الوجود وتتخلّى عن تطبيقه وتطالب البرلمان بتعديله.
على أن تسعى النقابة الموقّرة مع البرلمان إلى أن يضيف المزيد من الضمانات للمحامين لا أن ينتقص منها ، وأن يعمد إلى إعلاء رفعتهم وحمايتهم في مجالات الحرّيات والإعلام. كذلك، أن تعتبر بدورها أنّ “الرقابة المسبقة” على تعاطي المحامين مع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي غير مجدية لتعدّد الوسائل وعدم القدرة على مراقبتها، وغير واقعية بسبب آلاف الرسائل المتبادلة. في حين أنّ وسائل ” الرقابة اللاحقة ” المتوفرة التي تؤمّن حقّ الردّ ، وحقّ المقاضاة بأفعال القدح والذمّ والتشهير ونشر الأخبار الخاطئة والكاذبة، كما توفّر حقّ النقابة المكرّس باتخاذ التدابير التأديبية وفقاً لفداحة الأفعال، تفي كلّها بالغرض المطلوب عند تخطّي المحامي المتجاوز لحدود المسموح.
نقابة المـحامـين رائدة دولة الحقوق المرتـجـاة(عن التعديلات الأخيرة لنظام آداب مهنة المحاماة)
“محكمة” – الجمعة في 2023/6/16