أبرز الأخبارعلم وخبر

هذه هي مواد الادعاء على رياض سلامة والدولة اللبنانية تتخذ صفة الادعاء الشخصي/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
حدّد قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 9 أيلول 2024 موعدًا لاستجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة المحتجز منذ يوم الثلاثاء الماضي.
وقد أرسلت برقية بهذا الأمر إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المقرّ العام، حيث سلامة محتجز، وذلك من أجل سوقه مخفورًا في الموعد المحدّد.
وعلمت “محكمة” أنّ النائب العام المالي لدى النيابة العامة التمييزية القاضي الدكتور علي ابراهيم ادعى بموجب “ورقة طلب” تحمل الرقم 2024/3746، على سلامة بجنايتين اثنتين وجنحتين اثنتين.
وقد جاء في الادعاء الإشتباه بقيام سلامة باختلاس الأموال العامة وسرقة أموال وموجودات مؤسسة حكومية وذلك سندًا للمواد /359/، و/360/، و/363/، و/638/ من قانون العقوبات. وتتراوح عقوبتها مجتمعةً في حال ثبوتها، بين السجن ثلاثة شهور والأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، فضلاً عن غرامة مالية.
ونسب إلى سلامة إختلاس أموال من حساب الاستشارات المفتوح لدى مصرف لبنان، وهي تشكّل عمولات جناها مصرف لبنان لمصلحة الدولة ولحسابها، أو أنّها تؤلّف أرباحًا لمصرف لبنان كان يقتضي قيدها مباشرة في حساب الخزينة، وهذا يعني أنّ الدولة تضرّرت من تصرّف سلامة.
وطلبت هيئة القضايا في وزارة العدل ممثّلة برئيستها القاضي هيلانة اسكندر في طلب قدّمته للقاضي حلاوي، الإنضمام إلى الدعوى العامة حيث اتخذت صفة الادعاء الشخصي بحق سلامة وكلّ من يظهره التحقيق بالجرائم الواردة في “ورقة الطلب”.
كما اتخذت هيئة القضايا صفة الادعاء الشخصي بحقّ سلامة من خلال شكوى مباشرة نسبة إليه جرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي واستغلال النفوذ، وذلك سندًا للمادة الثالثة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 2015/44، والمادة 14 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح، والاثراء غير المشروع من القانون رقم 2020/189، والمادة الأولى من المرسوم 1983/156، والمادة /377/عقوبات.
وتنصّ المادة/359/عقوبات على التالي:
“كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة الردود”.
وتنصّ المادة /360/ عقوبات على:
“اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة”.
وتنصّ المادة /363/ عقوبات على:
“يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة المالية:
1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم”.
وجاء في المادة /638/عقوبات أنه:
“يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية:
1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة”.
“محكمة” – الخميس في 2024/9/5

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!