مقالات

هل المثلية الجنسية جريمة في الشريعة الجزائية اللبنانية؟/هيثم عزو

الدكتور المحامي هيثم عزُّو:
حيثُ إنَّ قانون العقوبات في (لبنان) قد عاقبَ صراحةً في المادة ٥٣٤ منه كل مجامعة (خلافاً للطبيعة).
وحيثُ إنَّ هذا الأمر يستوجب لِزاماً البحث في مفهوم المجامعة المخالفة للطبيعة التي قصدها المشترع الجزائي اللبناني، (وذلكَ انطلاقاً من المعايير المقبولة في المجتمع اللبناني دونَ غيرها)، باعتبار أن كل مجتمع يضع قانون العقوبات خاصتهُ، انطلاقاً ممَّا هوَ مقبول أو محظور عندَ العامة فيه وبصرف النظر عن مقبوليته أو لا في مجتمعات بلدان أخرى، وخاصةً أنَّ قانون العقوبات في أي بلدٍ يحدد الأفعال التي يعتبرُها جرائم والجزاء عليها لخرقها النظام العام فيه، أياً تكن ماهيتهُ (اجتماعي) أو اقتصادي أو سياسي أو قومي، والذي توافقَ عليه المواطنون عبرَ مشترعهم الجزائي في البرلمان.
وحيثُ إنَّ (المجامعة الطبيعية المقبولة في المجتمع اللبناني هي تلكَ التي تكون بينَ الرجل والمرأة)، ضمنَ رابطٍ شرعي قوامهُ الزواج، الأمر الذي يعني معهُ بالمفهوم المعاكس أنَّ العلاقة الجنسية غير الطبيعية في هذا المجتمع هيَ تلك القائمة بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة والتي تُعد عندَ الغالب الأعم من المجتمع اللبناني مظهراً غير طبيعياً، بل شاذاً ومرفوضاً.
وحيثُ إنَّهُ تأكيدًا على معاقبة الشريعة الجزائية اللبنانية للعلاقات الجنسية بين مَن هم من ذات الجنس هو نص المادة 69 من قانون حفظ الصحة العامة من البغاء تاريخ 1931/2/6 وتعديلاته والتي تنص صراحةً على أنَّ:” كل شخص يثبت عليه ارتكاب (اللواط) تجري عليه احكام المادة السابقة، ويعاقب بالحبس من اسبوع إلى ستة اشهر واذا كان مريضاً يُساق الى المستشفى.
وحيثُ إنَّهُ تأسيساً على ذلك، تكون العلاقة المثلية أو العلاقة الجنسية بين بشرٍ من ذات المِثل والجنس الواحد هي مجامعة مخالفة للطبيعة محظورة في القانون الناظم للأفعال الجُرميَّة في لبنان وتستوجب بالتالي العقوبة المفروضة في نص المادة ٥٣٤ المُنَوَّه عنه أعلاه.
“محكمة” – الأحد في 2023/8/13

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!