خاص “محكمة”: قرار لـ”استئناف جبل لبنان” في موضوع حقّ الأولوية ودرجات التأمين/علي الموسوي
كتب علي الموسوي:
أصدرت محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان المؤلّفة من الرئيسة إلهام عبد الله والمستشارين زينب فقيه وجاد مطر، قراراً جديراً بالاهتمام في موضوعه يؤمل أن يؤدّي إلى توفيق وتوحيد وجهات نظر رؤساء دوائر التنفيذ المتعدّدة حول ما نص عليه القانون صراحةً، لا سيّما أحكام المادة ٢٨٥ م.ع. وما تنصّ عليه المادة ١١٧ ملكية عقارية، وما نصّ عليه قانون الإجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ١١-١١-٢٠٠٨ الساري المفعول من تاريخ ١-١-٢٠٠٩ وتحديداً ما نصّ عليه البند الثالث من المادة رقم ٦٠ منه.
ويتعلّق قرار المحكمة رقم ٢٥٣ / ٢٠١٨ والصادر في 6 كانون الأوّل 2018 بموضوع حقّ التأمين أو الامتياز، وتمكّنت محكمة الاستئناف المذكورة وفي معرض استئناف مقدّم لها من المحامي مروان أدهم زين الدين بوكالته عن طالبي التنفيذ المستأنفين، من استنباط حلّ قضائي بعد الغوص في روحية النصوص القانونية، وهذا ما أفضى إلى فسخ القرار المستأنَف الذي قضى بالترخيص للشاري بالمزاد العلني باسترداد ضريبة الدخل المستحقّة بذمّة المنفّذ عليه شخصياً المسدّدة من الشاري المستأنَف بوجهه.
والحقّ يقال إنّ هذا القرار جاء متوافقاً مع التعليلات والنصوص والإجتهادات التي أوردها المحامي زين الدين في متن الإستحضار الإستئنافي واللوائح الجوابية المقدّمة منه، بعد أن اجتهد حيال الفراغ القانوني الحاصل بين القوانين الضريبية وقانون أصول المحاكمات المدنية لناحية الأولوية والتراتبية في إعطاء كلّ ذي صاحب حقّ تأمين أو امتياز حقّه وفقاً للتسلسل القانوني والزمني العائد له.
واستفسرت “محكمة” من المحامي زين الدين عن أهمّية هذا القرار، فقال: إنّ القوانين الضريبية أكّدت أنّ ضريبة الدخل والرسوم البلدية لا تتقدّم على صاحب حقّ التأمين من الدرجة الأولى إذا كان تأمينه مسجّلاً وفقاً للأصول وأعطي رقماً وتاريخاً سابقاً لتاريخ المطالبة بالضرائب الشخصية كضريبة الدخل، والعكس غير صحيح، إذ من غير المقبول قانوناً تأجيل إيفاء قيمة التأمين من الدرجة الأولى لحين إيفاء ضريبة الدخل غير المطالب بها أصولاً بالإستناد للقوانين الضريبية بحجةّ أنّها ديون ممتازة.
وإنْ دأب بعض قضاة دوائر التنفيذ على اعتماد الحلّ الذي سلكته محكمة الاستئناف في قرارها هذا، إلاّ أنّ هناك من يرى العكس، لذلك كان الاستئناف الراهن لتكون النتيجة أنّه إذا لم تكن ضريبة الدخل مسجّلة على الصحيفة العينية وغير مطالب بها، وإن كان الدين ممتازاً، فلا تعتبر من النفقات، وبالتالي لا تسدّد قبل استحصال صاحب حقّ التأمين عليها.
“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الحرفي لهذا القرار على الشكل التالي:
قرار
باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الرابعة، المؤلّفة من الرئيسة إلهام عبد الله ومن المستشارين زينب فقيه وجاد مطر،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه بتاريخ 2018/6/11 تقدّم ورثة المرحوم (خ. ي.) وهم (ز. ف.) و(ر.) و(ن.) و(ح.) و(س.) و(ع. ي.)، وكيلهم المحامي مروان زين الدين، باستئناف ٍ بوجه المحامي(…) سجّل لدى قلم هذه المحكمة تحت رقم 495/2018 والقاضي بما يلي:
– قبول الاعتراض المقدّم من قبل المشتري المحامي(…) على مشروع توزيع الأعمال المنظّم بتاريخ 2018/2/5 من قبل رئيس قلم هذه الدائرة شكلاً،
– قبول الاعتراض المقدّم من قبل المشتري المحامي(…) على مشروع توزيع الأعمال المنظّم بتاريخ 2018/2/5 من قبل رئيس قلم هذه الدائرة أساساً جزئياً وفقاً للتعليل المبيّن في المتن، وإقرار اللائحة النهائيّة لتوزيع الأعمال وفقاً لما هو مبيّن في المتن،
– رد كلّ ما زاد أو خالف بما في ذلك طلب الحكم بالعطل والضرر،
– تضمين الجهة المنفّذة النفقات القانونية كافة،
وعرضت الجهة المستأنفة أنّ المنفّذ عليه المحامي(…) استدان من مورّثها بتاريخ2011/1/5 مبلغاً و قدره /36000/ دولار أميركي تعهّد بإيفائه في مهلة أقصاها 2013/3/4 بعد أن نظّم لمصلحته عقد تأمين عيني عقاري من الدرجة الأولى دون مزاحم على أسهمه في القسم رقم /18/ من العقار /612/ فرن الشبّاك البالغة /1200/ سهماً ، وأنّه إزاء عدم تجاوب المحامي(…) مع طلب مورثها الرامي الى سداد دينه تقدّم هذا الأخير بالمعاملة التنفيذية موضوع الاستئناف الراهن طالباً تنفيذ عقد التأمين الموقّع لمصلحته وقد تمّ طرح الأسهم المذكورة أعلاه للبيع بالمزاد العلني حيث تقدّم لشرائها المستأنف عليه الذي يملك النصف الآخر من أسهم القسم ويشغله منفرداً كون المنفّذ عليه خارج الأراضي اللبنانية،وأنّه بتاريخ 2018/4/30 اعترض المستأنف عليه على مشروع توزيع الثمن الذي أعدّه رئيس قلم دائرة التنفيذ في 2018/2/5 مطالباً برسم تسجيل الأسهم المباعة على اسمه لدى أمانة السجل العقاري وبفرق رسم التسجيل وبمجمل الرسوم البلديّة وضريبة الأملاك المبنيّة رغم امتلاكه لنصف أسهم القسم 612/18 فرن الشبّاك بالإضافة الى رسم فكّ التأمين وبقيّة ضريبة الدخل المتوجّبة على المنفّذ عليه،
وأضافت الجهة المستأنفة أنّ المستأنف عليه أقرّ لاحقاً بتوجّب نصف الرسوم البلديّة ونصف ضريبة الأملاك المبنيّة بذمّته وبأنّه لا يحقّ له المطالبة برسميّ التسجيل الأساسي والإضافي، كما أقرّت له بدورها برسم فكّ التّأمين، لكنّه بقي متمسكا بقيمة ضريبة الدخل المتوجّبة على المنفّذ عليه رغم أنّها ضريبة شخصية لا تتعلّق بالعقار موضوع المعاملة التنفيذية ورغم علمه بأنّها تنفّذ عقد تأمين عيني عقاري من الدرجة الأولى وأنّ لها الاولويّة باستيفاء قيمة التأمين موضوع المعاملة التنفيذيّة، وبأنّه في حال بقي مال للتوزيع عندها يحقّ له قبض قيمة ضريبة الدخل المطالب بها وإلاّ وجب عليه العودة على المنفّذ عليه لمطالبته بما سدّده عنه شخصيّاً، وأنه بتاريخ 2018/6/6 صدر القرار المستأنف ورخّص للمستأنف عليه باستعادة قيمة ضريبة الدخل المستحقّة بذمّة المنفّذ عليه شخصيّاً والمسدّدة منه والبالغة قيمتها /10865000/ليرة لبنانية. وأدلت الجهة المستأنفة أنّ القرار المستأنف لم يميّز بين الحالة التي يكون فيها السند التنفيذي تأميناً عقارياً من الدرجة الأولى دون مزاحم وبين سائر الأسناد التنفيذية، وبين ديون الدولة الممتازة المتعلّقة بالعقار المنفّذ عليه وبين ديون الدولة الممتازة التي لا علاقة لها بالعقار المذكور كضريبة الدخل التي تدخل في خانة الضرائب الشخصيّة الفرديّة، وأنّه مستوجب الفسخ للأسباب التالية:
– لفقدانه الأساس القانوني الصحيح ومخالفته أبسط النصوص القانونيّة الواجبة التطبيق سيّما المواد /992/ أصول محاكمات مدنيّة و /125/و/126/ ملكيّة عقارية و/60/ إجراءات ضريبية، ذلك أنّ ضريبة الدخل موضوع الاستئناف الراهن لا علاقة لها بالأسهم المنفّذ عليها كونها غير متوجّبة على العقار موضوع المعاملة التنفيذية، وأنّه ليس من المقبول منح الشاري المستأنف عليه حقّ قبض قيمة تلك الضريبة وتقديم دينها كصاحبة حقّ تأمين من الدرجة الأولى، وأنّ الأموال غير المنقولة المؤمّنة والمرهونة تتمتّع بالأولوية على امتياز الخزينة متى كان تسجيلها أو إيداعها مثبتاً بتاريخ صحيح سابق لتاريخ تسجيل امتياز الخزينة،
– لتشويهه وتحويره مفهوم النصوص القانونيّة التي استند إاليها وتفسيرها بشكل خاطىء توصّلاً إلى الترخيص للمستأنف عليه باستعادة قيمة ضريبة الدخل قبل تمكّنها من استيفاء قيمة التأمين العقاري موضوع المعاملة التنفيذية والاستئناف الراهن،
وخلصت الجهة المستأنفة إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً، وفي الأساس إصدار القرار بوقف التنفيذ وفسخ القرار المستأنف للأسباب المبيّنة أعلاه، وتمكينها من استيفاء قيمة التأمين العقاري موضوع المعاملة التنفيذيّة قبل تمكّن المستأنف عليه من استيفاء قيمة ضريبة الدخل المستحقّة بذمّة المنفّذ عليه شخصيّاً كونها صاحبة حقّ تأمين من الدرجة الأولى دون مزاحم، وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات والعطل والضرر وفوائد التأخير سنداً للمواد 10و11و551 أم.م،
وأنّه بتاريخ 2018/7/25 قدّم المستأنف عليه المحامي(…) لائحة جوابيّة تتضمّن استئنافاً طارئاً عرض فيها أنّه بنتيجة المعاملة التنفيذيّة رقم 2014/1394 المقدّمة من الجهة المستأنفة صدر عن رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا القرار رقم 2017/7 الذي قضى بإحالة حصّة المنفّذ عليه المحامي(…) في القسم 612/18 من منطقة فرن الشباك العقاريّة المطروحة للبيع بالمزاد العلني على اسمه مقابل مبلغ /37000/ دولار أميركي، وأنّه من خلال ملاحقته إجراءات التنفيذ لدى الدوائر الرسميّة المختصة تكبّد مصاريف بلغت قيمتها /30594000/ليرة لبنانية شملت رسم التسجيل على أساس الثمن الذي رست به المزايدة ورسم تسجيل إضافي بناءً لقرار أمين السجل العقاري والرسوم البلديّة وضريبة الأملاك المبنيّة عن كامل القسم بالإضافة إلى ضريبة الدخل المترتّبة على المنفّذ عليه والتي اشترط عليه تسديدها لتسليمه بياناً بالقيمة التأجيريّة، وأنّه بعد الاعتراض على مشروع التوزيع المنظّم من مأمور التنفيذ صدر القرار المستأنف، وأنّه بعد أن سدّد كافة الرسوم والمصاريف للحصول على بيان بالقيمة الـتأجيرية كُلّف مجدّداً بدفع رسوم تسجيل إضافية بناءً لقرارٍ من أمين السجل العقاري بلغ مجموعها /2939000/ ليرة لبنانية رغم أنّ رسوم التسجيل تحتسب على أساس الثمن المدفوع فعليّاً والمحدّد في قرار الإحالة،
وأدلى المستأنف عليه أنّه يترتّب على قرار الاحالة نفس المفاعيل التي تترتّب على أيّ عقد بيع، وأنّ اشتراط تسديده ضريبة الدخل المترتّبة على المنفّذ عليه مالك الحصّة المباعة بالمزاد العلني من أجل تسليمه بيان القيمة التأجيريّة يتيح أمامه تسديد التكاليف المطلوبة للحصول على براءات الذمّة والمستندات اللازمة للتسجيل ومن ثمّ الحلول محلّ المرجع المختص لاسترداد ما دفعه عن طريق الاستبدال القانوني في إطار المعاملة نفسها، وأنّ الرسم الإضافي ليس ملحقاً ولا تابعاً للرسم الأساسي بل هو رسم جديد غير متوجّب يحقّ له استرداده،
وطلب بالنتيجة ردّ الاستئناف الأصلي لعدم الصحّة وعدم القانونية وتصديق القرار المستأنف لهذه الجهة، وقبول الاستئناف الطارىء وفسخ القرار المستأنف جزئيّاً لناحية رسم التسجيل الإضافي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدّداً بالترخيص له باسترداد قيمة الرسم الإضافي البالغة /2939000/ ليرة لبنانية واعتبار أنّ رسم التسجيل المتوجّب قانوناً هو فقط المحتسب على أساس الثمن المدفوع فعليّاً والمحدّد في قرار الإحالة وقدره /37000/ دولار أميركي، وتصديق القرار المستأنف لباقي جهاته وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات والعطل والضرر،
وأنّه بتاريخ 2018/8/7 أصدرت هذه المحكمة قراراً قضى بردّ طلب وقف التنفيذ،
وأنّ الجهة المستأنفة قدّمت تاريخ 2018/10/24 لائحة جوابية إستعادت فيها أقوالها وإدلاءاتها السابقة واكّدت ضمنها أنّ المستأنف عليه استردّ بموجب القرار المستأنف نصف الرسم البلدي ونصف ضريبة الأملاك المبنية أمّا بالنسبة لرسم التسجيل الإضافي فقد سبق له أن أقرّ بتحمّله أمام رئيس دائرة التنفيذ ورجع عن المطالبة به ، ثمّ طلبت ردّ الاستئناف الطارىء شكلاً وإلاّ أساساً وردّ المطالبة الواردة في متنه لعدم الصحّة وعدم القانونية وعدم الثبوت وعدم الجدّية،
وكرّرت مطالبها السابقة،
وأنّه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ 2018/10/25 كرّر الفريقان أقوالهما ومطالبهما واختتمت المحاكمة أصولاً،
بنــاء عليه
أوّلاً- في الشكل
حيث إنّ الاستئناف الأصلي ورد ضمن المهلة القانونية وأتى مستوفياً لسائر شروطه الشكلية المفروضة قانوناً فيقتضي قبوله من حيث الشكل،
وحيث إنّ الاستئناف الطارىء قدّم ضمن أوّل لائحة جوابيّة وجاء بدوره مستوفياً لسائر شروطه الشكلية المفروضة قانوناً فيقتضي قبوله شكلاً،
ثانياً – في الأساس وعن مجمل الأسباب الاستئنافية المدلى بها
حيث إنّ الجهة المستأنفة تطلب بموجب استئنافها الأصلي فسخ القرار المستأنف جزئيّاً لناحية ترخيصه للمستأنف عليه باستعادة قيمة ضريبة الدخل المستحقّة بذمّة المنفّذ عليه شخصيّاً، واتخاذ القرار بتمكينها من استيفاء قيمة التأمين العقاري موضوع المعاملة التنفيذية قبل تمكّن المستأنف عليه من استيفاء قيمة تلك الضريبة كونها صاحبة حقّ تأمين من الدرجة الأولى دون مزاحم،
وحيث يطلب المستأنف عليه ردّ الاستئناف الأصلي لعدم الصحّة وعدم القانونية وتصديق القرار المستأنف في هذا الشقّ، مدلياً أنّه وفقاً لأحكام المادتين 40 و66 من قانون ضريبة الدخل يكون للمشتري الذي سدّد الضريبة عن المكلّف الأصلي حقّ استرداد ما دفعه من أصل الثمن،
وحيث ترى المحكمة بدايةً التطرّق إلى الاستئناف الطارىء والبحث في المطالب الواردة فيه انطلاقا من الأسباب الاستئنافيه المثارة على أن يصار بعدها إلى البحث في الاستئناف الأصلي،
وحيث إنّ المستأنف عليه / المستأنف طارئاً يطلب قبول استئنافه الطارىء وفسخ القرار المستأنف جزئياً ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدّداً بالترخيص له باسترداد قيمة رسم التسجيل الإضافي البالغة /2939000/ ليرة لبنانية، واعتبار أنّ رسم التسجيل المتوجّب قانوناً هو فقط على أساس الثمن المدفوع فعليّاً المحدّد في قرار الإحالة بمبلغ /37000/ دولار أميركي،
وحيث من ناحية أولى، إنّ رسم التسجيل الإضافي ليس برسمٍ مستقلّ في جوهره وسببه عن رسم التسجيل الذي يسدّده المشتري عند تنفيذ قرار الإحالة ونقل ملكية الأسهم موضوع البيع بالمزاد العلني على اسمه في السجل العقاري، بل هو رسم ملحق به يكلّف المشتري بتسديده بناءً لقرار أمين السجّل العقاري على أساس القيمة الفعلية لتلك الأسهم المحدّده في بيان القيمة التأجيريّة وليس وفقاً لقيمتها في المزاد العلني التي غالباً ما تكون مغايرة جرّاء تخفيض نسبة من تلك القيمة في كلّ طرح،
وحيث فضلاً عمّا تقدّم، وبصرف النظر عن توصيف الرسم والمعترض عليه سواء أكان رسم تسجيل أساسياً أو إضافياً ، فإنّه لا يستقيم قانوناً إدخاله ضمن مشروع توزيع الثمن المنصوص عليه في المادة /992/أصول محاكمات مدنية لوقوع هذا الرسم قانوناً على عاتق المشتري، ويبقى من حقّ هذا الأخير سلوك الطرق القانونية المتاحة للمطالبة باسترداده أو بالاعتراض على تكليفه بتسديده،
وحيث إنّ القرار المستأنف، الذي ردّ طلب المستأنف عليه /المستأنف طارئاً الرامي إلى استرداد هذا الرسم، يكون واقعاً في موقعه القانوني السليم ومستوجب التصديق لهذه الجهة،
وحيث وفي ما يتعلّق بالاستئناف الأصلي، فإنّ ضريبة الدخل المتوجّبة على المنفّذ عليه المكلّف بتأديتها، لم يتم قيد إشارتها على الصحيفة العينية للقسم موضوع النزاع بتاريخٍ سابقٍ لتاريخ تسجيل التأمين العقاري العائد للجهة المستأنفة، ولا يمكن بالتالي تقديمها كدين مترتّب لصالح الخزينة العامة على التأمين المذكور المسجّل أصولاً،
وحيث فضلاً عمّا تقدّم، إنّ ضريبة الدخل هي ضريبة شخصيّة فرديّة تطال الشخص المكلّف بتأديتها، أيّ المنفّذ عليه في الحالة الراهنة، ولا يمكن اعتبارها بأيّ وجهٍ من الوجوه ضريبة متوجّبة على العقار موضوع المعاملة التنفيذية، بمعنى أنّه يعود للمشتري الذي سدّدها عن مالك العقار المبيع أن يطالبه بها على حدة ضمن الأطر القانونية المتاحة ولا يستقيم قانوناً إدخالها ضمن نفقات التنفيذ المنصوص عليها في المادة /992/ أ.م.م ومن ثمّ المطالبة باسترداد قيمتها من ثمن العقار في إطار المعاملة التنفيذية القائمة،
وحيث إنّ القرار المستأنف الذي انتهى إلى خلاف ما تقدّم ، ورخّص للمستأنف عليه باستعادة قيمة ضريبة الدخل التي سدّدها عن المنفّذ عليه، يكون واقعاً في غير موقعه القانوني، وهو مستوجب الفسخ لما قضى به لهذه الناحية فقط،
وحيث وبعد فسخ القرار المستأنف، يقتضي نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً للجهة المنوّه عنها فقط،
وحيث إنّ القرار المستأنف قد رخّص للمستأنف عليه باسترداد مبلغ /10839500/ليرة لبنانية يمثّل نصف قيمة ضريبة الأملاك المبنيّة ونصف قيمة الرسوم البلديّة وكامل رسم فكّ التأمين وكامل قيمة ضريبة الدخل،
وحيث انطلاقاً ممّا تقدّم من معطيات، فإنّ ضريبة الدخل بحسب طبيعتها ومن هو المسؤول عن تسديدها، لا تدخل ضمن نفقات التنفيذ التي يجوز للمنفّذ إستردادها، ممّا يوجب حسمها من هذه النفقات التي أدخلت إليها.
وحيث إنّه وبعد حسم ضريبة الدخل المتنازع حولها والبالغة /10865000/ ليرة لبنانية يصبح المبلغ المرخّص للمستأنف عليه استرداده هو: 10839500- 10865000 = 7174000 ليرة لبنانية يعادله بالدولار الأميركي مبلغ /4782.6/،
وحيث إنّ اللائحة النهائيّة لتوزيع الأعمال تصبح على الوجه التالي:
/37000/ د.أ – /4782.6/ د.أ = /32217.4/ د.أ يعود للجهة المستأنفة،
وحيث في وضوء النتيجة التي توصّلت اليها المحكمة، لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إمّا لأنّها لقيت ردّاً ضمنياً في سياق البحث، وإمّا لعدم الجدوى، بما في ذلك طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به،
لذلك
تقرّر بالإتفاق:
أوّلًا- قبول الاستئناف الأصلي شكلاً،
ثانيًا – قبول الاستئناف الطارىء شكلاً وردّه أساساً،
ثالثًا – قبول الاستئناف الأصلي أساساً وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدّداً بردّ طلب المستأنف عليه الرامي إلى الترخيص له باسترداد قيمة ضريبة الدخل المستحقّة بذمّة المنفّذ عليه شخصياً والمسّددة منه والبالغة /10865000/ ليرة لبنانية ، بحيث يصبح إقرار اللائحة النهائيّة لتوزيع الأعمال وفقاً لما هو مبيّن في متن هذا القرار، وإبلاغ من يلزم،
رابعًا – مصادرة التأمين الاستئنافي،
خامسًا – تضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات.
قراراً صدر وأفهم علنًا في بعبدا بتاريخ 2018/12/6.
“محكمة”- الأحد في 2018/12/23
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.