زخور: تعديل المادة 47 وتحصين حضور المحامي التحقيق الأوّلي
إعتبر المحامي أديب زخور، أنّ تعديل المادة 47 أ.م.ج من لجنة الادارة والعدل كما هو مطروج جاء متناقضاً مع الأسباب الموجبة لتعديلها، بحيث يتوجّب أن يأتي التعديل ليؤكّد حقّ المستوجب بأن يستعين بمحام أثناء استجوابه الأوّلي لدى الضابطة العلية سواء أكانت الاستنابة من المدعي العام الاستئنافي أو من مفوّض الحكومة كما هو النصّ الصريح في المادة 32 أ.م.ج. التي نصّت بوضوح على حقّ المحامي بحضور الاستجواب في الجريمة المشهودة أمام المدعي العام وهذا الحقّ معطى لكلّ مستجوب، حيث نصّت صراحة على أنّ “للمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه”.
وأضاف زخور:”نصّت المادة 40أ.م.ج. أنّ الضابطة العدلية تقوم بالاجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذّر عليه مباشرتها، وعلى الضابط العدلي أن يراعي في إجراءاته الاصول التي حددها القانون للنائب العام عند توليه التحقيق في الجريمة المشهودة، أي على الضابطة العدلية أن تتبع ذات الاصول والاجراءات المذكورة ومنها المادة 40أ.م.ج. وهي حق” للمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه لدى الضابطة العدلية واينما وجد”. ولا يحق لأي كان أن يمنع المحامي أن يقوم بممارسة مهنته أو التحايل في تطبيقها، وإلاّ طبقت بحقه ذات العقوبة عند الاعتداء على قاض أثناء ممارسته لمهنته، استناداً الى المادة 76 من قانون تنظيم مهنة المحاماة إضافة الى الملاحقة المسلكية وإبطال التحقيقات.”
وتابع زخور:”كما توسعنا بشرح باقي المواد التي تضمن حضور المحامي التحقيق الاولي سواء في الجريمة المشهودة وغير المشهودة، وان اي صياغة للمادة 47 أ.م.ج يجب ان تأتي لضمان هذا الحق، وتدوين التوكيل على محضر التحقيق وعدم حصره بمهلة لتنظيم وكالة، منعا من التحايل على القانون . اضافة انه لا معنى للنص اذا جاء مبهما او يستثني رؤية الموقوف وحصرها الى ما بعد الاستجواب، اذ العبرة هي بحضور التحقيق الاولي وبخاصة الاستجواب بحيث يمتد هذا الحق منذ لحظة توقيفه او حجزه الى استجوابه والى ما بعد الاستجواب وان لا يكون هناك اي عائق في ضمان حق الدفاع او التحايل عليه.”
وأضاف: “وأكثر من ذلك فقد اتت المادة 32 أ.م.ج لتستعمل عبارة “يستعين بمحام ” اي اوضحت ان دور المحامي اثناء الاستجواب الاولي هو ايجابي ، وليس فقط للمشاهدة، اي يستعين المستجوب بمحام ويتشاور معه ويساعده في استجوابه، لينتقل دور المحامي من مشاهد في الاستجواب الى دور الاعانة والمساعدة المستجوب دون ان يكون تدخله عرقلة بل مساعدة وحق، ومن ثم ضمان الانتقال من ذهنية ايقاع المستجوب في اسئلة لتفادي اي اخطاء في التحقيقات والاستجوابات المركبة او التي قد تكون تحت التهديد والتخويف والتعنيف، وهذه الضمانات هي رئيسية، لضمان حق الدفاع.”
وخلص زخور إلى القول:”علماً ان منظومة الادلة والاثبات باتت متقدمة، ولسنا بحاجة لانتزاع اعترافات بالقوة او تحت التهديد لاثبات او نفي الجرم بحيث ان حضور المحامي تكون ضمانة للدفاع عن حرية مقدسة ومعترف بها دوليا وفي القانون الداخلي. ومن هنا نطلب من القيمين على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية ومن لجنة الادارة والعدل عدم اجتزاء الحقوق وحسن وتصويب الصياغة التي تضمن للمستجوب أن يستعين بمحام لحضور استجوابه، وان تكون متناغمة مع باقي المواد.”
“محكمة” – الجمعة في 2020/2/14