قاضي العجلة في النبطية يلزم مدرسة بوقف مطالبة الأهل بزيادة الأقساط
“محكمة” – خاص:
قرّر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر إلزام المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيفاء أيّ زيادة على الأقساط المدرسية عن العام الدراسي 2019-2020 فوراً وذلك بنسبة أربعين بالمئة لكلّ المراحل والصفوف إلى حين البتّ بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية لجنة الأهل في المدرسة من قبل المرجع المختص تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ليرة عن كلّ يوم تأخير.
وهنا النصّ الحرفي لهذا القرار:
“باسم الشعب اللبناني
إنّ قاضي الأمور المستعجلة في النبطية،
لدى التدقيق،
تبيّن ما يأتي:
أنّه بتاريخ 2020/5/27 تقدّمت لجنة الأهل في المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية ممثّلة برئيستها السيّدة إيناس مصطفى بواسطة وكيلها المحامي زينو حرب باستدعاء طلبت فيه وبسبب الأوضاع الراهنة والتوقّف عن التدريس تجميد الأقساط المدرسية لدى مدرسة الإنجيلية الوطنية في النبطية للعام الحالي بنسبة أربعين بالمئة عن كلّ المراحل والصفوف لحين البتّ باعتراضها المرفوع بهذا الخصوص أمام مصلحة التعليم الخاص لدى وزارة التربية بموجب قرار نافذ على أصله، ومنع المدرسة من اتخاذ تدابير تعسفية بحقّ أبناء رئيسة اللجنة ومحاميها،
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى مجمل معطيات الملفّ ما يلي:
– أنّه وكما هو معلوم من الكافة وبسبب وباء كورونا العالمي كوفيد 19، أقفلت المدارس أبوابها خلال فترة التعبئة العامة وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان نهاية العام الدراسي الحالي،
– أنّه يستفاد من الأوراق المبرزة أنّ ثمّة نزاعاً نشأ بين المستدعية والمدرسة المستدعى ضدّها حول رغبة الأخيرة في استيفاء القسط المدرسي عن كامل العام الدراسي بالرغم من التعبئة العامة والإقفال وبزيادة أربعين بالمئة وهو ما رفضته المستدعية ورفضت تالياً التوقيع على ملحق الموازنة المدرسية السنوية، بموجب محضر اجتماع مبرز نسخة عنه في الملفّ،
– أنّ المستدعية رفعت اعتراضاً بهذا الشأن أمام مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية طالبة تخفيض موازنتها بالنسبة المشار إليها أعلاه، وذلك بتاريخ 2020/5/27.
حيث، ومن جهة أولى، فإنّ الفقرة الأولى من المادة 579 أ.م.م أجازت لقاضي الأمور المستعجلة إتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرّض لأصل الحقّ، كما أجازت المادة 589 أ.م.م اتخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر،
حيث، ومن جهة ثانية، يعود لقاضي الأمور المستعجلة الحقّ في التدخّل لاتخاذ التدبير المناسب في كلّ مرّة يكون ثمّة مخالفة لنصوص قانونية صريحة أو تعهّدات، باعتبار أنّ المخالفة من شأنها أن تلحق ضرراً بأصحاب المصلحة، بما يكفي للقول بتوافر عنصر العجلة،
وحيث إنّ المادة 3 من القانون رقم 515 للعام 1996 نصّت على وجوب أن تقدّم كلّ مدرسة خاصة إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية نسخة عن موازنتها السنوية موقّعة من مدير المدرسة ولرئيس لجنة الأهل أو مندوبي لجنة الأهل في الهيئة المالية، كما يستفاد من المادة 19 من المرسوم رقم 4564 الصادر في العام 1981 أنّها أعطت لجان الأهل عند الإقتضاء الحقّ في التدقيق في الموازنة المدرسية والإطلاع على المستندات والوثائق المتعلّقة بها،
وحيث لا يمكن للمدرسة أن تقدّم موازنتها إلى الوزارة إلاّ موقّعة من مدير المدرسة ومن رئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة المالية، ويجب أن يرفق بنسخة الموازنة صورة عن محضر الهيئة المالية تظهر موقف هذه الهيئة ولجنة الأهل من مشروع الموازنة،
يراجع بهذا الخصوص: إستشارة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، رقم 75 تاريخ 2015/1/27
وحيث يستنتج من النصّ القانوني أنّ المدرسة ملزمة بإطلاع لجنة الأهل على الموازنة المدرسية السنوية قبل تقديمها إلى المصلحة المختصة، وموافقة تلك اللجنة واجبة عليها بعد الكشف على القيود والمستندات التي يحدّدها القانون،
وحيث ينبني على ما تقدّم أنّ الموازنة المدرسية العائدة للمستدعى ضدّها قد أقرّت وترسل إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية دون مراعاة للأصول القانونية الواجب اتباعها، ودون موافقة أصحاب الشأن، وبزيادة في الأقساط أو مطالبة بمجملها بالرغم من الظروف التي عاشها الطلاّب وأهلهم، والتي تمثّل المستدعية جزءاً منهم، وهي ظروف صعبة معلومة من الكافة وللجميع، ممّا يلحق ضرراً أكيداً بمصلحة المستدعية ومن تمثّلهم،
وحيث إنّ الضرر المشكو منه في إطار الملفّ الراهن، هو ضرر أكيد ولا ريب فيه لا يمكن تلافيه باتباع إجراءات التقاضي العادية لأنّ المطالبة بكامل القسط المدرسي وتقديم الموازنة المدرسية إلى المصلحة المختصة بالشكل المبسوط أعلاه يشكّل خرقاً فاضحاً لنصّ قانوني ويخالف قواعد حسن التعامل بين جناحي التعليم الخاص أيّ المدرسة ولجان الأهل، في ظلّ ظروف قاهرة، واتخاذ القرار بإنهاء العام الدراسي، ويجعل الضرورة الملحّة قائمة، بما يتيح اتخاذ القرار دون دعوة الخصم أو سماعه، وبشكل مباغت وسريع،
حيث، ومن جهة ثالثة وأخيرة، وفي ما خصّ طلب المستدعية الثاني الرامي إلى منع اتخاذ قرار تعسّفي بحقّ أبناء رئيسة اللجنة أو المحامي حرب، فهو مردود لعدم ثبوت الضرر، على أن يبقى لأيّ متضرّر الحقّ في اللجوء إلى القضاء للحفاظ على مصلحة الطلاّب، مع التنويه إلى عدم جواز اتخاذ أيّ تدبير تعسّفي مستقبلي بحقّ الطلاّب نتيجة الخلافات مع الأهل،
وحيث يقتضي تأسيساً على ذلك إجابة الطلب وتقرير اتخاذ التدبير المطلوب،
لذلك،
يقرّر وسنداً للمادة 579 معطوفة على المادة 589 معطوفة على المادة 604 من قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي:
أوّلاً: إلزام المدرسة الوطنية الإنجيلية في النبطية بوقف المطالبة أو استيفاء أيّ زيادة على الأقساط المدرسية عن العام الدراسي 2019-2020 فوراً وذلك بنسبة أربعين بالمئة وذلك لكلّ المراحل والصفوف المطالبة بتلك الزيادة، لحين البتّ بالخلاف الحاصل بينها وبين المستدعية بهذا الشأن من قبل المرجع المختص، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرة ملايين ل.ل عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار الراهن،
ثانياً: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من المدرسة المستدعى ضدّها،
ثالثاً: إبلاغ نسخة عن القرار الراهن من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية اللبنانية،
قراراً معجّل التنفيذ نافذاً على أصله صدر وأفهم علناً في النبطية بتاريخ 2020/5/27″
“محكمة” – الأربعاء في 2020/5/27