المحامي ناضر كسبار:
في قرار قد يكون الأوّل من نوعه، قضى رئيس الغرفة الاستئنافية الثانية عشرة في بيروت، الناظر في دعاوى الأتعاب المحالة إليه القاضي الرئيس نسيب إيليا بإلزام ورثة المدعى عليه الذي سبق وأوكل المحامي بدعوى إبطال وكالة غير قابلة للعزل، وتحديد بدل أتعابه بموجب اتفاقية خطّية بمبلغ وقدره عشرة آلاف د.أ. بإلزامهم بتسديد مبلغ الأتعاب البالغ عشرة آلاف د.أ. أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي وفقاً لمتوسّط السعر المحدّد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة والتداول الموضوعة من مصرف لبنان.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/10/26.
ثانياً: في موضوع الدعوى:
حيث إنّ المحامي المدعي الأستاذ ا. يطلب إلزام المدعى عليهم ورثة المرحوم ا. ا. ببدل أتعابه كمحام مبلغاً مقداره عشرة آلاف دولار أميركي، وفقاً لاتفاقية الأتعاب الموقّعة مع المورّث المذكور إضافة إلى الرسوم والنفقات القضائية المسندة عنه وذلك عن الدعوى التي كان قدّمها عنه بموضوع إبطال الوكالة غير القابلة للعزل المنظّمة لمصلحة المدعو أنطوان أمام المحكمة الابتدائية في المتن الناظرة في الدعاوى العقارية.
وحيث من الثابت بمقتضى أوراق الدعوى الراهنة أنّ المرحوم ا.ا. كان نظّم لمصلحة المحامي المدعي الأستاذ ا. ع. وكالة عامة قضائية بتاريخ 2018/1/12، في دائرة الكاتبة العدل في جونية الأستاذة إيفون القزّي، أولاه بموجبها المرافعة والمدافعة عنه أمام جميع المحاكم، أيّاً كانت طبيعتها أو اختصاصها، بكلّ دعوى له أو عليه، ومنحه صلاحية الصلح والإسقاط والإقرار والرجوع عن الدعوى والحقّ وقبول الرجوع.. وكان محور تلك الوكالة تقديم دعوى إبطال الوكالة غير القابلة للعزل المنظّمة منه لمصلحة ا. ز. على حصّته البالغة 1200/سهم في العقار رقم 239/حريصا، والذي كان دون إشارة قيد احتياطي بها على الصحيفة العينية لذلك العقار، وذلك مقابل مبلغ الدين الذي كان اقترضه من هذا الأخير. وأنّه إزاء تلك الوكالة، عقد الفريقان المذكوران إتفاقية أتعاب بتاريخ 2018/1/18 تعهّد بمقتضاها المحامي المدعي بالمرافعة والمدافعة عن المورّث المذكور في الدعوى المنوّه عنها والقيام بجميع المراجعات القضائية والإدارية وتقديم الدعوى ومتابعة إجراءاتها بكلّ أمانة وإخلاص وفقاً للأصول التي يفرضها القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.
بالمقابل تعهّد المرحوم المورّث بأن يسدّد للمحامي المدعي بدل أتعابه مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي عن تلك الدعوى حتّى صدور القرار النهائي فيها يسدّد على دفعات، على أنّه في حال خسارة الدعوى يكتفي بمبلغ ثلاثة دولار أميركي الواجب تسديده عند تقديم الدعوى.
وحيث من الثابت أنّ المحامي المدعي كان تقدّم، بوكالته المنوّه عنها عن المورث المذكور أمام المحكمة الابتدائية السابعة في المتن الناظرة في الدعاوى العقارية بدعوى بوجه المدعو ا.ز. طلب بمقتضاها وجوب إبطال الوكالة غير القابلة للعزل على اعتبارها ضامنة للدين البالغ ستّة عشرة ألف دولار أميركي الذي كان اقترضه منه، وليس عقد بيع…وطلب تدوين إشارتها على الصحيفة العينية للعقار رقم 249/حريصا. وأنّه بتاريخ 2018/1/30 تقرّر وضع إشارة تلك الدعوى على صحيفة العقار المذكور العينية.
وحيث من الثابت أيضاً أنّ الدعوى المنوّه عنها قد أبلغت أصولاً من الخصم ا.ز. الذي سرعان ما عمد بتاريخ 2018/4/4 إلى إبلاغ أمين السجّل العقاري في كسروان، بواسطة الكاتبة العدل في بحمدون الأستاذة هلا عضيمي، لشطب إشارة القيد بالوكالة غير القابلة للعزل رقم 2017/18101 عن الصحيفة العينية للعقار رقم 239/حريصا. وأبلغ المرحوم المورّث بالتاريخ عينه وبواسطة الكاتب العدل في بحمدون نفسها قراره بالرجوع عن تلك الوكالة غير القابلة للعزل، الأمر الذي باتت معه الدعوى بدون موضوع وبحكم المنتهية قانوناً.
وحيث إنّه من الثابت أنّ المرحوم المورّث لم يسدّد مبلغ الأتعاب المتوجّب وفقاً للإتفاقية الموقّعة مع المحامي المدعي بدليل الإنذار المبلّغ من المورّث المذكور بتاريخ 2018/7/26 وتبعاً لعدم تسديد تلك الأتعاب تقديم هذه الدعوى.
وحيث من الراهن، عطفاً على أحكام المادة 68 محاماة، أنّ للمحامي الحقّ ببدل أتعاب عن الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضيّة التي وكّل بها، على أنّه يحدّد بدل الأتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكّله، سنداً لأحكام المادة 69 محاماة، حتّى في حال وجود اتفاق خطّي معقود بين الموكّل والمحامي، يحقّ للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الأجراء أو أن يقاضى ببدل أتعابه وبالنفقات قضاة وبمقتضى دعوى يرفعها أمام الرئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف، بعد نيله إذناً من النقيب وفقاً للفقرة الأولى من المادة 73 محاماة.
وحيث من الثابت أنّ المحامي المدعي قد تقدّم بالدعوى لمصلحة المورّث وفقاً للصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة العامة القضائية المنظّمة لأمره، وتابعها فاستحصل على قرار قضائي بوضع إشارتها على الصحيفة العينية للعقار موضوعها، كما أنّه أبلغ تلك الدعوى من الخصم فيها الذي ما إنْ أبلغها حتى عمد إلى الرجوع عن الوكالة غير القابلة للعزل موضوع الدعوى بإبطالها، بحيث باتت الدعوى المذكورة بحكم المنتهية، واستحقت له بالنتيجة الأتعاب المتفق عليها والثابتة بموجب اتفاقية الأتعاب الخطّية المنوّه عنها.
وحيث إنّ اتفاقية الأتعاب الموقّعة بين المحامي المدعي الأستاذ ا. والمورّث المرحوم ا.ا. بتاريخ 2018/1/18 قد حدّدت أتعاب المحامي المدعي بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وتعهّد المورّث المذكور بتسديده له يستحقّ عند صدور الحكم النهائي بتلك الدعوى، ما يقتضي إلزامه بتسديد بدل الأتعاب المتفق عليه للمحامي المدعي.
وحيث إنّه، تبعاً لحلول للورثة محلّ مورّثهم المذكور في الدعوى بصلة مدعى عليهم، يقتضي إلزامهم بتسديد بدل الأتعاب المنوّه عنه للمحامي المدعي.
وحيث تأسيساً على النتيجة المبسوطة أعلاه، تردّ سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
لذلك
تقرّر:
1- تصحيح الخصومة وإحلال الورثة السادة ف. وص. وف. ود. وس.، محلّ مورّثهم ا.ا.، بصفة مدعى عليهم في هذه الدعوى.
2- إلزام المدعى عليهم الورثة المذكورين، كلّ بحسب نسبة حصّته من التركة وفقاً لقرار حصر الإرث، بتسديد أتعاب المحامي الأستاذ ا. البالغة عشرة آلاف دولار أميركي، أو ما يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي وفقاً لمتوسّط السعر المحدد للدولار الأميركي بمقابل الليرة اللبنانية على المنصّة الالكتروينة لعمليات الصرافة والتداول الموضوعة من مصرف لبنان، وذلك عطفاً على اتفاقية الأتعاب تاريخ 2018/1/18.
3- تدريك المدعى عليهم الرسوم والنفقات القضائية كافة.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/10/26.
“محكمة” – الخميس في 2020/12/24