القاضي زاهر حمادة يدعي على المعتدين على الوزير وليد فيّاض
خاص “محكمة”:
إدعى اليوم، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة في قضيّة الاعتداء جسديًا ولفظيًا على وزير الطاقة وليد فياض في أحد المطاعم وخارجه في بيروت.
وشمل الادعاء بحسب معلومات “محكمة”، بموجب “ورقة طلب” إيلي فادي هيكل(مواليد العام 1991)، وشفيق أحمد بدر(مواليد العام 1985) ونعمت وليد الرزّ(مواليد العام 1975)، مايلين وليد سركيس(مواليد العام 1987)، ميشيل فادي الدويري(مواليد العام 1991) وسالي مصطفى أفندي(مواليد العام 1994) وكلّ من يظهره التحقيق بإقدامهم على “تأليف حشد للشغب، وتحقير وقدح وذمّ الوزير وليد فياض”، بالإضافة إلى إقدام بدر على ضرب الوزير المذكور، وإقدام هيكل والرزّ على معاملته بالعنف والشدّة بسبب وظيفته الوزارية.
وجاء الادعاء سندًا للمواد 346 و383 و386 و388 و381 و350 من قانون العقوبات.
وطلب القاضي حمادة إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقّ هيكل وغيابية بحقّ بدر وعرض الأوراق عليه بعد استجواب باقي المدعى عليهم وإصدار أيّة مذكّرة يقتضيها التحقيق.
وأحيل الادعاء مع الملفّ على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنتداب شربل بو سمرا لإجراء التحقيق الاستنطاقي اللازم.
وتنصّ المواد المدعى بها على التالي:
• المادة 346 عقوبات: كلّ حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعدّ تجمّعًا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة.
• المادة 350: يعدّ موظّفًا(…) كلّ موظّف في الإدارات والمؤسّسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكلّ عامل أو مستخدم في الدولة وكلّ شخص عيّن أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
• 381 عقوبات: من ضرب موظّفًا أو عامله بالعنف والشدّة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إيّاها أو بسببها يعاقب بالحبس من ستّة أشهر إلى ثلاث سنوات.(….) وتشدّد العقوبات إذا اقترفت أعمال العنف عمدًا أو إذا اقترفتها جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقلّ أو نجم عنها جراح أو مرض.
• المادة 383: التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجّه إلى موظّف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل، والتحقير بكتابة أو رسم أو مخابرة برقية أو تلفونية الذي يوجّه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، يعاقب عليه بالحبس مدّة لا تزيد على ستّة أشهر. إذا كان الموظّف المحقّر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.(…) ويراد بالموظّف كلّ شخص عيّن أو انتخب لأداء وظيفة أو خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.
• المادة 386: الذمّ بإحدى الوسائل المعيّنة في المادة الـ 209 يعاقب عليه: (…) بالحبس سنة على الأكثر إذا وجّه إلى المحاكم أو الهيئات المنظّمة أو الجيش أو الادارات العامة، أو وجّه إلى موظّف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
• المادة 388: القدح بإحدى الوسائل المبيّنة في المادة الـ 209 يعاقب عليه: (…) بالحبس من شهر على الأكثر إذا وجّه إلى المحاكم أو الهيئات المنظّمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجّه إلى موظّف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
“محكمة” – الخميس في 2022/5/5
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.