علم وخبر
التعويل على تاريخ تسجيل الاستئناف في قلم المحكمة النقابية/ناضر كسبار
ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):
في قرار مبدئي ودقيق، حسمت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، ومن العضوين المنضمين من مجلس النقابة الاستاذين بيار حنا وندى تلحوق، نقطة مهمة. اذ درجت النيابات العامة على تدوين الاستئناف وإرساله لاحقاً امام المحكمة. فاعتبرت محكمة الاستئناف انه يقتضي رد الاستئناف شكلاً لوروده خارج المهلة لأنّ ما يستند اليه لتحديد تاريخ تقديم الاستئناف إنما هو التاريخ الذي يرد فيه الاستحضار الاستئنافي الى قلم محكمة الاستئناف وتسجيله في سجل هذه المحكمة وليس اي تاريخ آخر.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/12/17
بناء عليه،
حيث انه بمراجعة الاستئناف المقدم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، يتبيّن أنّ النيابة العامة المذكورة ادلت بأنها تبلغت القرار المستأنف بتاريخ 2019/9/5، وان الاستئناف الراهن قدم وسجل لدى قلم المحكمة الاستئنافية الحاضرة بتاريخ 2019/10/1.
وحيث انه وفق احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تقبل قرارات مجلس النقابة الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة ايام تلي التبليغ، وتضيف الفقرة الاخيرة منها انه خلافاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 1985/3/23، تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عنها في المادة 79 المعدلة، الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوماً تلي التبليغ.
وحيث انه وفقاً لما تقدم اضحى هناك مهلتان للطعن بالقرارات المتعلقة بإذن الملاحقة: 15 يوم تلي التبليغ للنيابة العامة الاستنئافية في حال رد طلب الاذن و10 ايام لسائر الاشخاص تلي التبليغ في الحالات التي يجوز لهم تقديم الاستئناف.
وحيث ان قرار مجلس النقابة القاضي بحجب اذن الملاحقة عن المستأنف بوجهه صادر بناء لطلب مقدم من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي اقرت بأنه ابلغ منها بتاريخ 2019/9/5.
وحيث ان الطعن استئنافاً من قبل النيابة العامة الاستئنافية يجب تقديمه ضمن مهلة 15 يوم تلي تبليغها القرار.
وحيث ان النيابة العامة الاستئنافية تقدمت بالطعن استئنافاً بتاريخ 2019/10/1 اي خارج المهلة القانونية.
وحيث ان ما يستند اليها لتحديد تقديم الاستئناف انما هو التاريخ الذي يرد فيه الاستحضار الاستئنافي الى قلم محكمة الاستئناف وتسجيله في سجل هذه المحكمة وليس اي تاريخ آخر.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد استئناف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان موضوع الملف الراهن شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية، بمعزل عن سائر ما اثير من سائر اسباب مطالب.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- رد الاستئناف الحاضر المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان شكلاً.
2- رد سائر الاسباب والمطالب.
3- تعليق كافة الرسوم والمصاريف.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/12/17
“محكمة”- الجمعة في 2024/9/6