الأخبار

زخور: قانون الايجارات وحدة لا تتجزأ وفقاً لقرارات “التمييز” ولا إنهاء للعقود دون اللجان والصندوق

أوضح المحامي أديب زخور رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات أن قرارات محاكم التمييز واضحة لجهة اعتبار قانون الايجارات وحدة لا تتجزأ حيث اعتبرت محكمة التمييز المدنية الغرفة الاولى برئاسة القاضي حبيب حدثي والمستشارتين تيريز علاّوي وروزين غنطوس بقرارها الصادر بتاريخ 2013/12/30 “أنّ قانون 92/160 يشكل وحدة متكاملة في أحكامه الموضوعية والاجرائية غير قابلة للتجزئة فلا يصح عند خضوع اساس النزاع له ان تطبق عليه الاجراءات العامة”، وصولاً لعدم تطبيق قانون الموجبات والعقود عند الفراغ القانوني.
وأضاف زخور في بيانه اليوم، أنّه عندما نصّ القانون على انشاء اللجان والصندوق وأوجدها المشترع في كافة مواد قانون الايجارات السكني 37، فلا يمكن تطبيق القانون بانتقائية ودون التأكد من انشائها وعملها وتمويل الصندوق والحساب، ولا يمكن بأي طريقة انهاء عقود الايجارات دون ايجاد اللجان والحساب وتمويلها واعادة صياغة المهل والحقوق، بخاصة أنها تدخل ضمن الوحدة المتكاملة في أحكام قانون الايجارات الموضوعية والاجرائية وهي غير قابلة للتجزئة الموضوعة والمتكاملة مع باقي أحكام قانون الايجارات، حيث تتواجد في كافة مواد القانون غير السكني من المادة الاولى الى المادة 37، ولا يمكن استبدالها بقاضي الايجارات، ولا الحكم بمرور السنوات التمديدية دون وجود الحساب واللجان، ويجب على المحكمة التحقق من انشاء اللجان خلال شهرين والحساب خلال 4 أشهر من تاريخ نشر القانون وفقاً للمادتين 3 و7 من قانون الايجارات 2017/2 تاريخ 2017/2/28 ، اي في مهلة اقصاها 2017/4/28 للأولى و 2017/6/28 للثانية، ولا يمكن التأخر يوماً واحداً على بدئها والاّ انعدمت معها تطبيق المواد اللاحقة المرتبطة بها، بخاصة أنّ المهل كما الحقوق المرتبطة بها هي مهل منصوص عليها تحت طائلة اسقاط الحقوق.
وتابع زخور: تفادياً للتناقض في الاحكام التي صدرت عن المحاكم بين العام 2014 و2017 وضع المشترع مادة اضافية وهي المادة 58 في القانون 2017/2، علّقت معها معظم مواد القانون 37 وربطتها بإنشاء الحساب ودخوله حيّز التنفيذ اي التمويل الجدي وأن يبدأ بالدفع الفعلي، تحت طائلة عدم تطبيقه لكونه وحدة لا تتجزأ فعلياً، كما جاء في قرارات محكمة التمييز، وارست قواعد واضحة، بخاصة ان المشترع وضع اللجان والحساب ومهلها وعملها في صلب وكيان جميع مواد قانون الايجارات 2017/2، وهي 37 مادة مرتبطة في الاماكن السكنية، واصبحت جزءاً لا يتجزأ منها، واوضحت المادة 15 منه بدء المهل من تاريخ نشر القانون اي في 2017/2/28 والغت المادة 59 منه المواد السابقة المخالفة، ويتوجب الالتزام بالشرح الحرفي ولا يمكن التوسع في شرحها، وقد صدرت عشرات القرارات بتعليق الاجراءات استناداً الى المادة 58.
وأردف زخور: وهذه نصوص صريحة لتكريس عدم عشوائية تنفيذ القانون او القفز فوق بعض المواد لانهاء مفعول القانون او انهاء مهله بشكل مخالف لمواده الواضحة، ودون تنفيذ أغلبية المواد 17 الجديدة منه والتي تضمن مع باقي مواده للمستأجر حقوقه وتعويضاته، ومنها حق الافضلية بالشراء والتملك، والاستقراض من مصرف ومؤسسة الاسكان والتي لم تنفذ، واخذ التعويضات وممارسة حقه باختيار التعويضات من الصندوق استناداً الى المادة 27 من قانون 2017/2 او الترك طوعا مع اخذ مجموع المساهمة وحقه في مجموع التعويضات مع الاسترداد للضرورة العائلية وهذه الحقوق كلّها لم تنفّذ، اضافة الى عشرات الحالات والمواد التي لا يمكن ممارستها واستحالة تطبيقها بعد افراغ الصندوق بموجب المرسوم رقم 2022/8836، من العام 2017 الى 2022 من الحكومة.
وقال زخور إنّه “استناداً الى كل ذلك، اصبح مستحيلاً عمل اللجان والصندوق، مع عدم القدرة على تمويله من الاساس بشكل جدّي وعدم عمل اللجان وعدم انشائها في مواعيدها من الاصل، والتي تترك ثغرات قانونية وضرراً اكيداً لا يمكن تجاوزها لتطبيق مواد على اخرى او الغائها وتجاوزها مع الغاء وعدم تطبيق المواد الاساسية وحصرها بمادة وحيدة وهي انهاء القانون بمرور سنوات تمديده وبطريقة خاطئة ومشوهة، والتي لا يمكن أن تمرّ دون تطبيق باقي مواد القانون كوحدة لا تتجزأ، واختزال القانون بانتهاء مدته سواء بالـ 2014 او 2017 وهذه ليست ارادة المشترع بالطبع، بحيث نطبق بذلك قانوناً مختلفاً تماماً عن الذي اقره المشترع مع تعديلاته وبعده المجلس الدستوري”.
ورأى أنّه “يتوجب ضمان مواد القانون بالتوازي وتنفيذها جميعها بطريقة آنية ووحدة متكاملة في أحكامه الموضوعية والاجرائية غير القابلة للتجزئة كما جاء في قرار محكمة التمييز، واعطاء الحقوق والتعويضات وانشاء اللجان والصندوق والتي بدونها لا يمكن انهاء القانون كونه لم يبدأ تنفيذه بالاصل، وهذا ما لحظه المشترع واشارت اليه صراحة المادة 58 من قانون 2017/2 بعد ان استدرك المشترع الاخطاء الجسيمة في قانون 2014، ويبقى انتقال المشترع الى تعديل القانون وضمان حصول المستأجرين على تعويضاتهم وحقوقهم كاملة ومنها حق تملك المأجور بالافضلية، وضمان حق السكن وعدم تهجير اي مواطن من منزله قبل وتأمين البديل المناسب كما لحظته الخطة الواردة بمواد قانون الايجارات.”
“محكمة” – الاثنين في 2025/1/6

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!