أبحاث ودراسات

محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية (الحلقة الرابعة)/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين سابقًا):
5-  صلاحية أُخرى مهمة للمحكمة وهي النظر في استئناف القرارات المتعلقة باذن التوكل.
وبالفعل. تنص المادة 94 من قانون تنظيم المهنة على ما يأتي:
1- لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له او ان يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب.
2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة.
وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا، ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح او المضني امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغ القرار الصريح، او من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردوداً.
3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح او الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/.
4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على اذن من النقيب، على ان يتقدم بطلب الاذن ضمن مهلة لا تتعدى العشرة ايام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.
يتبين مما تقدم:
أ‌- انه لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له او ان يقيم عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على إذن من النقيب. وفي العام 2012 طُرحت قضية امام مجلس النقابة تتعلق بما اذا كان يحق للمحامي ارسال إنذار لزميله المحامي في مسألة شخصية. وهل هو بحاجة للاستحصال على اذن من نقيب المحامين؟. فاعتبر المجلس بعد نقاشات مستفيضة، بالاكثرية، انه يجب عليه الاستحصال على اذن من النقيب.
ب‌- ان طلب الاستحصال على اذن من النقيب يقدم من المحامي طالب الاذن، يشرح فيه الاسباب. فيبت النقيب بالطلب إما بالموافقة او برد الطلب وذلك ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده. فإذا لم يبت النقيب بالطلب يعتبر الاذن قائماً عفواً. ويقبل قراره الصريح او الضمني الاعتراض امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ التبلغ، وعلى المجلس بته خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده وإلا اعتبر الاعتراض مردوداً.
عندما يقدم المحامي المعترض الاعتراض، يجب ان يُقدم بوجه زميله المعترض عليه، وليس بوجه النقيب او بوجه النقابة. كما ان استئناف القرار لاحقاً يجب ان يقدم ضد زميله المحامي وليس ضد النقيب او مجلس النقابة. وقد اصدرت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 18 تاريخ 2000/ 12/18 قراراً قضى برد الاستئناف شكلاً والموجه ضد نقابة المحامين معللة قرارها ان موضوع الاستئناف هو الطعن بقرار النقابة القاضي بعدم اعطاء الاذن بملاحقة المحامي. فتكون النقابة غير معنية بهذا الاستئناف ولا صفة لها لتوجيهه ضدها.
لدى تقديم الاعتراض من قبل المحامي ضد زميله امام مجلس النقابة، يعرض امين السر الوقائع ويعرض تقريره. ويقرر المجلس بالتصويت ما اذا كان يصدق قرار النقيب او يفسخه. وكما اسلفنا، قرار المجلس قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف النقابية، ويوجه من المحامي طالب الاذن او من المطلوب الاذن ضده ضد زميله وليس ضد النقابة او مجلس النقابة او النقيب. وذلك ضمن مهلة عشرة ايام، ولنركز جيداً ضمن مهلة عشرة ايام وليس 15 يوماً. وهذا ما اكدته محكمة الاستئناف في احد قراراتها خصوصاً وان التباساً حصل في الفقرة 3 من المادة 94 حيث وردت عبارة وفقاً للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة 79.
وبما اننا آلينا على نفسنا شرح النقاط بصورة عملية لا نظرية، والتوغل في النقاط الخلافية التي لا تجد جواباً شافياً، نضيف ان إذن التوكل هو اذن شخصي، بمعنى انه معطى للمحامي طالب الاذن شخصياً. من هنا طُرح السؤال: هل يحق للمحامي تنظيم وكالة لزميل له لحضور ومتابعة الملف ضد الزميل الذي تم الاستحصال على الاذن ضده؟
سؤال دقيق، طُرح عدة مرات، وكانت الآراء مختلفة بشأنه، خصوصاً متى كانت الوكالة منظمة لاحد المحامين الذي يتعاون معه المحامي الذي استحصل على الاذن في المكتب ذاته. او كأن يحضر محام متدرج من مكتبه الجلسات ويتابع الاجراءات.
انقسمت الآراء حول هذا السؤال:
– منهم من قال بأنه، وإن كان الاذن شخصياً للمحامي، إلا انه يحق له على مسؤوليته الخاصة تنظيم وكالة لزميل له، خصوصاً اذا كانا ينتميان الى المكتب ذاته، لحضور الجلسات ومتابعة الاجراءات، لانه لا يستطيع متابعتها شخصياً.
– ومنهم من قال بأنه لا يحق له إجراء توكيل لزميله لمتابعة الملف، لان الاذن شخصي، ولان النقيب يكون قد وافق على منحه الاذن شخصياً، وإلا ما الفائدة من طلب الاذن من النقيب، طالما ان المحامي يطلبه فيستحصل عليه، فينظم وكالة لزميله. فلا يعود من فائدة من نص المادة 94 من القانون. اذ مَن يكفل بعدم تنظيم الوكالة من قبل المحامي طالب الاذن لزميل له قد لا يكون بالمستوى المناقبي ذاته مثلاً. ونحن نميل الى هذا الرأي، مع الاخذ بعين الاعتبار امرين:
الاول: اننا لا نرى مانعاً من وضع نص يجيز لمن يتعاون معه في المكتب ذاته حسب قيود النقابة، من حضور الجلسات ومتابعة الاجراءات بإشراف مباشر منه.
الثاني: اننا لا نرى مانعاً من حضور المحامي المتدرج الجلسات ومتابعة الاجراءات خصوصاً وانه يعمل بإشراف المحامي المدرّج المباشر، لا بل يستطيع حضور الجلسات لمجرد انه مسجل على اسمه ودون ان يكون إسمه وارداً في نص الوكالة.
(يتبع)
“محكمة” – الخميس في 2024/3/21

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!