إنتهاء مهلة “المغادرة المؤجلة” في أميركا وحلول قانونية للمغتربين/غرازييلا سيف
د.غرازييلا سيف (رئيسة إتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية):
في ظل التطورات المتسارعة لقرارات الهجرة الأميركية مطلع هذا العام، سادت حالة من القلق بين اللبنانيين ممن لديهم عائلات ومصالح في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك إثر قرار تجميد إصدار تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة من بينهم لبنان.
واليوم إضافة الى ذلك، وجد الكثير من اللبنانيين أنفسهم أمام تساؤلات كثيرة حول قانونية بقائهم في أميركا أو ترحيلهم فوراً مع عقوبات قاسية، على أثر انتهاء صلاحية قرار آخر وضع خصيصا للبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة بتأشيرات مختلقة وهو قرار المغادرة القسرية المؤجلة (DED) – الذي كان قد أعطى حماية للبنانيين قترة 18 شهراً منذ الأحداث الأمنية خلال صيف 2024 في لبنان، وقد انتهت مفاعيله الأحد في 25 كانون الثاني 2026.
ما هي البدائل القانونية للبنانيين العالقين داخل أميركا والمنتظرين في لبنان ودول الإغتراب؟
إن القرار الإداري الأخير بتجميد بعض التأشيرات هو “تجميد إجرائي” مؤقت وليس إلغاءً للحقوق المكتسبة قبل صدوره. قرار التجميد هذا، يطال متابعة إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة (الغرين كارد)، بملفات لم شمل العائلات، ملفات “اللوتري” وكل البرامج المؤدية لتحويل الإقامة من مؤقنة الى دائمة. ولا يطال بالأساس التأشيرات الأخرى للإقامة المؤقتة، كتأشيرات الزيارة او الدراسة اوالعمل. وهو قرار يحمي الدولة الأميركية من “العبء العام” من دون مسوّغ ضروري، كما يحضر لحماية أمتن لكل من يود التواجد المستدام على أراضيها بطريقة شرعية.
لضمان استمرارية الإقامة القانونية داخل الولايات المتحدة، مع حق العمل الشرعي والحماية من عقوبات الترحيل:
1- على اللبنانيين داخل الأراضي الأميركية الموجودين في أميركا منذ ما قبل 16 تشرين الأول 2024 إتباع الإجراءات فورا للإنتقال إلزامياً من برنامج المغادرة القسرية المؤجلة(DED) الذي انتهى مفعوله والتقديم حالاً على برنامج حالة الحماية المؤقتة (TPS) التي تظل أبواب التسجيل فيه مفتوحة للبنانيين حتى 27 أيار 2026. هذا التقديم الفوري على الـ TPS يتيح الحصول على تصريح عمل (EAD) جديد بحسب فئة العمل، ويمنع أي انقطاع قانوني عن الوظيفة، كما يحمي العامل من تراكم أيام الإقامة غير القانونية التي قد تؤثر مستقبلاً على طلبات الغرين كارد. كما يحمي صاحب العمل من ضرورة الإستغناء عن العامل للبقاء تحت سقف القانون.
2- ضرورة الاحتفاظ بنسخة من “إشعار الاستلام” (I-797C) الخاص بطلب الـ TPS كإثبات قانوني أمام أرباب العمل أو أمام السلطات المعنية في حال التعرض لأي تدقيق.
3- على كافة اللبنانيين مع الفئات الأخرى، وسائرالجنسيات المشمولة بقرار تجميد التأشيرات، لا سيما كل من لديه كفيل، التقدم فوراً بطلب تعديل الوضع (Adjustment of Status) ، لأنه البرنامج الوحيد الذي يخرج من دائرة البرامج المؤقتة إلى الاستقرار الدائم.
4- يمكن لسائر الفئات ممن يحمل تأشيرة مؤقتة (زيارة، دراسة، عمل…) وكان ينوي السير بتحويلها الى إقامة دائمة بوجود كفيل، التقدم بطلب “تعديل الوضع” وذلك للحماية من تراكم أيام الإقامة غير القانونية، شرط ان يكون قد مضى على دخوله شرعاً الى الأراضي الأميركية أقله 90 يوماً، منعا لتضارب النية للإقامة الموقتة مع نية الهجرة، لدى السلطات المعنية.
5- كون كل من يتقدم على البرامج المذكورة آنفاً يصبح محمياً تجاه القانون، يفضّل التريث قبل مغادرة الأراضي الأميركية حالياً لتجنب أي تعقيدات إدارية مفاجئة عند العودة، حتى ممّن يحملون التصاريح الخاصة للإذن بالسفر. (Advance Parole)
6- بما أن القرار الأخير يركز على معايير “العبء العام”، وليس قرارا سياسياً بالأساس كما يعتقد البعض، يجب على كل من لديه كفيل، وعلى الكفلاء كافة، تحديث إقراراتهم الضريبية لعام 2025 والتأكد من تجاوزها للحد الأدنى للدخل بنسب أعلى من المطلوب أساساً لقبول الكفالة.
7- على كل الفئات المذكوره عدم قبول أي مساعدات إنسانية من أي جهة حكومية او غير حكومية، ومهما كانت قيمة المساعدة.
بالنسبة للمعنيين بالقرار الأخير الموجودين خارج الولايات المتحدة، في لبنان او بدول الإغتراب حول العالم:
1- متابعة مواعيد المقابلات في السفارة الأميركية المستمرة لكافة التأشيرات، رغم أن الإجراء الأخير بختم تأشيرات الهجرة الدائمة ببقى معلقاً لغاية انتهاء فترة قرار التجميد، مع إمكانية إستثناء الحالات الطبية الحرجة أو لم الشمل بحالات إنسانية عبر طلبات “التعجيل” (Expedite Request).
2- الحفاظ على التأشيرات الخارجة من دائرة التجميد، مع الأفضلية القصوى لتحويل نظرة الكفوئين من أصحاب القدرات الى تخطيط استباقي للمستقبل الذي يرتكز على “التميّز” يالموهبة او بالعمل او بالمؤهلات العلمية، للحصول على تأشيرات تعفي من إلزامية الكفيل وتتيح تعديل الوضع لاحقاً من الداخل.
3- يمكن لحاملي الجنسيات المزدوجة من دول الاغتراب، تقديم او إعادة تقديم ملفاتهم لاستكمالها على أساس الجنسية الثانية لدولة غير مدرجة في قائمة الـ 75 ، بشرط إبلاغ السفارة الأميركية بالأمر منعاً لتضارب الوثائق.
على الجميع بكافة المراحل:
• الحفاظ على سجلاتهم القانونية والمالية والأمنية نظيفة، داخل وخارج الولايات المتحدة.
• الإستفادة من الوقت المتاح لتقوية اللغة الإنكليزية ولإعادة إثبات الملائة الكافية لإعالة الذات دون الإتكال على مساعدة الدولة الاميركية حياتياً ام صحياً، من خلال دلائل حديثة مقدمة من قبل الكفيل الأصيل (او إيجاد كفيل مشترك إضافي)، مع إثبات توفر وسائل للتامين الصحي الذاتي داخل اميركا عند قبول الملف.
“محكمة” – الاثنين في 2026/1/26



