علم وخبر
هكذا أخطأ مفوض الحكومة لدى”العسكرية” بالادعاء على عناصر المقاومة بالمادة 288 عقوبات/حسن بزي
المحامي حسن عادل بزي:
هل أخطأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في ملاحقة عناصر حزب الله في زمن الحرب سنداً للمادة 288 من قانون العقوبات؟
تنص المادة 24 معدلة من قانون القضاء العسكري على ما يلي :
تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
1- الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
2- جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو المنصوص عليها في المواد 273 حتى 287 من قانون العقوبات وفي المادتين 290 و291 منه أيضا وفي القوانين الخاصة التي تعاقب على هذه الجرائم.
3- الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عليها في قانون الأسلحة وذلك ضمن الشروط المحددة فيه وفي هذا القانون.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا


