إخبار من الأسعد ضدّ رياض سلامة باختلاس المال العام والإثراء غير المشروع
“محكمة” – خاص:
قدّم المحامي معن عدنان الأسعد بصفته مواطناً لبنانياً، إخباراً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة(والدته رينيه رومانوس، تولّد عام 1950/ كفرذبيان)، وكلّ من يظهره التحقيق متدخّلاً، فاعلاً، شريكاً، محرّضاً أو مستفيداً، وذلك بجرائم اختلاس ونهب وهدر المال العام والخاص والاثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفود والغشّ، والإخلال بالانتظام العام.
وودر في متن وقائع الإخبار التالي: “المخبر عنه هو مواطن لبناني عمل في شركة ميريل لينش (وهي شركة خدمات تمويلية عالمية يقع مقرّها الرئيسي في مدينة نيويورك /الولايات المتحدة الأميركية ) تقدّم خدمات كثيرة ومنها خدمات سوق رأس المال والاستثمار والاستشارات وإدارة الثروة وإدارة الأصول والتأمين البنكي) بصفة موظّف منذ عام 1973 وحتّى عام 1985 حين تمّ تعيينه بمنصب نائب الرئيس ومستشار مالي للشركة واستمرّ في منصبه المذكور لحين قرّرت السلطة السياسية التي حكمت الوطن بعد الحرب الأهلية البغيضة أن تعينه كحاكم لمصرف لبنان بتاريخ 1993/8/1، واستمرّ بموقعه ممارساً صلاحياته لأكثر من 26 عاماً ولا يزال(أيّ أنّه رافق وعاصر كلّ نهج الفساد والاستزلام والمحاصصة الذي أنهى وجود مؤسّسات الدولة وحوّلها لمزارع مذهبية).
المخبر عنه، وبحكم موقعه في سدّة حاكمية مصرف لبنان، يترأس هيئات ذات صلاحيات خطيرة وحسّاسة تتحكّم بكلّ المفاصل المالية والنقدية للدولة وهي على الشكل التالي:
1- المجلس المركزي في مصرف لبنان.
2- الهيئة المصرفية العليا
3- هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الارهاب
4- هيئة الأسواق المالية .
وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، بثّت قناة تلفزيون “الجديد” تقريراً مصوّراً أعدّه الاعلامي رياض قبيسي تتضمّن تحقيقاً سحب طرف خيطه من تسريبات لحسابات مصرفية عبر موقع “سويسليكس” كشف في متنه عن مستندات وأدلّة تثبت وجود أربعة حسابات مصرفية وارتباطات مالية واستثمارية أخرى للمخبر عنه خلال ممارسته لموقعه العام كحاكم لمصرف لبنان ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
– حساب مصرفي في بنك HSBC بقمية خمسة ملايين دولار أميركي .
– وجود شركات أوف شور ملكيتها الحقيقية للمخبر عنه بأسماء هي غطاء مستتر لرياض سلامة مسجلة في جزر العذارى وبنما (ومن البلاد التي تعتبر جنة ملاذ ضريبي).
– شراء سندات خزينة لبنانية لمصلحة الشركات التي يملكها أو يستثمر بها المخبر عنه.
– بعض التفاصيل عن ما يسمى زوراً ” الهندسة المالية للمصارف” والتي بموجبها تم اختلاس ونهب المال العام والخاص لمصلحة لوبي المصارف الذي حقق أرباح خيالية على حساب مصلحة الوطن والمواطن.
الرئاسة الكريمة، إنّ المخبر عنه قد نفذ سياسات نقدية مالية على مدى أكثر من 26 عاماً بالتواطؤ مع بعض السلطة السياسية الحاكمة وعلى مختلف العهود أدّت إلى حالة إفلاس غير مشهر للدولة بأسرها واختلال الانتظام العام بحيث تفاوت سعر صرف الدولار الأميركي بين سعر الصرف الرسمي والواقعي، وبالتالي فقدان العملة الصعبة من الأسواق الأمر الذي سيؤدّي حتماً الى فقدان المواد الأولية من الأسواق لارتباطها المباشر بالعملة الصعبة (نفط – طخين – دواء…الخ) وربّما تدمير النظام المصرفي بأسره لتهافت سحب المواطنين ايداعاتهم من المصارف فور مباشرة أعمالها، وعدم قدرة هذه المصارف على تغطية الطلب (وهذا بتأكيد جميع خبراء الاقتصاد والمال).
إنّ المخبر عنه رياض توفيق سلامة قد صرّح أمام وسائل الاعلام بأنّه شخصياً ضمانة نقد العملة الوطنية وكأنّ من بعده الطوفان!!!!
وإنّنا إذ نؤكّد ونشدّد على أنّ الطلب المقدّم من نادي القضاة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان هو خارطة طريق تشكّل رأس حربة متقدّم ليس فقط لمحاسبة المخبر عنه رياض سلامة، بل لكشف ومحاسبة كل فاسد مفسد استلم واستولى على مال عام أو خاص لأهمية المعلومات ودقتها المتوفرة في الداتا الموجودة لدى الهيئة المذكورة داعين الى اعتماد الطلب المذكور وتبينه والتشديد على انفاذ مضمونه.
وتضمّن الإخبار في القانون: لما كان قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي المنفذ بالمرسوم رقم 13513الصادر بتاريخ 1963/8/1 قد نصّ في مواده التالية:
المادة 13: لا يخضع المصرف المركزي لقواعد الادارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسّسات القطاع العام ، ولا سيّما لأحكام المراسيم الاشتراعية برقم 114 و 115 و 117 و 118 تاريخ 1959/6/12، الأمر الذي مكّن المخبر عنه من القيام بعمليات وأفعال مشبوهة أدّت إلى اختلاسه ونهبه وهدره للمال العام والخاص والاثراء الغير مشروع والرشوة وصرف النفوذ والغش والاخلال بالانتظام العام من دون حسيب أو رقيب.
المادة 20:على الحاكم ونائبي الحاكم أن يتفرغوا بكليتهم للمصرف، ولا يمكن أن يجمعوا بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني ، سواء كان هذا النشاط أو العمل مأجوراً أو غير مأجور.
يحظّر عليهم خلال مدة ولايتهم أن يحتفظوا أو أن يأخذوا أو أن يتلقوا أية منفعة في مؤسسة خاصة .
تعتبر منفعة ، بمعنى الفقرة السابقة ، كل مساهمة أو اشتراك بأي شكل أو أي وسيلة كان ، حتى بطريق الاقتراض البسيط.
المادة 19: في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية ، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلاّ لعجز صحّي مثبت حسب الأصول، أو لإخلال بواجبات وظيفية فيما عناه الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات ، (أي المواد 351- 352- 357-363- 364 وما يليها من قانون العقوبات اللبناني) أو لمخالفة أحكام المادة 20 من هذا القانون ، أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال ( التي نص عليها قانون العقوبات في المواد 179-181 وما يليها).
ولما كان من الثابت والأكيد مخالفة المخبر عنه لنص المادة 20 من القانون المذكور كما وخطأه الفادح في تسيير الأعمال (اذا ما كان حسن النية وهذا أبعد ما يكون) الأمر الذي يستوجب اقالته فوراً من وظيفته ومحاسبته واسترداد ما استولى عليه من مال عام وخاص.
المادة 26 : يتمتع الحكام بأوسع الصلاحيات لادارة المصرف العامة وتسيير أعماله وهو ممثل الصرف الشرعي.الأمر الذي يعني أن المخبر عنه هو المسؤول الوحيد عن أعمال المصرف المركزي ويتحمّل نتائج وتبعات كلّ قراراته.
المادة 70 : مهمة ” المصرف ” العامة هي المحافظة على النقد لتأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي:
– المحافظة على سلامة النقد اللبناني.
– المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
– المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي.
– تطوير السوق النقدية والمالية.
ولما كان المخبر عنه لم يحافظ ، بل دمّر سلامة النقد الوطني ولم يحافظ على الاستقرار الإقتصادي ولا على سلامة أوضاع النظام المصرفي، ولم يطوّر السوق النقدية والمالية.
نتيجة الجرائم الواقعة على المال العام قد أجاز لرئاستكم الكريمة التحرك لملاحقة وتوقيف كل مرتكب لهذه الجرائم واستعادة ما سلبوه من مال عام ، بل يتوجب على القضاء التحرك عفواً ومن دون طلب لما لاستقلال القضاء وقاعدة فصل السلطات الصلاحية الواسعة لاستعادة حقوق الوطن وهيبته من براثن الفساد والاستزلام والمححاصة ولأن القضاء هو الملاذ الأخير لكل مواطن شريف،
ولما كانت الأوضاع الأمنية والاجتماعية والادراية المضطربة والتي ستؤدي الى انفجار داخل الوطن لا أحد يستطيع أن يضبط تداعياته إذا لم يتحرّك القضاء بالسرعة القصوى والحازمة لإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ومعاقبة كل من استباح الأموال العامة واسترداد ما سلبوه وايداعه الخزينة العامة.
ولمّا كان يقتضي اتخاذ القرار من رئاستكم فوراً بمنع سفر المخبر عنه رياض توفيق سلامة والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وتجميدها، هو وأفراد عائلتة حتى الدرجة الرابعة وكل من يظهره التحقيق معه متدخلاً فاعلاً شريكاً محرضاً أو مستفيداً ووضعه تحت الاقامة الجبرية.
لذلك، جئنا بإخبارنا هذا بحق المخبر عنه رياض توفيق سلامة الموظف العام في منصب حاكم مصرف لبنان وكلّ من يظهره التحقيق متدخلاً فاعلاً شريكاً محرضاً أومستفيداً بجرائم اختلاس ونهب وهدر المال العام والخاص والاثراء غير المشروع والرشوة وصرف النفوذ والغش والاخلال بالانتظام العام طالبين منع سفره والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وتجميدها هو وأفراد عائلة حتى الدرجة الرابعة وايداعها الخزينة العامة ، ووضعه تحت الاقامة الجبرية وانزال أشد العقوبات بحقه واسترداد ما استولى عليه من دون وجه حق كما والزامه بتسديد كل ما أهدره سواء عن حسن نية أو عدمها طالبين اعتماد الطلب المقدم من نادي القضاة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والمؤرّخ في 2019/10/21 كونه خارطة طريق تشكّل رأس حربة متقدم لمحاسبة المخبر عنه وكل من تواطأ معه ووضع اليد على الداتا الموجودة نظراً لأهميتها ودقتها في كشف الحسابات والتحويلات لكلّ فاسد استولى على المال العام والخاص محتفظين بالمطالبة بحقوق وطننا ومن أي نوع كان ولأي جهة كانت.
“محكمة” – الاثنين في 2019/10/28