علم وخبر

الأحكام المتعلقة بإذن التوكل من قبل المحامي بوجه زميله/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
 تنص المادة 94 من قانون تنظيم المهنة على ما يأتي:
1- لا يحق للمحامي ان يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له او ان يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب.
2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة.
وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائماً عفواً، ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح او

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!