الأخبار

زخور: لا زيادة على بدلات الإيجار.. ولا انتهاء لقانون الايجارات

أوضح المحامي اديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات، مع لجان المستأجرين، انه يتم التضليل تارة عن وجود زيادة على بدلات الايجار، وتارة أخرى عن انتهاء لقانون الايجارات الذي أكد القانون والمادة 15 من قانون الايجارات 2017/2 والقرارات القضائية عن انطلاقته من 2017، اي للمستفيدين من الصندوق 12 سنة للعام 2029 ولغير المستفيدين الى 2026 وعكس ذلك مردود شكلاً.
وأضاف زخور في بيانه اليوم: ولا تزال الامور على حالها، اضافة ان ما حصل في الموازنة من زيادات تتعلق بالضرائب وليس بزيادة على بدلات الايجار، ونعيد ونكررها، أن اللجان وكل ما يؤدي الى تحديد بدل المثل معلّق استنادا إلى المادة ٥٨ من قانون الايجارات 2017/2 ومنها اعمال الخبراء والكشف والتخمين التي تؤدي الى تحديد بدل المثل وهي إحدى هذه الاجراءات المذكورة في المادة 58، لذلك يجب الاعتراض على عدم مواصلة الكشف لصراحة المادة 58 قبل مباشرة عملهم، ولعدم الدخول بنزاعات وإجراءات معلّقة مع عدم وجود اللجان ومباشرة عملها وتعليقها استناداً الى المادة 58 الصريحة”.
وتابع زخور: كما أنه عند تحديد بدل المثل رضاء او قضاء يمكن التقدم بالطلبات الى اللجان خلال مهلة شهرين للاستفادة من تقديمات الصندوق إذا وجدت اللجان، وذلك لحفظ الحق بالرغم من عدم مباشرة اللجان لعملها وسقوط المهل وافراع الصندوق، والمستأجر غير مسؤول عنها ونعتبر المهل مفتوحة ومعلقة استناداً الى المادة 58 لصراحة النص وللحفاظ على حقوق المستأجرين المواطنين، وتبقى مطالبة المالك للمستأجر بأي زيادة على عاتق الصندوق لصراحة نص المواد 8 و 10 و11 ايجارات سواء وجدت الاموال او لم توجد”.
وأردف: “ويمكن ان يتم تحديد بدل المثل والزيادة رضاء اي باتفاق الطرفين او قضاء عبر الخبراء وعند اختلاف الخبراء تبت بها اللجان وهي غير مؤلفة ومكتملة أصولاً ولم تباشر عملها، إضافة الى تعليق عملها استناداً الى المادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي لحين ان يموّل فعلياً ويباشر بالدفع للمستأجر اذا اراد ترك المأجور واحذ مجموع التقديمات والزيادات، مع العلم ان المواد غير قابلة للتطبيق دون تعديل، او بالدفع للمالك اذا اراد المستأجر البقاء في المأجور وهذه الخيارات مستحيلة التطبيق لأكثر من سبب كما فصلنا مراراً”.
وقال زخور: “وبالتالي، اذا سبق وتمّ كشف الخبراء ولم يتمّ تعيين خبراء من المستأجر وانقضت مهلة الشهرين يتحدد بدل المثل مبدئيًا، ويمكن التقدم الى اللجان اذا وجدت مع حفظ حقوق المستأجر استناداً الى المادة 58 وللأسباب التي بيناها مراراً، اضافة الى حفظ حقوق المستأجر لانقضاء المهل والحقوق من دون خطأ منه وبخطأ من المشرع وعلى الدولة، وتبقى الزيادات على عاتق الصندوق وعليه تسديد بدل الايجار القديم اما مباشرة للمالك او عبر كاتب العدل كما ينص عليه القانون”.
ورأى أنّه “اذا تمّ تحديد بدل المثل والزيادة رضاء اي بالاتفاق ولم يكن يعلم المستأجر بوجود اللجان او الصندوق او لأي سبب وتمّ تحديد بدل المثل رضاء وهو يستفيد من الصندوق، يمكنه وحقّه ان يتقدم الى اللجان للاستفادة من تقديمات الصندوق ويستمر بدفع بدلات الايجار الاساسية القديمة. او في حالة اذا الطرفان المالك والمستأجر عينا خبراء واختلفوا التقارير والتخمينات، فلا تحديد لبدل المثل الاّ باللجوء الى اللجان وهي لم تباشر عملها ومعلقة استناداً الى المادة 58، وبعد اللجوء الى محكمة استئناف الايجارات على درجتين لتحديد بدل المثل والزيادة. اما اذا تبنى المالك تقرير وتخمين المستأجر فيجب عليه رفض التبني المقدم من المالك اذا لم يكن مناسباً والتمسك بمراجعة اللجان على درجتين لئلا يعتبر قبولاً، ولئلا يصار الى تحديد بدل المثل خطأ، بالرغم من عدم النص عليها صراحة في النص وهو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره وابتداع حلول غير منصوص عليها في القانون، وحفظ حقّه للأسباب المذكورة اعلاه وغيرها الكثير، اضافة الى حقه بالتقدم الى اللجان عند تحديد بدل المثل”.
وخلص زخور إلى القول: “وفي جميع الاحوال يمكن التقدم الى اللجان اذا تمّ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء استناداً الى المادة 8 من قانون الايجارات 2017/2 اذا وجدت اللجان، وفي اية مرحلة كانت عليها لعدم مباشرة اللجان لعملها ولتعليق عملها استناداً الى المادة 58 كما اوضحنا ، او عندما يطرأ تغيير في معدل الدخل العائلي، بخاصة بعد تدهور قيمة الليرة ورفع الحد الادنى للأجور تباعاً حيث اصبح حالياً 9 ملايين، وفي مطلق الاحوال يمكن ايداع البدلات الاساسية وبدل الايجار القديم لدى كاتب العدل عند تمنع المالك عن استلام بدلات الايجار مباشرة، وتبقى الزيادة المتوجبة على عاتق الصندوق كما هو منصوص عليها في نص المواد 8 و 10 و11 وكما نصّ عليها المشرع، مع مطالبتنا بالرجوع الى القانون 92/160 لاجراء زيادة مرتبطة بنسبة نصف الزيادة الطارئة على الحد الادنى للأجور، ويمكن عندها مضاعفة بدلات الايجار تلقائيا بعشرات المرات عند كل زيادة للحد الادنى للأجور ودفعها من جميع المستأجرين، والإبقاء على الصندوق لحين تمويله، وتعديل قانون الايجارات.”
“محكمة” – الأربعاء في 2024/2/7

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!