مقالات
فعالية الأجهزة الرقابية في لبنان بين النظرية والواقع/غسّان بيضون

بقلم غسّان بيضون*:
نصّت المادة 87 من الدستور اللبناني على “أنّ حسابات الإدارة المالية النهائية لكلّ سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة. وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.” وقد أنشيء ديوان المحاسبة ونصّ قانون تنظيمه على أن يتولّى مهمّة الرقابة على الحسابات بصفته محكمة إدارية تتولّى القضاء المالي، وذلك انطلاقاً من واجب السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة.
لديوان المحاسبة وظيفتان: إدارية، يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة العامة. وقضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى من يتولّى استعمال أو إدارة الأموال العمومية.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



