محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية(الحلقة الأولى)/ناضر كسبار
ناضر كسبار(نقيب المحامين سابقاً):
بتاريخ 11 آذار 1970، صدر قانون تنظيم مهنة المحاماة تحت الرقم 70/8 . ونصّ في مادته الأولى على أنّ المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون، وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.
ونص في المادة الرابعة على ما يأتي:
“للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس.
تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي.
تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية.
“على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين ان يكون له مكتب في نظاق النقابة التي ينتمي اليها”.
ونص القانون على تشكيل محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية، بحيث تكون محكمة الاستئناف في بيروت ذات صلاحية للنظر بالاستئناف للقرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين والمجلس التأديبي في نقابة المحامين في بيروت. وتنظر محكمة الاستئناف في طرابلس بالاستئنافات للقرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين والمجلس التأديبي في نقابة المحامين في طرابلس.
ما يهمّنا هنا، هو تسليط الضوء بصورة واضحة على عدة نقاط تتعلق بمحكمة الاستئناف الناظرة بالدعاوى النقابية، من تشكيلها الى صلاحياتها، الى قراراتها، وحالات عدم قبول الاستئناف شكلاً، والمهل القانونية. بالاضافة الى إذن التوكل، ومفهومه، واسبابه، وطرق الطعن به. وكذلك إذن الملاحقة.
أولاً: تأليف محكمة الاستئناف في بيروت:
تتألّف محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى النقابية في بيروت من ثلاثة قضاة: رئيسٌ ومستشاران. وينضم اليها عضوان من مجلس نقابة المحامين، ويجلسان مع القضاة الثلاثة على قوس المحكمة ويتذاكران معهم، وتصدر القرارات بتوقيعهم ايضاً. وقد تصدر القرارات بالاكثرية، كأن تكون الاكثرية مؤلفة مثلاً من رئيس المحكمة وعضو مجلس نقابة وأحد مستشاري المحكمة، أو تكون مؤلفة من مستشارين وعضو مجلس نقابة. أو من العضوين ومن أحد المستشارين الخ. بمعنى انه يمكن ان يصدر القرار من قبل ثلاثة من اصل خمسة، والإثنان المخالفات يدوّنان مخالفتيهما. او قد يصدر بأكثرية اربعة ويدون الخامس مخالفته الخ. وفي الحالات التي يكون هناك صلاحية للنيابة العامة، كاستئناف قرار مجلس النقابة المتعلق بإذن الملاحقة، ينضم ممثل النيابة العامة الى المحكمة، ويجلس على يمين القوس، ويمارس الصلاحيات التي يمارسها اي ممثل للنيابة العامة في المحاكم العادية، من طلبات، وطرح اسئلة، ومرافعة..
ثانياً: صلاحياتها:
1- تنظر محكمة الاستئناف الناظرة في الدعاوى والقضايا النقابية، في القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة والمتعلقة بطلبات التسجيل في النقابة. اذ نصت المادة السابعة من القانون على ان طلبات التسجيل في النقابة تقدم الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة.
على مجلس النقابة ان يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى اربعة اشهر. واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول او الرفض حق للطالب ان يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء اليها.
أما المراجعة، فتقدم طبقاً لنص المادة 8 من القانون امام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض، او من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار اليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس ان يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى ابداءها.
والمفارقة المهمة انه ينضم عضوان من مجلس النقابة الى هيئة المحكمة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثل النقابة احدهما او كلاهما، او لم يُعَينا، فيعود لمحكمة الاستئناف البت بالمراجعة بهيئتها العادية.
2- ومن ضمن صلاحيات محكمة الاستئناف ايضاً البت بالقرارات المتعلقة بطلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين، اذ نصت المادة 29 المعدلة بالقانون رقم 4 الصادر بتاريخ 1991/2/19 على انه اذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين او لم يبت بالطلب بالقبول او بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد او من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لاحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
3- ويعود لمحكمة الاستئناف امر النظر بقرار مجلس النقابة بقبول الترشيح لمركز عضو او لمنصب نقيب. وبالتالي فإن القرار بقبول الترشيح او برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. وتبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة ايام. (يتبع)
“محكمة” – الإثنين في 2024/3/18