المجلس العدلي وتعيين المحقّق العدلي والرديف/يوسف الدرويش

المحامي يوسف الدرويش:
بعيدًا عن التجاذبات والآراء السياسية، حدّد قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني في الباب الخامس منه أصول تعيين قضاة المجلس العدلي وقاضي التحقيق المولج بالتحقيق للنظر والتحقيق والمحاكمة بالجرائم المحدّدة في المواد 270 وما يليها لغاية المادة 336 ضمنًا من قانون العقوبات اللبناني، إضافة إلى المواد 351 ولغاية 366 من القانون نفسه والمواد 376 لغاية 378 ضمنًا و453 لغاية 472 ضمنًا.
كما شملت صلاحيات المجلس العدلي النظر بالجرائم المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 11-1-1958 الذي تمّ بموجبه تعليق العمل بصورة مؤقّتة بتطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات والاستعاضة بغيرها من مواد قانونية، وإعطاء صلاحية الملاحقة بها إلى القضاء العسكري.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



