علم وخبر

حكم لابتدائية جبل لبنان العقارية برئاسة فيصل مكي تبحث حالات إلغاء العقد والبند الجزائي والتعويض والنفاذ المعجل الوجوبي/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
بحثت المحكمة الابتدائية في جبل لبنان – الغرفة الثالثة الناظرة في الدعاوى العقارية والمؤلفة من القضاة الرئيس فيصل مكّه وعضوية القاضيين ستيفاني الفغالي وعبد الرحمن السمّان، حالات الغاء العقد في العقود المتبادلة والشروط المتعلقة به.
واعتبرت المحكمة ان تنفيذ الموجبات ضمن المهل المحددة في العقد، يعد عنصراً جوهرياً في عقود المشاركة العقارية.
كما اعتبرت المحكة ان للالغاء مفعولاً رجعياً بحسب المادة 238 موجبات وعقود، بحيث تعاد الحال الى ما كانت عليه.
واعتبرت المحكمة انه لا يجوز الجمع بين البند الجزائي واي تعويض آخر

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!