علم وخبر

ما هو مفهوم التكرار وفقا” للقانون اللبناني؟/مهدي عاصي

المحامي مهدي عاصي:
لقد خص المشرع اللبناني كلا من التكرار واعتياد الجرم كظرف مشدد للعقاب المواد ٢٥٨و٢٥٩و٢٦٠و٢٦١، ويطلق على التكرار ايضاً العود والمقصود به ان يرتكب الفاعل الجريمة أو أكثر بعد صدور حكم مبرم بحقه بجرم سابق وذلك خلال فترة زمنية معينة، ولا يشترط ان يرتكب الجرم نفسه، وأن ما يميّز كلّا من التكرار واجتماع الجرائم هو صدور حكم بجرم سابق بحق المكرر على خلاف من اجتمعت الجرائم.
لتوفر يشترط توفر شرطين لقيامه:
١- صدور حكم مبرم سابق قضى بتجريم المحكوم عليه.
٢- اقتراف المحكوم عليه جريمة لاحقة أخرى.
عالجت المواد ٢٥٨و٢٥٩و٢٦١من قانون العقوبات ونصت على ما يلي :
نصت المادة ٢٥٨ من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما” مبرما ” وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام
ومن حكم عليه حكما” مبرما” بالاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما” على انقضاء العقوبةاو مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله ويمكن عند الاقتضاء إبلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة.
واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد او الإقامة الجبرية أو التجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة ٣٨.
كما نصت المادة ٢٥٩من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جناحية وارتكب قبل مضي سبعة اعوام على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها جناية او جنحة عقابهما الحبس بتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفها.
ويكون الامر كذلك إذا بلغ الحكم الاول سنة حبس على الاقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلا” دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الاقل ضعفي العقوبة السابقة على ان لا يجاوز رفع الحد الادنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
ويبدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية اذا كان الحكم الاول قد قضى بعقوبة جنائية او بعقوبة جناحية غير الغرامة.
نجد ان المواد اعلاه قد فوضت لتقرير حالة التكرار ان يكون قد حكم على الشخص حكم مبرم سواء لجناية أو جنحة أو مخالفة والحكم النهائي لا يكفي لكونه لا يزال قابلاً للطعن ولم يكتسب بعد درجة القطعية ولا يتمتع بقوة القضية المقضية.
من هنا اذا ارتكب الشخص خلال محاكمته وقبل صدور حكم مبرم بحقه جريمة أخرى لا يسوغ اعتباره مكرراً ولا فرق ان تكون هذه المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى، أو امام محكمة الجنايات او محكمة الاستئناف او حتى محكمة التمييز، سواء امام القضاء جزائي العادي او استثنائي ما دامت المحاكمة لم تنقض مراحلها الاخيرة بعد صدور الحكم مبرم في القضية موضوعها.
والعبرة للتجريم وليست المساءلة، فالتكرار يتحقق بمجرد تجريم الشخص بحكم سابق وعودته الى ارتكاب جريمة اخرى لاحقة.
وبالتالي التكرار هو تشديد للعقوبةًويفرض مواجهة المجرم بقساوة اكبر ليرتدع.
ان سقوط دعوى العامة يحجب التكرار واي دفع لايصل الى مرحلة الحكم بالعقوبة بالتالي اسباب سقوط الجرم سببا” لمنع الاخذ بالتكرار.
٢- ان يقدم المحكوم عليه سابقا” على اقتراف جريمة اخرى لاحقة للحكم المبرم الذي قضى بتجريمه ومعاقبته وليتحقق هذا الامر يجب ان تحصل الجريمة الثانية في وقت لا حق لصدرو الحكم المبرم في الجريمة الاولى اما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من المحكوم عليه بتاريخ سابق لصدور الحكم الاول ولكن لم تكتشف الابعده فهنا لاتكرار حتى لم حكم عليه بالادانة وليس شرط ان تكون الجريمة الثانية مماثلة للأولى اي الجريمة الاولى نفسها كالسرقة والاحتيال أو القتل ….. بل يجب ان تكون مستقلة عنها.
فرض المشرع قيوداً لاعتبار الجناني مكررا” نلخصها كالتالي :
اقتراف الشخص جناية والحكم عليه حكماً مبرما” ثم ارتكابه جناية من اي نوع اخر كانت اي سواء من النوع نفسه او من نوع اخر.
ارتكاب جناية والحكم عليه بها حكماً مبرماً ثم ارتكاب جنحة مهما كان نوعها شرط ان تكون عقوبة الحبس.
ارتكاب جنحة والحكم عليه حكما” مبرما ” ثم ارتكابه جنحة مهما كان نوعها شرط ان تكون عقوبة الحبس.
وقد اتى نص المادة ٢٦٠ عقوبات ليحدد الجنح التي هي من الفئة نفسها بالاتية:
الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من قانون العقوبات.
الجنح المنافية للأخلاق الواردة في الباب السابع من الكتاب الاول من قانون العقوبات المواد من ٥٠٣ الى ٥٤٦عقوبات.
الجنح المقصودة الواقعة على الاشخاص الواردة في الباب الثامن من الكتاب الاول من قانون العقوبات.
اعمال العنف الجسدية والكلامية والتي هي من نوع الجنحة فقط الواقعة على الافراد او رجال السلطة او القوة العامة.
القتل والجرح غير المقصودين
الجنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين
الجنح المقصودة على المالك
اخفاء الاشياء الناجمة عن الجنحة او اخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها
الجنح السياسية او التى تعد سياسية وفقا” للمادتين الـ ١٩٦والـ١٩٧عقوبات.
الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف
ارتكاب مخالفة حكم بها حكماً مبرماً منذ اقل من سنة وتكرار ارتكابه للمخالفة نفسها خلال هذه المدة او لمخالفة اخرى لأحكام نظام واحد اي لنظام المخالفة الاولى.
ولا فرق في اعمال التكرار بين مساهم واخر بالجريمة ويعمل به سواء كان الشخص فاعل او شريك او محرضا” او متدخلاً.
نتائج التكرار
ان التكرار يشكل سبباً لتشديد العقوبة، ونصت المادة ٢٥٧ قانون عقوبات على قا عدة عامة وقواعد خاصة تضمنتها المواد ٢٥٨الى ٢٦١عقوبات.
القاعدة العامة حيث تشدد العقوبة يبدل الاعدام بدل من الاشغال الشاقة المؤبدة.
تزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.
القواعد الخاصة
اذا كانت العقوبة المحكوم بها موجب حكم مبرم لأجل جناية هي الاشغال الشاقة المؤبدة وارتكب المحكوم عليه جناية توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام.
اذا كانت العقوبة المحكوم بها في الحكم المبرم لأجل جناية هي الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمس عشرة سنة على انقضاء العقوبة او سقوطها بمرور الزمن حكم عليه بالعقوبةًالتي تعتبر المحكمة مستحقة وفق سلطتها التقدرية على ان تضاعف وللمحكمة ان تحكم حتى ضعفى الحد الاقصى اي ثلاثين عاماً.
اما اذا كانت الجريمة الثانية توجب الابعاد او الاقامة الجبرية او التجريد المدني عندما يحكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة وفق الترتيب الوارد في المادة ٣٨من قانون العقوبات.
اذا كانت العقوبة المحكوم بها في الحكم المبرم لأجل جناية عقوبة جنائية او جنحة وارتكب المحكوم عليه قبل مضي سبع سنوات على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها جناية او جنحة عقابها الحبس حكم عليه بالحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها لأجلها ويمكن ان تصل الى ضعفي هذا الحد ويطبق الامر نفسه اذا بلغت عقوبة الحكم الاول المبرم سنة حبس على الاقل شرط ان تكون الجنحة الثانية من فئة الجنحة المحكوم بها سابقا” اما اذا لم تصل العقوبة المحكوم بها سابقا” الى حد السنة فهنا يحكم على المكرر بالحبس مدة توازي على الاقل ضفي العقوبة السابقة شرط ان لا يتخطى ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون واذا كان الحكم الاول قد قضى بعقوبة جنائية او جنحية غير الغرامة فيبدل الحبس السيط من الاقامة الجبرية اما اذا كان الحكم السابق قد قضى بأي عقوبة جنحية فتضاعف الغرامة واذا كرر المحكوم عليه ثانية جاز الحكن يالحبس حتى ثلاثة لشهر وبالغرامة.
اما الاعتياد الجرمي، فتعريفه بحسب المادة ٢٦٢ع المجرم المعتاد المجرم بالفطرة وهو مستعد نفسيا” وبشكل دائم الى ارتكاب الجرم اي استعداد نفسي دائم لأرتكاب الجنايات والجنح.
من هنا الاعتياد هو تكرار سلوك جرمي مع توفر استعدا نفسي دائم للجرم مما يشكل خطر على السلامة العامة.
من هنا الاعتياد يستهدف فئة الجرائم المقصودة ويؤكد سلوك المجرم الفطري واستعداد النفسي الدا ئم سواء فطريا او مكتسبا” ونزوعه الدائم. نحو الاجرام ويشكل خطرا” على السلامة العامة.
المراجع:
• الدكتور محمد نجيب حسني قانون العقوبات العام.
• شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام الدكتور جرجس طعمة.
• شرح قانون العقوبات القسم العام علي عبد القادر قهوجي.
“محكمة” – الخميس في 2026/8/13

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!