الطعن في قرار رفض الطلب الرجائي/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان التي كانت مؤلفة من الرئيس محمد حمادة والمستشارين سمير مطر وفلاديمير الفرزلي ان سلوك المستدعي، الذي سبق وتقدم بطلب رجائي امام رئيس الغرفة الابتدائية، لطريق الطعن استئنافاً وامام محكمة الاستئناف مباشرة، يشكل مخالفتين لاجراءات المحاكمة ويقتضي رده شكلا اذ ان المادة 603 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه يقتضي في مثل هذه الحالة تقديم الطعن بطريق الاعتراض امام الغرفة الابتدائية.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 1999/5/11:
• في الشكل:
حيث ان القرار المطعون فيه صادر بالصورة الرجائية عن رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان وقضى برد طلب المستدعي.
وحيث ان المادة 603/ محاكمات مدنية تنص على انه “يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض. اذا كان القرار صادراً عن رئيس الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاعتراض امام هذه الغرفة خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ” كما تنص في فقرتها الثانية “واذا كان القرار صادراً عن القاضي المنفرد او عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف في خلاف ثمانية ايام من تاريخ التبليغ” وذلك بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار كما يتبين من الفقرة الثالثة.
وحيث ان سلوك المستدعي لطريق الطعن استئنافاً ضد قرار رئيس الغرفة الابتدائية قبل طريق الطعن بالاعتراض عليه امام الغرفة نفسها التي يرأسها وكذلك تقديم الطعن مباشرة امام هذه المحكمة وليس بواسطة قلم محكمة البداية يشكل مخالفتين لاجراءات المحاكمة المتعلقة باستعمال طرق المراجعة التي لها الصفة الالزامية ولا يجوز تجاوزها.
وحيث إنّه بمعزل عن استيفاء الاستئناف لسائر شروطه ومنها وروده ضمن المهلة القانونية ام لا فأن الاستئناف غير مقبول في حالته الراهنة ويقتضي رده شكلاً.
لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق رد الاستئناف شكلاً لعدم قانونيته ومصادرة التأمين وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة في بعبدا بتاريخ 1999/5/11.
“محكمة” – الأحد في 2018/4/29