الأخبار

محاضرة للقاضي هانيا الحسن عن “دعاوى قيد المواليد لناحية التنازع في قوانين الأحوال الشخصية”

ألقت القاضي هانيا الحسن محاضرة عن ” دعاوى قيد المواليد لناحية التنازع في قوانين الاحوال الشخصية”، في نقابة المحامين في طرابلس بحضور أمين سرّ مجلس النقابة منير الحسيني، وحشد من المحامين.
ونوّه الحسيني بسرعة بتّ القاضي الحسن بالدعاوى وسجّلها الوافر بالأحكام الصادرة في القضايا المالية والتجارية والأحوال الشخصية.
وتحدّثت الحسن على مدى ساعة ونصف الساعة عن اختصاص المحاكم اللبنانية بالنظر في الأحوال الشخصية إذا كان أصحاب العلاقة من اللبنانيين وذلك بحسب المادة 75 أصول محاكمات مدنية، شارحةً عن الاختصاص الوظيفي الذي يتحدّد بموجب القوانين والأنظمة بالنسبة للجهات القضائية المختلفة كالقضاء المدني والاداري والقضاء المذهبي أو الشرعي.
وتوقّفت الحسن عند اختصاص القاضي المنفرد في دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلّق بالجنسية وذلك بحسب المادة 86 أصول محاكمات مدنية، معرّجة على معاهدة لوزان والقرار رقم 2825 الصادر في 30 آب 1924، والقانون رقم 67/68 الذي أعطى المحاكم الابتدائية دون سواها اختصاص النظر في دعاوى المكتومين المسندة إلى أحكام معاهدة لوزان.
وتناولت الحسن الزواج المظنون وطء الشبهة وكيفية تسجيل الأولاد الناتجين عنه كأولاد شرعيين شرط توافر حسن النيّة لدى أحد الوالدين.
وشرحت مع إعطاء أمثلة عن المواد 12 و 15 و 16 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الأول من العام 1951.
“محكمة” – الأحد في 2023/6/11

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى