في التعليق على اجتهاد المحاكم بموضوع سداد الدين بالعملة الأجنبية بالعملة الوطنية/فرانسوا ضاهر

القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهـر:
(في التعليق على الإجتهاد السائد لدى محاكم الدرجة الأولى والذي يقضي بالترخيص للمدين بإيفاء دين دائنه بالعملة الأجنبية، بالعملة الوطنية على سعر صرفها الأساسي (/1507/ ل.ل./ د.أ.):
1- لقد استند القضاء اللبناني في الترخيص للمدين بإيفاء دين دائنه بالعملة الأجنبية، بالعملة الوطنية قسرًا، إلى المواد 7 و9 و192 ق.ن.ت. التي تعطي قوّة إبرائية للليرة اللبنانية من زاوية سيادة العملة الوطنية على أراضيها.
ولكن لا تمنع التداول بالعملة الأجنبية.
فالمادة 7: تعطي الأوراق النقدية الوطنية وفق تفقيتها، قوّة إبرائية.كما المادة 8: تعطي النقود الوطنية وفق تفقيتها، قوّة إبرائية.أمّا المادة 192 فقد نصّت على: إنّ الإمتناع عن قبول العملة الوطنية بشروط المادتين 7 و8، يعاقب بعقوبة المادة 319 ق.ع..
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



