المصارف اللبنانية تنتهك العقود الموقّعة مع المودعين تحت ستار القانون/باسكال ضاهر

المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر:
يدور البحث الراهن حول مدى قانونية تذرّع المصارف بأحكام المادة /192/ من قانون النقد والتسليف، والمادة /301/ من قانون الموجبات والعقود للقول بقانونية الإيفاء بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار الأميركي .
أثناء أزمة شحّ الدولار الاميركي التي يعيشها اللبنانيون، صدح قول البعض أنّ القانون اللبناني يعاقب جزائياً كلّ من يمتنع عن قبول العملة الوطنية، الأمر الذي ترافق مع إفراغ المصارف لماكينات الصرّاف الآلية (ATM) من العملة الخضراء. وأصبح المواطن حامل بطاقة الدفع الإلكترونية بالعملة الأجنبية (لا سيّما بطاقات الصرّاف الآلي Debit Card)، لا يستطيع السحب سوى بالعملة الوطنية، وكان اللافت أيضاً توقيت هذا الكلام المساق بمعرض معاناة اللبنانيين الهالعين إلى شراء الدولار المرتفع من السوق الموازي بغية تسديد سنداتهم بالدولار لدى المصارف.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



