أبحاث ودراسات
مسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء/سليم سليمان

القاضي الدكتور سليم سليمان :
صدر الدستور اللبناني بتاريخ 23 أيار 1926. ولقد نصت المواد /61 و 62 / منه من جهة على عدم مسؤولية رئيس الجمهورية “حال قيامه بوظيفته”.
ومن جهة ثانية على مسؤوليته عند “خرق الدستور” أو في حال الخيانة العظمى، أمّا في ما يختص بالجرائم العادية، فهو يخضع للقانون العادي.
كما نصّت المواد / 70 و 71 و 72 / على مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بارتكابهم “الخيانة العظمى” أو “بإخلالهم بالواجبات المترتّبة عليهم” ونصّت المادة /80/ من الدستور تكملة لنظام المسؤولية هذا على أنّهم يحاكمون أمام المجلس الأعلى.
هذا المقال للمشتركين
لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:
تواصل عبر واتساباضغط الزر للتواصل المباشر معنا



