الأخبار

زخور:لاعتماد القرعة في انتخابات المحامين بشأن المركزين الخامس والسادس

اقترح المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت المحامي أديب زخور أن “يتم اعتماد مبدأ القرعة في الانتخابات النقابية، كما نصت المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أنه “في الحالات الاستثنائية التي يجرى فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة، ( كما هي في حالة انتخاب 6 اعضاء هذه السنة لدورة 2023) تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي أول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها”.
وقال زخور في بيانه اليوم، إنّ المادة 45 نصت على حالة مشابهة جرت عام 1981 حيث اضيفت مادة لإجراء القرعة فور نفاذ هذا القانون او المادة المعدلة، لتواكب عملية الانتخاب ومبدأ القرعة، وبالتالي، ان القرار الذي سمعنا عنه بوجوب اعتبار المرشحين المنتخبين في المركز الخامس والسادس يحلاّن مكان العضوين اللذين خرجا هذه السنة هو مخالف صراحة للمادة 45 محاماة، التي نصت بشكل واضح وصريح على اعتماد مبدأ القرعة في حال انتخاب أكثر من ثلثي الاعضاء اي أكثر من 4 اعضاء، كما نصت صراحة على توقيت ومكان إجرائها وهو في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة، الذي يعمل من خلال مبدأ القرعة على تأمين البديل للمركز الخامس والسادس، وتضيف المادة صراحة أن يستثنى النقيب من مبدأ القرعة وتكون ولايته ومدته كاملة، ومبدأ القرعة تمّ اعتماده سابقاً في عدة دورات”.
وأضاف زخور “أنّ اعتماد مبدأ فوز اول اربعة مرشحين وحصر معركة النقيب والانتخاب من ضمنهم حصراً، ومنع المرشحين للمركز الخامس والسادس من استمرار اشتراكهم في الدورة الثانية لمركز النقيب، فضلاً عن انها تخالف المادة 45 صراحة، فإن هذا المبدأ يمنع من انتخاب نقيب للمحامين ويحول دون اجراء دورة ثانية لانتخاب نقيب محامين، في حال انتخاب أربعة اعضاء مرشحين للعضوية حصراً، وحصولهم على المراكز الاربعة الاولى وحصول مرشحين لمنصب النقيب ووصولهما للمركز الخامس والسادس وهو حقهما بمتابعة المنافسة للدورة الثانية لانتخاب منصب نقيب للمحامين، وسيحول ذلك دون متابعة الانتخابات لأن القرار المتخذ يمنع عليهم المشاركة في الانتخابات للدورة الثانية، ولا يمكن ان يكون المشرع اعتمد هذا الحل، وايضاً يصبح هذا الاقتراح مستحيل التطبيق ويحول في إجراء دورة ثانية عند انتخاب اربعة اعضاء ثلاثة منهم مرشحين لمركز عضوية حصراً، ومرشح واحد فقط لمركز النقيب، ويمنع هذا المبدأ المقترح بالمنافسة مع المركز الخامس او السادس أو مع أحدهما، ويحول دون متابعة إجراء دورة ثانية، وهذا مخالف للقانون ايضاً وللمادة 45، ويمنع ويحول دون متابعة الدورة الثانية وفتح الباب امام المرشحين والمنتخبين أصولاً من متابعة معركة انتخاب مركز لنقيب المحامين وفقاً للأصول”.
واكد “ان اعتماد مبدأ القرعة في أول جلسة كما جاء في المادة 45 محاماة، يمنع اي عرقلة لانتخاب مركز نقيب المحامين ويسمح بمتابعة المعركة الانتخابية، واعمال النص وتطبيقه لتسهيل العملية الانتخابية وايجاد الحلول لكافة الاشكاليات، بدلاً من الوصول الى حائط مسدود بعدم اجراء الدورة الثانية لانتخاب نقيب للمحامين”.
“محكمة” – الخميس في 2023/10/12

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى