الأخبار

“لبنان والمهجر” يوضّح موقفه من قرار منع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارته

بعد الضجّة التي أثارها قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور محمّد مازح بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام “بنك لبنان والمهجر”، أصدرت إدارة “بنك لبنان والمهجر” التوضيح التالي:
“تقدّم أحد العملاء بطلب سحب نقدي بالدولار الأميركي بحجّة أنّه بحاجة لتسديد فاتورة مستشفى، فعرض عليه المصرف دفع المبلغ للمستشفى مباشرة بموجب تحويل داخلي أو بموجب شيك مصرفي. وفي اليوم عينه، صدر قرار غير موقّع من قاضي الأمور المستعجلة في صور يلزم المصرف بدفع المبلغ ولكن دون تحديد وسيلة الايفاء. وقد إعترض المصرف على هذا القرار لأسباب قانونية متعدّدة، وعلى سبيل الإحتياط ومنعاً للإلتباس حول استعداد المصرف لردّ أيّ جزء من وديعة العميل، أودع لدى قلم المحكمة شيكاً مسحوباً بالدولار الأميركي على مصرف لبنان بكامل المبلغ المطلوب إبراء لذمّته.
وبتاريخ 2020/4/15علم المصرف عبر المعلومات المتداول بها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي بصدور قرار غير موقّع عن رئيس دائرة التنفيذ في صور وهو أيضاً القاضي محمّد مازح قضى بإلقاء الحجز التنفيذي على ممتلكات المصرف تحصيلاً للمبلغ المطالب به، وقد ورد في هذا القرار تنويهاً إلى أنّ الشيك المصرفي لا يعتبر وسيلة إيفاء مقبولة، بالرغم من استقرار اجتهاد المحاكم على خلاف هذا الموقف المستغرب.
وعليه، بادر المصرف إلى إيداع مبلغ نقدي بالعملة الوطنية موازي للمبلغ المحكوم به في القرار موضوع التنفيذ بحيث يكون قد أوفى مجدّداً المبلغ المحكوم به، وخلص إلى طلب وقف التنفيذ لأكثر من سبب وفي صميمها الإيفاء الكامل للمبلغ موضوع المطالبة. فاعتبر القاضي المازح أنّ المبلغ المودع من قبل المصرف لا يشكّل إيفاء كاملاً للمبلغ المطلوب بحجّة أنّه أصبح معروفاً لدى الجميع بأنّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يقلّ عن 000 3 ، وكأنّما القاضي لا يكترث لسعر الصرف الرسمي وإنّما يعوّل على الأسعار المتداول بها بين الصرّافين، فخلص بالنتيجة إلى ردّ طلب وقف التنفيذ لهذه العلّة.
إستأنف المصرف القرار المذكور وأحيل الملفّ إلى محكمة الاستئناف في صيدا التي لم تبّت حتّى تاريخه بالطعن المرفوع بواسطة القاضي سنداً لأحكام المادة 603 أصول مدنية.
لم يكتف القاضي مازح بذلك، لكنّه تمادى في مخالفة القانون بصورة سافرة، فأصدر بصفته قاضي الأمور المستعجلة في صور قراراً مشبوهاً يقضي بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر ش.م.ل، بالإستناد إلى خشية “واقعية ومبرّرة” لدى العميل من هرب رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف تهرّباً من دفع حقوق العميل..هذا القرار المعيب هو مجحف بحقّ المصرف وأعضاء مجلس إدارته وهو غير مسند إلى أيّ مسوّغ قانوني لأنّ منع السفر الموازي لحبس المدين المنصوص عنه في أحكام المادة 997 أصول مدنية لا يجوز إلاّ في حالات إستثنائية معدّدة على وجه الحصر، ولا يستقيم بالمطلق إلاّ إذا تناول المديون بالموجب بالذات وليس الأشخاص المولجين بإدارة الشخص المعنوي، وهو تدبير في غاية الخطورة لما فيه من تقييد للحرّية الشخصية المحمية في الدستور اللبناني، ناهيك عن أنّ حبس المدين لا يصحّ إذا كان قد بادر فعلاً إلى إبراء ذمّته من الدين بوسائل الإيفاء المتاحة قانوناً.
يلتزم بنك لبنان والمهجر بموجباته القانونية كافة وهو متمسك بحقوقه جميعها ومنها حقّه بسلوك المراجعات القضائية في الحدود المتاحة ويؤكّد بأنّه لم يخضع يوماً ولا يرضخ حالياً ولن يستكين مستقبلاً أمام ضغوط تُفرض عليه بدون وجه حقّ بمخالفة سافرة للقوانين وقد يؤدّي الإنصياع إليها إلى تكريس عدم المساواة بين زبائنه.
سوف يتخذّ بنك لبنان والمهجر كشخص معنوي وكذلك أعضاء مجلس إداراته بصفتهم الشخصية الإجراءات القانونية المناسبة لرفع التعدّي على حريتهم”.
“محكمة” – الإثنين في 2020/4/27

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!