أبحاث ودراسات

النظام القانوني اللبناني لشركات شحن الأوراق النقدية والمعادن الثمينة/سابين الكك

د.سابين الكك*:
تتصل عمليات شحن الأموال والذهب في لبنان تشيغليًا بالقطاع التجاري المصرفي والمالي، وتنتظم قانونًا تحت أحكام قانون النقد والتسليف، القانون رقم 2001/347 المتعلّق بتنظيم مهنة الصرافة، بالإضافة إلى القرار الأساسي رقم ٧٩٣٣ تاريخ 2001/9/27، والقرار الأساسي رقم ٨٠٢٤ تاريخ 2002/1/11 المعدّل بالقرار الوسيط رقم ١٠٧٢٦ الصادر بناء على قرار المجلس المركزي تاريخ 2011/5/18.
تشكّل عمليات شحن النقود والمعادن الثمينة حلقة واحدة من سلسلة حلقات مالية، متشابكة بطبيعتها، متصلة بإجراءاتها ومتداخلة بنتائجها، من هنا، تبدو إشكالية النظام القانوني لشركات شحن الأموال والمعادن ضرورية لتوضيح المعايير التي تضفي المشروعية على هذا النشاط التجاري ولتحديد القيود القانونية الواجبة التطبيق.

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!