أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

في حكم مهمّ.. القاضي ناديا جدايل تغيّر الوصف القانوني لجرم طبيب سوري يجري عمليات تجميلية دون إجازة لتشدّد العقوبة بحقّه/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لم تتردّد القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ناديا جدايل في تغيير الوصف القانوني للفعل الجرمي المقدّم من النيابة العامة الاستئنافية في ادعائها على الطبيب السوري غ.ك. وزوجته ر.ش.، فاستعاضت عن تطبيق قانون العقوبات المتساهل مع من يزاول مهنة الطبّ في لبنان من دون إجازة رسمية بتنفيذ قانون تنظيم ممارسة مهنة الطبّ الصادر في العام 1979 مع تعديلاته، وذلك من أجل تشديد العقوبة والغرامة ومنعه من ممارسة الطبّ في لبنان لمدّة ثلاث سنوات بعد انبرام الحكم حتّى ولو نال الإذن الرسمي قبل ذلك.
ولو أنّ القاضي جدايل تماشت مع ادعاء النيابة العامة بجنحة المادة 393 من قانون العقوبات لاضطرّت إلى الحكم على غ.ك. بالحبس ستّة أشهر على الأكثر وبغرامة مالية زهيدة، باعتبار أنّ هذه المادة تكتفي بفترة الحبس المذكورة لكلّ من يزاول دون وجه حقّ، مهنةً خاضعة لنظام قانوني، غير أنّها استشعرت خطورة فعله بإجراء عمليات تجميلية في شقق سكنية في بيروت غير مجهّزة بالمستلزمات الطبّية الضرورية، والدليل على ذلك تسبّبه في وقت سابق من توقيفه بتشوّهات لسيّدة خضعت لعملية جراحية على يديه في شقّته البيروتية، وهذا ما يدحض أقواله لجهة ادعائه بأنّه كان يكتفي بإجراء عمليات بسيطة في لبنان، فيما العمليات الخطرة يقوم بها في سوريا بعدما يطلب من مرضاه اللحاق به إلى هناك كونها أرخص مادياً من عمليات مماثلة لدى أطباء لبنانيين.
وإذ التزمت جدايل بالقانون لجهة تغيير الوصف القانوني إنطلاقاً من الوقائع المعروضة عليها في الملفّ والمعطيات المتوافرة لها فيه، وذلك عملاً بنصّ المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، في سبيل تشديد العقوبة وعدم منح الطبيب أيّ سبب تخفيفي، إلاّ أنّها أكّدت بأنّ “المشرّع أراد من خلال قانون تنظيم مهنة الطبّ في لبنان التشدّد على من يستخفّون بهذه المهنة، لما في ذلك من خطر على سلامة المرضى، لا سيّما في إطار الجراحة التجميلية التي من الممكن أن تؤدّي إلى تشوّهات لديهم لا يحمد عقباها، كما يؤدّي إجراؤها دون أيّة رقابة تذكر، إلى خطر على حياة هؤلاء، والأمثلة على ذلك كثيرة، علماً أنّ جميع القوانين والأنظمة في لبنان والعالم، تمنع إجراء العمليات الجراحية التجميلية إلاّ في مستشفيات متخصّصة تحتوي على قسم للعناية الفائقة مرخّص من وزارة الصحّة العامة وفقاً للأصول”.
وخلصت جدايل إلى الحكم بحبس غ.ك. سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة ومنعه من مزاولة الطبّ في لبنان فترة ثلاث سنوات وإبلاغ نقابة الأطبّاء ووزارة الصحّة العامة بالأمر ومصادرة المضبوطات الطبّية لمصلحة هذه الأخيرة، وقرّرت حبس زوجته ر.ش. التي كانت “تساعده”، مدّة شهر وتغريمها مبلغ خمسة ملايين ليرة واستبدال هذه العقوبة تخفيفاً والاكتفاء بمدّة توقيفها البالغة تسعة أيّام.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لحكم القاضي جدايل بسبب أهمّيته القانونية والاجتماعية:
باسم الشعب اللبناني
إنّ القاضي المنفرد الجزائي في بيروت،
لدى التدقيق،
تبيّن أنّه بموجب ادّعاء من جانب النيابة العامة الإستئنافية في بيروت رقم 2018/20413 تاريخ 2018/10/15 أحيل إلى هذه المحكمة المدعى عليهما:
1- غ. م. ك. (مواليد 1957، سوري)، أوقف احترازياً بإشارة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بتاريخ 2018/10/9 ووجاهياً بتاريخ 2018/10/11 ولا يزال موقوفاً،
2- ر. ع. ش. (مواليد 1962، سورية)، أوقفت احترازياً بإشارة النيابة العامة الإستئنافية بتاريخ 2018/10/9 ووجاهياً بتاريخ 2018/10/11 وأخلي سبيلها لقاء كفالة نقدية تمّ دفعها بتاريخ 2018/10/17، ليحاكما أمامها بموجب المادة /393/ من قانون العقوبات بالنسبة للأوّل و/393/219 عقوبات بالنسبة للثانية؛
وبنتيجة المحاكمة العلنية؛
تبيّن ما يلي،
أوّلاً- في الوقائع: أنّه بتاريخ 2018/10/8 أوقف المدعى عليهما بعد مداهمة شقّة كانا يشغلانها في محلّة الحمرا – شارع صيدلية الوردية، حيث تبيّن أنّ المدعى عليه غ. ك. كان يجري داخلها عمليات جراحية تجميلية، وقد ضبط داخل الشقّة المذكورة معدّات طبّيّة تستعمل في الجراحة التجميلية كما عثر على عقاقير مخدّرة، وعلى أدوية مضادة للتحسّس، وأدوية للنزيف، وفضلات بشريّة،
وأنّه لدى مداهمة الشقة المذكورة، تأخّر المدعى عليه لفتح الباب حوالي عشر دقائق، سمع خلالها عناصر مفرزة بيروت القضائية أصوات “حرطقة” سرير طبّي وأدوات أخرى، ولدى دخولهم الشقّة كانت توجد فتاة يقوم المدعى عليه غ. ك. بمعاينتها،
وأنّه بالتحقيق مع المدعى عليه غ. ك. أفاد بأنّه طبيب سوري الجنسية، منتسب إلى نقابة أطبّاء الجمهورية العربية السورية، مقيم داخل الأراضي الفرنسية، وليس لديه إذن بمزاولة مهنة الطبّ في لبنان؛ وأنّه يحضر إلى لبنان بصورة شبه مستمرّة، وفي كلّ مرّة يقوم باستئجار شقّة مختلفة، وذلك لاستقبال زبائن ومرضى، من أجل معاينتهم، واجراء عمليات بسيطة لهم داخل عيادته المتنقّلة (الموجودة في الشقّة التي يقيم فيها)؛ أمّا في ما يتعلّق بالعمليات الخطرة، فهو يقوم بها داخل مستشفى في سوريا بعد أن يطلب من زبائنه ملاقاته فيها؛ وأنّ زبائنه هم من الجنسيتين اللبنانية والسورية، وأنّهم يقصدونه كونه يتقاضى مبالغ زهيدة وأرخص بكثير من الأطباء اللبنانيين؛ كما أفاد بأنّ زوجته ترافقه دائماً، دون أن تساعده في ما يقوم به من أعمال طبّية، وأنّها تقوم فقط باستقبال الزبائن، وأنّه حضر إلى لبنان مؤخّراً مع زوجته بتاريخ 2018/10/6 حيث كان قد استأجر الشقّة التي تمّت مداهمتها،
وأنّه لدى سماع إفادة المدعى عليها أكّدت على عدم إلمامها بالأمور الطبّية، وأنّها تقوم أحياناً بإعطاء المواعيد للزبائن عند انشغال زوجها، ولكن في سوريا وليس في لبنان،
وتبيّن أنّه خلال هذه المحاكمة، كرّر كلّ من المدعى عليهما إفادته الأوّلية، وأوضح المدعى عليه بأنّه لم يكن يجري أيّ عمليات جراحية داخل الشقّة، إنّما إجراءات تجميلية بسيطة، وترميم لاحق بالعمليات، وأنّ الأدوات التي ضبطت هي مواد أحضرها معه من فرنسا لنقلها إلى سوريا وليس لاستخدامها في لبنان، وأنّ تأخّره في فتح باب الشقّة عند إجراء المداهمة كانت غايته تمكين المريضة التي كان يستقبلها من معاودة ارتداء ثيابها كونها كانت تستشيره من أجل إجراء عملية تجميلية،
وتبيّن من خلال الكتاب المحوّل إلينا من قبل جانب النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بتاريخ 2018/10/18 وجود محضر معلومات حول اقدام المدعى عليه بتاريخ سابق على اجراء عملية جراحية لإحدى السيّدات والتسبّب بتشويهها،
وتبيّن من خلال تقرير مكتب الحوادث المركزي تاريخ 2018/10/8 أنّ المضبوطات تضمّنت محاقن طبية مستعملة وقطعاً من الشاش الطبّي عليها آثار دماء ومشارط طبية مستعملة وقفازات طبية مستعملة، وقطع من اللحم (الدهون)،
تبيّن أنّه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2018/10/31 أحضر المدعى عليه غ. ك. موقوفاً ومثل مخفوراً دون قيد وحضرت المدعى عليها الثانية، كما حضر عنهما وكيلهما القانوني الذي تقدّم بمذكّرة خطيّة بمثابة مرافعة شفهية تضمّنت شهادة تثبت بأنّ المدعى عليه غ. ك. هو بالفعل طبيب، طالباً إعلان براءة موكّليه وإلاّ منحهما الأسباب المخفّفة، واسترداد المضبوطات، وأعلن اختتام المحاكمة؛
ثانياً- في الأدلّة:
حيث إنّ هذه الوقائع قد تأيّدت:
1- بالادعاء العام،
2- بالتحقيقات الأوّلية ،
3- بأقوال المدعى عليهما،
4- بالمضبوطات، لا سيّما منها الأدوات التي ثبت استعمالها في اجراءات جراحية، والفضلات البشرية،
5- بتقرير مكتب الحوادث المركزي،
6- وبمجمل التحقيق؛
ثانياً- في القانون:
حيث إنّ المدعى عليه محال إلى هذه المحكمة وقد أسند إليه ارتكابه لجنحة المادة /393/ من قانون العقوبات التي تتعلّق بمزاولة مهنة خاضعة لنظام قانوني دون وجه حقّ،
وحيث سنداً لأحكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنّ القاضي المنفرد الجزائي لا يتقيّد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به، إذ يعود له إعطاء الوصف القانوني المناسب للوقائع المعروضة أمامه،
وحيث إنّ ممارسة الطبّ في لبنان تخضع لقواعد وأصول قانونية، نصّ عليها القانون الصادر بتاريخ 1979/1/17 المعروف بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطبّ في لبنان، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1979/3/8،
وحيث إنّه بموجب المادة الأولى من القانون المذكور، يعتبر ممارساً الطبّ كلّ من قام بأعمال الفحص والتشخيص، أو وصف أو إعطاء علاج ، أو مباشرة عمل طبّي أو جراحي في الإنسان، الخ،
وحيث إنّه لا يمكن للأجنبي ممارسة مهنة الطبّ في لبنان ما لم يستحصل على الإجازة اللازمة من لدى وزارة الصحّة بحسب القانون المشار إليه أعلاه،
وحيث إنّه سنداً للمادة 24 من قانون تنظيم ممارسة مهنة الطبّ في لبنان، المعدّلة بالقانون رقم 93/204 فإنّ كلّ طبيب يمارس مهنة الطبّ بدون إجازة يعاقب بغرامة مالية من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف رسم الإشتراك السنوي في النقابة، وبالحبس من شهر إلى سنتين،
وحيثُ بالعودة إلى وقائع القضيّة الحاضرة، وقد جرى سياقها آنفاً، للتثبّت من تحقّق العناصر المكوّنة لهذه الجنحة، فإنّه من الثابت بأنّ المدعى عليه غ. ك. قد دأب على القيام بسلسلة من الأعمال الطبّية التجميلية، داخل الشقق التي كان يستأجرها في بيروت لهذه الغاية، من كشف سريري إلى حدّ القيام بعمليات جراحية، الأمر الواضح من خلال ما جاء في تقرير مكتب الحوادث المركزي،
وحيث إنّ المدعى عليه غير حائز على إجازة لممارسة أعمال الطبّ في لبنان، ورغم ذلك لم يتوان عن ممارسة هذه المهنة، ما يقتضي معه إدانته بالجنحة المنصوص عنها في المادة 24 من قانون تنظيم مهنة الطبّ في لبنان،
وحيث لا يمكن تصوّر منح هذا الأخير أيّ سبب تخفيفي، وذلك باعتبار أنّ المشرّع أراد من خلال قانون تنظيم مهنة الطبّ في لبنان التشدّد على من يستخفّون بهذه المهنة، لما في ذلك من خطر على سلامة المرضى، لا سيّما في إطار الجراحة التجميلية التي من الممكن أن تؤدّي إلى تشوّهات لديهم لا يحمد عقباها، كما يؤدّي اجراؤها دون أيّة رقابة تذكر، إلى خطر على حياة هؤلاء، والأمثلة على ذلك كثيرة، علماً أنّ جميع القوانين والأنظمة في لبنان والعالم، تمنع إجراء العمليات الجراحية التجميلية إلاّ في مستشفيات متخصّصة تحتوي على قسم للعناية الفائقة مرخّص من وزارة الصحّة العامة وفقاً للأصول،
وحيث إنّه لا يغيّر من هذه النتيجة، ما تذرّع به المدعى عليه لجهة كونه طبيباً لديه خبرة عالية في هذا المجال، باعتبار أنّ ما أقدم عليه يعتبر استغلالاً منه لمهنته السامية بغية المتاجرة بسلامة المرضى، دون أيّ رقابة على ما قام به من أعمال،
وحيث في ما يتعلّق بالمدعى عليها الثانية ر.ش.، فإنّه من الثابت أنّ هذه الأخيرة كانت ترافق زوجها المدعى عليه غ. ك. في جميع رحلاته إلى لبنان التي كان يمكث فيها داخل شقق مستأجرة منه، لغاية الكشف على مرضاه وإجراء الأعمال الطبية التجميلية لهم عند الإقتضاء، وكانت تقوم باستقبال المرضى، ما يعني أنّها كانت تساعده على الأفعال الجرمية التي كان يأتيها، الأمر الذي يجعلها متدخّلة في جرم المدعى عليه غ. ك.، ما يؤلّف جرم المادة 219/24 من قانون تنظيم مهنة الطب ويقتضي ادانتها بموجبه،
وحيث ترى المحكمة بالنظر إلى وضع المدعى عليها الإجتماعي بصفتها زوجة المدعى عليه، الذي اضطرها إلى القيام بالأفعال المنسوبة اليها، وبالنظر إلى معطيات الدعوى كافة، منح هذه الأخيرة الأسباب المخفّفة سنداً للمادة 254 عقوبات،
وحيث إنّه لم يعد بالتالي، بعد النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة، من ضرورة للاستفاضة في أيّ تحقيق أو إجراء، أو لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ويقتضي ردّها؛
لذلـــك،
وسنداً للمادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، يحكم:
أوّلاً: بإدانة المدعى عليه غ. ك. المبيّنة كامل هويته أعلاه بمقتضى المادة /24/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1658 الصادر بتاريخ 1979/1/17 المعدّلة بموجب القانون رقم 1993/204، وبحبسه سنداً لها مدّة سنة وبتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية على أن يحبس يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف في حال عدم الدفع سنداً للمادة /54/ عقوبات؛ وعلى أن تحتسب له مدّة توقيفه السابقة، وتقرير منعه من مزاولة مهنة الطبّ في لبنان لمدّة 3 سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم مبرماً ولو حاز على الإجازة اللازمة قبل ذلك، سنداً لأحكام المادتين 94 و95 من قانون العقوبات وإبلاغ نقابة الأطبّاء ووزارة الصحّة العامة بذلك، ومصادرة جميع المضبوطات من أدوية ومواد طبّية لصالح وزارة الصحّة العامة سنداً للمادة 98 عقوبات،
ثانياً: بإدانة المدعى عليها ر. ش. المبيّنة كامل هويّتها أعلاه سنداً للمادة 219 عقوبات معطوفة على المادة /24/ من قانون تنظيم مهنة الطبّ في لبنان وحبسها عملاً بأحكام المادة 220 عقوبات مدّة شهر وتغريمها مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، واستبدال العقوبة تخفيفاً سنداً للمادة 254 عقوبات بالإكتفاء بمدّة توقيفها السابقة وتغريمها مبلغ مليوني ليرة لبنانية، على أن تحبس يوماً واحداً عن كلّ عشرة آلاف في حال عدم الدفع سنداً للمادة /54/ عقوبات؛
ثالثاً: بتضمين المدعى عليهما النفقات كافة، وبردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة وإبلاغ نسخة عن هذا الحكم من جانب وزارة الصحّة العامة؛
حكماً وجاهيّاً بحقّ المدعى عليهما قابلاً منهما للاستئناف صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2018/11/7
“محكمة” – الجمعة في 2018/11/16
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!