جهاد اسماعيل لـ” محكمة”: انتخاب البيسري يتطلّب تعديلًا دستوريًا وفي قانون الانتخاب
خاص “محكمة”:
أشار الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ إلى موقع مجلّة “محكمة”، إلى أن “المدير العام للأمن العام بالوكالة الياس البيسري، في الأصل، مُدّد تسريحه لتوافر إحدى الحالات الموجبة لتأخير التسريح وهو أن يكون في وضع اعتلال(عذر صحّي)، وبالتالي إنّ الضابط الموجود في هذه الحالة، وفق منطوق المادة ٥٣ من قانون الدفاع الوطني “يبقى محسوبًا في ملاكه”، لا سيما أن موظفي الفئة الأولى، والمشترط تعيينهم، وفق الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من الدستور، بمجلس الوزراء هو ما تحظّره الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من الدستور الّتي تنص على “عدم جواز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى لرئاسة الجمهورية” بدليل أنّ المادة ١٢ من نظام الموظفين حدّدت، بدقّة، شروط وآلية التعيين في الفئة الأولى، من دون أن تُفصح عن شروط الإنابة في هذه الفئة، افتراضاً من المشرّع أن إجراء قياس هذه الشروط، وتالياً تكبيلها، على مسألة “الإنابة” يتطلّب أن تكون الجهة الّتي تعيّن الوكيل هي نفسها التي تعيّن الأصيل بحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من نظام الموظفين، في حين أن “البيسري” جرى تكليفه لا تعيينه من قبل سلطة مستقلة عن سلطة التعيين وهي الحكومة، حينئذٍ لا يمكن إعتباره وكيلًا تُستمدّ صلاحياته ومحظوراته من تلك القواعد القانونية الملحوظة في نظام الموظفين والمطبقة على الموظفين بالأصالة”.
وأضاف اسماعيل: “ما يعني أن هذا النصّ لا يطال البيسري، ويخرج، بالتالي، عن حالته، لعلّات ثلاث، الأولى إبقاء البيسري في ملاكه وإن جرى إيكاله بأمور أخرى، والثانية تتمثّل في عدم شموله في الفقرة الثالثة من المادة ٦٥ من الدستور، بينما تكمن العلّة الثالثة من عدم سريان هذا الحظر الوارد في الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من الدستور هو خضوع العسكريين، أصلاً، الى حظر الترشّح في مهمة انتخابية بموجب الفقرة الثانية من المادة نفسها”.
وتابع اسماعيل: “لا يجوز انتخاب “البيسري” رئيساً للجمهورية قبل تعديل الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من الدستور بنصّها ” لا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهّله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشّح”، ذلك أنّ الشروط غير المانعة لأهلية الترشّح، بمقتضى المادة ٨ من قانون الانتخاب، “لا تجيز انتخاب رجال الجندية، ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب، سواء أكانوا من الجيش أو من قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وإن كانوا محالين على الاستيداع أو الاحتياط، ما لم يتقدّموا باستقالاتهم قبل ستة أشهر قبل تاريخ الانتخاب”، الأمر الذي يؤكد بأن انتخاب “البيسري” يتطلّب تعديلًا في الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من الدستور وإلّا تعديلًا في المادة ٨ من قانون الانتخاب”.
“محكمة” – الأحد في 2023/10/8