أبحاث ودراسات

مدى شمول “مهلة الحضور” بقانون تعليق المهل/علاء بشير

القاضي علاء بشير:
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٤، وتحت عنوان ” تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية”، صدر القانون رقم ٣٢٨ الذي نصّ في مادته الأولى على تعليق المهل المذكورة بين تاريخَي ٢٠٢٣/١٠/٨ و ٢٠٢٥/٣/٣١.
وما إن صدر القانون المذكور، حتى ثار خلاف بين المعنيين بتطبيقه، لا سيما من القضاة والمحامين، حول مدى شمول هذه المهلة أو تلك به. وذلك على الرغم من تحديد المادة الأولى منه الشروط الواجب توافرها في المهلة لتكون مشمولة بالتعليق، كما وتحديد المادة الثانية صراحةً المهل المستثناة من أحكامه.
ولعلّ أكثر مهلة أثارت جدالاً، ولا تزال، حول ما إذا كانت مشمولة بالتعليق أم لا، هي تلك التي اصطُلح على تسميتها عرفاً بـ ” مهلة الحضور” المنصوص عليها في المادة ٤٨٣ أ.م.م. والتي توجِب أن ” يُبلّغ موعد الجلسة إلى الخصوم، قبل حلوله بثلاثة أيّام على الأقل”.

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!