حول تفسير المادة 18 من قانون الرسوم القضائية
هل الصورة الصالحة للتنفيذ تخضع للرسم النسبي أيّ ٢.٥% بعد استخراج الحكم أو القرار؟
المادة الخامسة من قانون الرسوم القضائية تتكلّم عن الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستحصال على صور للحكم أو القرار تحت عنوان رسم الصورة، ولكنّها تنصّ في فقرتها الثانية على ألّا يعطى أحد الفريقين صورة مصدّقة عن الحكم قبل استيفاء جميع الرسوم الواجبة عن هذا الحكم المبين الا بعد العودة لأحكام المادة ٩٢، والصورة الصالحة للتنفيذ لا تخضع لرسم الصورة، أيّ أنّ هذه المادة استثنت الصورة الصالحة للتنفيذ من رسم الصورة.
وبمراجعة أحكام المادة ٩٢ نجد أنّها تنصّ في فقرتها الاولى على أنّه يتوجّب تكملة رسوم الحكم مع وجوب مراجعة المادة ١٨ وما يليها من قانون الرسوم القضائية.
وبالعودة الى المادة ١٨ حيث من المهمّ أنّها وردت ضمن عنوان الفصل الرابع بعنوان رسوم القرارات الاعدادية والنهائية وكيفية استيفائها. أيّ أنّ المادة المذكورة تنصّ على الرسوم الواجبة الاستيفاء عند استخراج الاحكام والقرارت التمهيدية والنهائية وليس عند الاستحصال على صورة صالحة للتنفيذ.
وتنص المادة على أن يؤخذ ممن يطلب استخراج الحكم الرسم المترتب عليه بالنسبة للمحكوم له بها على أن يبيّن ذلك في ذيل النسخة التي يتسلّمها ويشار إلى أنّها صالحة للتنفيذ لمصلحته فقط.
فهل ذكر المادة ١٨ من هذا القانون لجملة أن تعطى صورة صالحة للتنفيذ لمصلحته فقط، أوجبت إخضاع الصورة الصالحة للتنفيذ للرسم النسبي، أم أنّها أشارت إلى أنّه عند استخراج الحكم والقرارات الاعدادية والنهائية ودفع الرسم النسبي الواجب يصار الى التأشير بأنّها صالحة لمصلحته فقط، أم أنّها توجب اخضاعها مجدّدًا للرسم النسبي؟
إذا كان الجواب إخضاعها مجدّدًا للرسم النسبي، فهذا يتعارض مع مبدأ أنّ القرارات التمهيدية والنهائية لا تستخرج إلّا مرّة واحدة.
وبالنظر إلى أنّ المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية وردت تحت باب استخراج القرارات التمهيدية والنهائية، فإنّها تخص جاهزية القرارت للاستحصال على صور ولا تخص اخضاع الصورة الصالحة للتنفيذ للرسم النسبي، بل تم ربط الموضوع كونه في حال تم استخراج القرار من احد الافرقاء بالنسبة للمحكوم له بها، فإنّه يتمّ اعطاؤه بعدها صورة صالحة للتنفيذ مؤشّرًا عليها لمصلحته فقط، وليس معناه ان الصورة الصالحة للتنفيذ يعاد إخضاعها للرسم النسبي بعد استخراج القرار .
وعليه، فإنّ المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية تنصّ على الرسوم النسبية الواجبة الاستيفاء عند استخراج القرارات، وبعدها يصبح القرار ذا قابلية للأخذ عنه الصور اللازمة، من طبق الاصل، أو عادية أو صالحة للتبليغ، مع الاخذ بعين الاعتبار، بقيّة الرسوم المتوجّبة من مقدار رسم الصورة وغيرها .
في الخلاصة، إنّ المادة ١٨ من قانون الرسوم القضائية لا تخص الصورة الصالحة للتنفيذ، بل أتت على ذكرها بأنّ الذي يستخرج القرار لصالحه فقط، يتم الاشارة عند استحصاله على صورة صالحة للتنفيذ أنّها لمصلحته فقط، ولكنها تنص على الرسوم الواجبة الاستيفاء عند استخراج القرارات، وبالتالي جاهزية هذه القرارات لإعطاء عنها الصور اللازمة.
“محكمة” – الخميس في 2025/11/20


