تعميم للنائب العام التمييزي الحاج يتعلّق بأصول استجواب المحامين
أصدر النائب العام التمييزي القاضي احمد رامي الحاج تعميمًا يتعلّق بأصول استجواب المحامين عند حصول ملاحقة جزائية، جاء فيه ما يلي:
عطفًا على التعاميم الصادرة بموضوع أصول استجواب الأساتذة المحامين عند الملاحقة الجزائية سيما التعميمين الصادرين برقم 31/ص/1992 تاريخ 1992/10/12.
وحيث إنّه وعملًا بأحكام المادة 74 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وحفاظًا على الضمانات المعطاة للأساتذة المحامين والأصول الواجب اتباعها عند ملاحقتهم جزائيًا يطلب التقيّد بما يلي:
1- خارج إطار الجريمة المشهودة، يمنع إستجواب المحامي من قبل الضابطة العدلية، وعلى أن يتولى قضاة النيابة العامة القيام بهذا التحقيق وذلك بعد إعلام نقيب المحامين.
2- في إطار الجريمة المشهودة يقتضي على الضابطة العدلية إعلام النائب العام أو أحد معاونيه كي يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى أن يتمّ إخطار نقيب المحامين بالحادثة موضوع الجريمة المشهودة.
3- بمطلق الأحوال وخارج الجريمة المشهودة عدم إستجواب أيّ محام بأية صفة كانت من قبل الضابطة العدلية وعلى أن يتمّ مراجعة النائب العام أو أحد معاونيه بهذا الخصوص كي يتولى التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد المحامين العامين.
4- يستثنى مما تقدم الحالة التي يتمّ فيها استجواب المحامي بصفة مدعي أو وكيل مدعي أو التي يوافق فيها على الادلاء بإفادته بصورة مباشرة وفورية.
5- إبلاغ هذا التعميم لمن يلزم بما في ذلك حضرة نقيب المحامين في بيروت وحضرة نقيب المحامين في الشمال.
وتجدر الإشارة إلى أنّه جرى إبلاغ هذا التعميم إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز، جميع النيابات العامة، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، قيادة الجيش اللبناني، المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، مديرية الجمارك، ونقابتي المحامين في بيروت والشمال.
“محكمة” – الجمعة في 2026/7/17
